الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020

قانون 197 لسنة 2020 بتعديل قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر(ب) بتاريخ نشر 27/09/2020

 

قانون رقم 197 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» بعبارة «صندوق مصر» وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وفى أي من القرارات الصادرة تنفيذًا له .

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (3 ، 8 ، 11 ، 19/ فقرة ثالثة) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ، النصوص الآتية :

مادة (3) : يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .

مادة (8) : يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية : البيع ، أو التأجير المنتهى بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة كحصة عينية ، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مُقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري ، ولمجلس إدارة الصندوق وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية ، المصرية أو الأجنبية ، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة .

مادة (11) : يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات ، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية . ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي . ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

مادة (19 / فقرة ثالثة) : وترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين في المائة من رأسمالها ، في حدود نسبة مشاركته فيها في أي من تلك الصناديق أو الشركات . وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مادتان جديدتان برقمي (6 مكررًا ، 6 مكررًا - أ) نصهما الآتي :

مادة (6 مكررًا) : يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية . 

ومع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار ، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التي اتخذت بناءً على هذا القرار من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية دون غيرهما ، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه ، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم ، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة .

مادة (6 مكررًا - أ) : مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (6 مكررًا) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها ، عدا الحالة المستثناة في الفقرة الثانية من المادة (6 مكررًا) المشار إليها .

( المادة الرابعة )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قرارًا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1442 ه

الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 م

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق