الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 نوفمبر 2020

الطعن 8125 لسنة 88 ق جلسة 18 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 36 ص 273

جلسة 18 من فبراير سنة 2019

برئاسة السيد القاضى / يحيى جلال نائب رئيس الـمحكمـة وعضوية السادة القضاة / مجدي مصطفى، وائل رفاعي، رفعـت هيبة وياسر فتح الله العكازي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(36)

الطعن رقم 8125 لسنة 88 القضائية

(2،1) أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال و النفس : مسائل الولاية على النفس : الحضانة : مسكن الحضانة " .

(1) مسكن الحضانة . توفير مسكن ملائم للصغار . التزام الزوج المطلق تخييريا بين محلين . تهيئة مسكن مستقل أو استمرارهم فى شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة . أسقاط الزوج المطلق خياره . أثره . انقلاب الالتزام التخييرى . مقتضاه . استقلال المطلقة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك من تاريخ الطلاق . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها . التصرف فى مسكن الزوجية لطرد الصغار وحاضنتهم دون توفير مسكن مناسب . أثره . لا يسرى ولاينفذ متى كان لاحقا على ثبوت حقهم فى شغله وعلم المتصرف إليه وقت التصرف بهذا الحق . جواز أثبات التحايل بكافة طرق الأثبات. م 18 مكرر ثالثا ق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 بشأن الأحوال الشخصية.

(2) تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بإقامتها فى شقة النزاع المملوكة لمطلقها المطعون ضده الثانى حتى تاريخ طلاقها واستمرار إقامتها مع محضونها كمسكنٍ للحضانة وبتواطئ مطلقها مع والدته المطعون ضدها الأولى بأن حرر لها تنازلًا صوريًّا عن ملكية شقة التداعى سابق على تاريخ الطلاق لطرد الأولى منها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بطرد الطاعنة استنادًا لذلك التنازل دون بحث ما إذا كان له تاريخ ثابت بوجه رسمي طبقًا للمادة 15 إثبات . قصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إن النص فى المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة. ويخير القاضى الحاضنةَ بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ..." يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسرًا مادام قادرًا على الكسب وإن امتنع عن أدائها حُبس بخلاف سائر الديون، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعًا التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن فى إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقًا لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص فى المادة 18 مكررًا ثالثًا سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزامًا تخييريًّا وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والثانى استمرارهم فى شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة، فإذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف، له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام على الاستمرار فى مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطًا منذ نشوئه، له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم فى الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون فى المادة 18 مكررًا ثالثًا سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية فى مجموعها تتعلق بالنظام العام، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها، ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف إسقاط حق الصغار وحاضنتهم فى شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير فى هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ فى حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقًا على ثبوت حقهم فى شغل مسكن الزوجية، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.

2-  إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها كانت تشغل والمطعون ضده الثانى شقة النزاع المملوكة له كمسكن زوجية حتى تاريخ تطليقه لها خلال سنة 2012واستمرت فى الإقامة فيها بعد الطلاق مع محضونها – ابنها منه - باعتبارها مسكنًا للحضانة، وبأن المطعون ضده الثانى تواطأ مع أمه المطعون ضدها الأولى لطردها منه فحرر لها تنازلًا صوريًّا عن ملكية شقة النزاع أرجعا تاريخه إلى 24/2/2008 ليكون سابقاً على تاريخ الطلاق، مما مفاده تمسكها بصورية هذا التنازل صورية مطلقة وبصورية تاريخه، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بطرد الطاعنة على ذلك التنازل برغم خلو الأوراق مما يفيد إعداد المطعون ضده الثانى المسكن المستقل المناسب للحاضنة ومحضونها ودون الرد على دفاع الطاعنة السالف البيان برغم أنه دفاع جوهرى ودون أن يبحث ما إذا كان التنازل الذى تساند إليه فى قضائه له تاريخ ثابت بوجه رسمى طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإثبات بحيث تحاج الطاعنة به باعتبارها من الغير بالنسبة لهذا المحرر العرفى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر،  والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2016 القاهرة الجديدة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بطرد الطاعنة من الشقة المبينة بالأوراق للغصب. وجهت الطاعنة إلى المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتها فى الشقة موضوع التداعى ومنع تعرضهما لها إذ إنها تقيم فى شقة النزاع بوصفها حاضنة لصغيرها من مطلقها المطعون ضده الثانى، وبتاريخ 11/7/2017حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم... لسنة 21 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت فى 21/2/2018 بإلغاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية وبالطلبات. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، إذ تمسكت فى دفاعها بأنها أقامت فى شقة النزاع المملوكة لمطلقها المطعون ضده الثانى منذ زواجها فى 2007حتى تاريخ تطليقه لها خلال سنة 2012واستمرت فى الإقامة فيها مع ابنها بوصفها مسكنًا للحضانة، وبأن مطلقها تواطأ مع أمه المطعون ضدها الأولى فحرر لها تنازلًا صوريًّا عن ملكيتها أرجع تاريخه إلى تاريخ سابق على الطلاق بهدف طردها من مسكن الحضانة تحايلًا على القانون الذى تستمد منه حقها فى شغل عين النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بطردها منها بمقولة أن يدها على العين أصبحت يد غاصب بعد إنهاء المطعون ضدها الأولى استضافتها دون أن يعرض لدفاعها السالف بيانه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة. ويخير القاضى الحاضنةَ بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها..." يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسرًا مادام قادرًا على الكسب وإن امتنع عن أدائها حُبس بخلاف سائر الديون، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعًا التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن فى إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقًا لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص فى المادة 18مكررًا ثالثًا سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزامًا تخييريًّا وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والثانى استمرارهم فى شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة، فإذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام على الاستمرار فى مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطًا منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم فى الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون فى المادة 18 مكررًا ثالثًا سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية فى مجموعها تتعلق بالنظام العام، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها، ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف إسقاط حق الصغار وحاضنتهم فى شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير فى هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ فى حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقًا على ثبوت حقهم فى شغل مسكن الزوجية، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. لمَّا كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها كانت تشغل والمطعون ضده الثانى شقة النزاع المملوكة له كمسكن زوجية حتى تاريخ تطليقه لها خلال سنة 2012 واستمرت فى الإقامة فيها بعد الطلاق مع محضونها – ابنها منه - باعتبارها مسكنًا للحضانة، وبأن المطعون ضده الثانى تواطأ مع أمه المطعون ضدها الأولى لطردها منه فحرر لها تنازلًا صوريًّا عن ملكية شقة النزاع أرجعا تاريخه إلى 24/2/2008 ليكون سابقًا على تاريخ الطلاق، مما مفاده تمسكها بصورية هذا التنازل صورية مطلقة وبصورية تاريخه، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بطرد الطاعنة على ذلك التنازل برغم خلو الأوراق مما يفيد إعداد المطعون ضده الثانى المسكن المستقل المناسب للحاضنة ومحضونها ودون الرد على دفاع الطاعنة السالف البيان برغم أنه دفاع جوهرى ودون أن يبحث ما إذا كان التنازل الذى تساند إليه فى قضائه له تاريخ ثابت بوجه رسمى طبقًا لنص المادة 15من قانون الإثبات بحيث تحاج الطاعنة به باعتبارها من الغير بالنسبة لهذا المحرر العرفى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب، ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم الابتدائى من القضاء للطاعنة بالحكم فى الدعوى رقم... لسنة 2009 بنفقة زوجية بأنواعها بما فيها أجر مسكن واعتبارها نفقة عدة من تاريخ الطلاق، إذ هى نفقة مقررة للطاعنة وموقوتة بمدة العدة، ومن ثم يتعين نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق