الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 نوفمبر 2020

الطعن 5456 لسنة 81 ق جلسة 16 / 10 / 2016 مكتب فني 67 نقابات ق 2 ص 8

 جلسة 16 من أكتوبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، أسامة درويش ، محمد قطب وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .

----------

(2)

نقابات

الطعن رقم 5456 لسنة 81 القضائية

نقابات . محاماة . نظام عام . بطلان .

المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مؤداها ؟

صدور قرار إسقاط قيد الطاعن بنقابة المحامين من لجنة قبول المحامين . أثره : بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ووجوب القضاء بإلغائه . علة وأساس وأثر ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البيِّن من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار إسقاط اسمه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة ، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه ، ويتعين القضاء بإلغائه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

حيث إنه بتاريخ 13 من أبريل سنة 2011 صدر قرار بإسقاط قيد .... من عضوية نقابة المحامين بقوة القانون إعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وأعلن إليه في 5 من مايو سـنة 2011 .

        فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

   حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من أبريل سنة 2011 بإسقاط قيد اسم الطاعن من عضوية نقابة المحامين بقوة القانون ، فقرر الطاعن بشخصه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من مايو سنة 2011 ، وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5 من مايو سـنة 2011.

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإسقاط قيد اسمه من عضوية نقابة المحامين قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه استند إلى عدم توافر شروط قيده لاشتغاله بوظيفة باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بــ .... رغم أن الوظيفة التي استند إليها القرار المطعون فيه ليست منبتة الصلة عن العمل القانوني معملاً في حقه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 بدلاً من المادة 44 من القانون ذاته ، مما يعيب القرار بما يوجب إلغاؤه .

ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، وكان البيِّن من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار إسقاط اسمه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة ، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ، ولما كان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه، ويتعين القضاء بإلغائه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق