الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أكتوبر 2020

الطعن 750 لسنة 41 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 326 ص 1746

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.

-----------------

(326)
الطعن رقم 750 لسنة 41 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن" "ما لا يصلح سبباً للطعن".
انتهاء الحكم صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل. النعي عليه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام المتنازل له بدفع مقابل التنازل. غير منتج.
 (2)عقد "الشرط المانع من التصرف". بطلان "بطلان التصرفات". بيع. نظام عام.
الشرط المانع من التصرف. جزاء مخالفته. بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي. م 824 مدني. التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه. ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) حكم "فساد الاستدلال". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
فساد الحكم في الاستدلال. عدم تأثيره في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. النعي به غير منتج.
 (4)عقد "فسخ العقد". التزام "تنفيذ الالتزام". إثبات "عبء الإثبات".
تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد. عبء إثباته. على عاتق من يدعيه.

---------------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل موضوع النزاع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بدفع مقابل التنازل، يكون غير منتج، إذ أن القضاء بمقابل التنازل لا يعدو أن يكون نتيجة حتمية لصحته ونفاذه، ومن ثم لا تتحقق للطاعن من هذا النعي سوى مصلحة نظرية بحتة لا تنهض قواماً لنقض الحكم.
2 - استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر في ظل القانون المدني القديم - الذي لم يتناول الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته - على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد استيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلي أو إبطال التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته، لما كان ذلك، وكان النص في القانون المدني الجديد في المادة 823 على أنه "1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة. 2 - ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" والنص في المادة 824 منه على أنه "إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً"، يفيد أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - قد قنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من قبل ولم يضف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلي عند مخالفة الشرط المانع فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها "إن الذي يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة في ذلك ويطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمي مصلحة مشروعة لأحد منها" ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدي بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه "بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف" لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذي اقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذي يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التي تغياها المشرع منه وهي حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة (1)  .
3 - إذ كان لا مصلحة للطاعن من شرط منع المطعون ضده من التصرف، وكان الحكم قد انتهى صحيحاً إلى رفض طلب الطاعن إبطال التصرف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال منه أن يكون قد استخلص من توجيه الطاعن إلى المطعون ضده يميناً حاسمة على قبضه ستمائة جنيه ما يفيد نزول الطاعن عن طلب بطلان عقد التنازل ما دام أن هذا الفساد في الاستدلال لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن فسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها - وهو موضوع دعواه الفرعية - على أن الطاعن رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق عاد وركن في إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة التي خلت من تلك الواقعة ورتب على ذلك عدم جدية ادعائه، وهذا من الحكم صحيح ذلك أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده رفع الدعوى رقم 2562 مدني كلي القاهرة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 600 ج، استناداً إلى أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 25/ 11/ 1958 موقع عليه منه نظير تنازله عن قطعة أرض اشتراها من دائرة...... بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/ 2/ 1958 وأنه تسلمها دون أن يدفع مقابل التنازل، أجاب الطاعن بأنه سدد هذا المقابل ورفع دعوى فرعية بطلب الحكم أصلياً ببطلان عقد التنازل واحتياطياً بفسخه مع إلزام المطعون ضده في الحالين بأن يرد له مبلغ الستمائة جنيه مستنداً في طلبه الأصلي إلى ما نص عليه في عقد البيع من منع المشتري من التصرف في المبيع إلا بعد سداد كامل الثمن، ومستنداً في طلبه الاحتياطي إلى أن المطعون ضده لم يقم بتسليمه الأرض موضوع التنازل بما يسوغ له استرداد المقابل سواء قضي بالبطلان أو بالفسخ، وبعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرر الطاعن أنه ليس لديه شهود ووجه يميناً حاسمة إلى المطعون ضده بأنه لم يقبض مقابل التنازل فخلفها، طلب الحاضر عن الطاعن تقسيط المبلغ وقرر ترك الخصومة في الدعوى الفرعية ثم عاد بجلسة 24/ 10/ 1968 وتمسك بطلب الحكم أصلياً ببطلان عقد التنازل واحتياطياً بفسخه، وبتاريخ 27/ 3/ 1969 قضت المحكمة (أولاً) في الدعوى الفرعية بإثبات ترك الطاعن للمطالبة بمبلغ الستمائة جنيه وبرفض الشق الآخر منها، (ثانياً) في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضده مبلغ 600 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 979 سنة 86 ق وبجلسة 28/ 10/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة (أولاً) في الدعوى الأصلية بعدم جواز الاستئناف، (ثانياً) في الدعوى الفرعية برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية على أن اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده قد حسمت الخصومة فيها فأضحى الحكم الصادر فيها نهائياً غير جائز استئنافه، في حين أن تلك اليمين جاءت قاصرة على واقعة عدم قبض المطعون ضده للمبلغ المقضى به فلا يمتد أثرها إلى أمر صحة أو بطلان عقد التنازل ولا إلى قيامه أو فسخه وهو ما دار النزاع في شأنه بين الطرفين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل موضوع النزاع - على ما سيأتي بيانه في الرد على باقي أسباب الطعن - ؛ فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بدفع مقابل التنازل يكون غير منتج، إذ أن القضاء بمقابل التنازل لا يعدو أن يكون نتيجة حتمية لصحته ونفاذه، ومن ثم لا تتحقق للطاعن من هذا السبب سوى مصلحة نظرية بحتة لا تنهض قواماً لنقض الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه بطلان عقد التنازل موضوع النزاع على أن توجيه الطاعن يميناً حاسمة إلى المطعون ضده على واقعة قبضه مبلغ 600 جنيه يفيد نزوله ضمناً عن طلب البطلان رغم أن الواقعة التي انصبت عليها اليمين لا صلة لها ببطلان أو صحة عقد التنازل، كما أن الحكم المطعون فيه قصر جزاء البطلان كأثر لمخالفة شرط المنع من التصرف على نقل حق الملكية ولم يعمله في شأن حوالة الحقوق الشخصية التي انطوى عليها عقد التنازل في حين أن شرط المنع كما يرد على الحقوق العينية فلا يجوز التصرف فيها يرد أيضاً على الحقوق الشخصية فلا تجوز حوالتها ومن ثم يترتب على مخالفته في الحالين بطلان عقد التنازل.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر قد استقر في ظل القانون المدني القديم - الذي لم يتناول الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته - على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد استيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلي أو أبطل التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته، لما كان ذلك وكان النص في القانون المدني الجديد في المادة 823 على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة 2 - ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير"، والنص في المادة/ 824 منه على أنه "إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة وكل تصرف مخالف له يقع باطلاً" تفيد أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - قد قنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من قبل ولم يضيف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلي عند مخالفة الشرط المانع فأثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي، أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها "أن الذي يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة في ذلك ويطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمي مصلحة مشروعة لأحد منها" ومن ثم يتحتم ضرورة المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدي بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه "بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف" لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذي اقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذي يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التي تغاياها المشرع منه وهي حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة، لما كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعن من شرط منع المطعون ضده من التصرف، وكان الحكم قد انتهى صحيحاً إلى رفض طلب الطاعن إبطال التصرف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال منه أن يكون قد استخلص من توجيه الطاعن إلى المطعون ضده يميناً حاسمة على قبضه الستمائة جنيه ما يفيد نزول الطاعن عن طلب بطلان عقد التنازل ما دام أن هذا الفساد في الاستدلال لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب احتياطياً الحكم بفسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها، ولكن الحكم رفض هذا الطلب تأسيساً على أن الطاعن ركن في إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة وخلت صيغتها من الإشارة إلى واقعة عدم تسليمه الأرض مما يدل على عدم جدية الادعاء بشأنها، وهذا من الحكم خطأ في الإسناد ذلك أن الطاعن لم يركن في إثبات دعواه بأكملها إلى اليمين الحاسمة بل قصر تلك اليمين على إثبات واقعة واحدة هي قبض المطعون ضده لمقابل التنازل ولم يكن الطاعن في حاجة إلى تضمين صيغة اليمين أية إشارة إلى واقعة عدم استلامه الأرض طالما أن أوراق الدعوى جاءت خلواً من حصول هذا التسليم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفضه طلب الطاعن فسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها - وهو موضوع دعواه الفرعية - على أن الطاعن رغم إحالة الدعوى على التحقيق عاد وركن في إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة التي خلت من تلك الواقعة ورتب على ذلك عدم جدية ادعائه، وهذا من الحكم صحيح ذلك أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجبة لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض جلسة 27/ 6/ 1968 مجموعة المكتب س 19 ص 1223.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق