الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أكتوبر 2020

الطعن 59 لسنة 41 ق جلسة 23 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 309 ص 1653

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-------------

(309)
الطعن رقم 59 لسنة 41 القضائية

 (1)حكم "حجية الحكم".
القضاء نهائياً بفسخ عقد البيع استناداً إلى تقصير البائع في تنفيذ التزامه. وجوب تقييد المحكمة بهذا القضاء الحائز قوة الأمر المقضي.
 (2)تعويض عقد. "فسخ العقد". خبرة. بيع. فوائد.
استناد الحكم في قضائه إلى تقرير الخبير في أن المشتري لا يستحق تعويضاً عن فسخ عقد البيع لأنه تقاضى فوائد الثمن. خطأ في القانون. الفوائد مقابل الثمرات التي ألزم المشتري بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار. مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.

------------------
1 - إذ يبين من الحكم الاستئنافي الصادر في 20/ 5/ 1968 أنه قضى بفسخ عقد البيع بناء على طلب الطاعن ورد ما دفعه من الثمن، وهو حكم نهائي قطع بأن البائعين هما اللذان قصرا في تنفيذ التزامهما بتطهير العين المبيعة من امتياز البائعة لهما، ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء، وهو حائز قوة الأمر المقضي يمتنع عليها أن تعود فتقضي على خلافه لاستنفاد ولايتها بالفصل في هذه المسألة.
2 - إذ كانت النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق الطاعن (المشتري) أي تعويض عن فسخ العقد - قد بناها على مجرد احتساب فوائد للطاعن بواقع 4% على المبالغ التي دفعها للبائعين مع أن هذه الفوائد هي مقابل ثمرات العين المبيعة التي ألزم الطاعن بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة فسخ العقد فضلاً عن تناقض هذه النتيجة مع ما قطع فيه الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1968 - بأن البائعين هما اللذان قصرا في تنفيذ التزامهما وإذ رتب الخبير على ذلك عدم استحقاق الطاعن لمبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف مع أن هذه مسالة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكان الحكم قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1961 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى والمرحوم........ مورثها ومورث باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 4/ 1951 والمعدل بتاريخ 8/ 12/ 1952 مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 15000 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترى من المطعون عليها الأولى ومن المرحوم...... مورثها ومورث باقي المطعون عليهم أطياناً زراعية مساحتها 93 فدان بناحية إدكو مركز رشيد تحت العجز والزيادة بثمن قدره 112 جنيه للفدان الواحد وتضمن العقد أنه دفع من الثمن 2300 جنيه وأن الباقي يدفع على أقساط وتعهد البائعان بتسجيل عقد البيع الابتدائي الصادر لهما من المالكة الأصلية وأقرا بأن الأرض خالية من كافة الحقوق العينية واتفق على أن يدفع من يخل بشروط العقد مبلغ ألف جنيه تعويض للطرف الآخر ثم عدل عقد البيع في ملحق له مؤرخ 8/ 12/ 1952 نص فيه على أن جملة المدفوع من الثمن مبلغ 6427 جنيهاً وأن الباقي وقدره 3989 جنيهاً يدفع منه مبلغ 800 جنيه عند التوقيع على العقد النهائي و3189 جنيهاً في المواعيد المتفق عليها، ومع ذلك فقد سدد مبلغ 300 جنيه قبل التوقيع على العقد النهائي حتى صار مجموع ما دفعه مبلغ 6727 جنيهاً، غير أن البائعين عجزا عن تنفيذ التزامهما بنقل ملكية الأطيان المبيعة وتبين أنها محملة بحق امتياز وفاء لباقي الثمن المستحق للبائعة لهما وقدره 4966 جنيهاً وفوائده وبحق اختصاص لآخر مقابل مبلغ 1000 جنيه كما ظهر أن مساحتها الحقيقية 91 فداناً و18 قيراطاً وأن من بينها ستة أفدنة شائعة مملوكة لآخرين خلافاً للعقد، ومع ذلك فقد أقام البائعان الدعوى رقم 623 سنة 1954 مدني إسكندرية الابتدائية مطالبين بباقي الثمن وقضي لهما بإلزام الطاعن بالإيداع حتى يتم تطهير المبيع، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 316 سنة 13 ق إسكندرية وقضي بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وإذ يحق له طلب فسخ العقد وإلزام البائعين برد ما دفعه من الثمن وفوائده وما أنفقه في إصلاح الأرض وما أنشأه عليها من مبان ويقدر قيمة كل ذلك بمبلغ 14000 ألف جنيه يضاف إليه مبلغ التعويض المتفق عليه وقدره 1000 جنيه، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 21/ 2/ 1962 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 4/ 1951 والمعدل بتاريخ 8/ 12/ 1952 والمتضمن بيع المطعون عليها الأولى والمرحوم..... للطاعن 93 فداناً الموضحة بالعقد لقاء ثمن قدره 10416 جنيهاً وألزمت البائعين متضامنين بأن يدفعا للطاعن ما قبضاه من الثمن وقدره 6727 جنيهاً، وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتقدير صافي ما تحصل عليه الطاعن من الأطيان موضوع النزاع بعد خصم النفقات الضرورية التي قام بها وذلك في المدة من تاريخ العقد الابتدائي في 26/ 4/ 1951 حتى تاريخ تسليمه الأطيان للبائعين أو تاريخ إجراء المعاينة إذا تمت قبل ذلك، مع بيان ما يستحقه الطاعن من فوائد بواقع 4% سنوياً عن المبالغ التي قام بسدادها للبائعين من أصل الثمن وذلك عن المدة من تاريخ دفع كل مبلغ حتى تاريخ صدور هذا الحكم ثم إجراء المقاصة بين ما يظهر لكل من الطرفين قبل الآخر وتقدير ما يكون قد لحق الطاعن بسبب فسخ العقد من أضرار. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 18/ 12/ 1963 بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لفحص اعتراضات الطرفين وحساب ما يستحقه الطاعن من فوائد على مبلغ 6727 جنيهاً المسدد منه للبائعين بواقع 4% سنوياً من تاريخ السداد وإجراء المقاصة بين هذه الفوائد وبين صافي الربح الذي تحصل عليه الطاعن من الأطيان محل النزاع من تاريخ تحرير عقد البيع الابتدائي وتقرير ما يكون قد لحق الطاعن بسبب فسخ العقد من أضرار. قدم الخبير ملحقاً لتقريره ثم حكمت المحكمة في 25/ 11/ 1964 بإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ 2167 جنيهاً و603 مليمات. استأنف المطعون عليهم الحكم الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1962 فيما قضى به من فسخ العقد ورد ما دفع من الثمن، وقيد هذا الاستئناف برقم 544 سنة 18 ق مدني إسكندرية ثم استأنفوا الحكم الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1964 أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 21 سنة 21 ق مدني كما استأنف الطاعن الحكم الأخير بالاستئناف رقم 48 سنة 21 ق مدني. قررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد ثم حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1968 في الاستئناف رقم 544 سنة 18 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه الأول من فسخ عقد البيع ومن إلزام البائعين متضامنين بدفع مبلغ 6727 ج، وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين رقمي 21 و48 سنة 21 ق بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما هو مستحق من أموال أميرية ورسوم عن الأطيان موضوع عقد البيع المؤرخ 26/ 4/ 1951 وتحقيق ما دفعه الطاعن منها فعلاً منذ تاريخ هذا العقد. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام البائعين بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 2167 جنيهاً و603 مليمات وبرفض الدعوى في هذا الخصوص طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 20/ 5/ 1968 وقد انتهى هذا الخبير إلى أن الطاعن هو المقصر بعدم دفع باقي الثمن للبائعين مما أعجزهما عن سداد دينهما للمالكة الأصلية، وأنه لهذا لا يستحق شيئاً من التعويض المحكوم به والمتفق عليه في عقد البيع في حين أن هذا يناقض ما قطع فيه الحكم سالف الذكر من أن البائعين هما اللذان تخلفا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية، علاوة على أنه ما كان يجوز للمحكمة أن تحيل بحث مسألة استحقاق الطاعن للتعويض وهي مسألة قانونية إلى تقرير الخبير بل كان عليها أن تفصل فيها بنفسها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الاستئنافي الصادر في 2/ 5/ 1968 أنه قضى بفسخ عقد البيع بناء على طلب الطاعن ورد ما دفعه من الثمن استناداً إلى أن المطعون عليها الأولى والمرحوم...... وهما البائعان قد تخلفا عن تطهير الأطيان المبيعة من الامتياز المقرر عليها للمالكة الأصلية والتي أصرت على قبض دينها كاملاً وهو يزيد على باقي الثمن المتفق عليه وقدره 3989 جنيهاً وأنه لا يغير من ذلك أن الطاعن كان عالماً بدين المالكة الأصلية أو أن الامتياز لم يقرر إلا بعد تحرير عقد البيع لأن الالتزام بالتطهير سابق على الالتزام بأداء باقي الثمن كما أنه ليس في العقد ما يلزم الطاعن بأن يؤدي للمالكة الأصلية ما هو مستحق لها قبل المشتريين منها، مما مفاده أن الحكم سالف الذكر وهو حكم نهائي قطع بأن البائعين هما اللذان قصرا في تنفيذ التزامهما بتطهير العين المبيعة من امتياز البائعة لهما ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء وهو حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي على خلافه لاستنفاد ولايتها بالفصل في هذه المسألة، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 20/ 5/ 1968 ويبين من الاطلاع على هذا التقرير أن الخبير انتهى إلى أن الطاعن لا يستحق أي تعويض عن فسخ العقد لأنه احتسبت له فوائد بواقع 4% على المبالغ التي دفعها للبائعين ولأن الطاعن هو الذي أوجد كل الإشكالات بينه وبين البائعين بتسرعه بشراء الأطيان منهما قبل أن يستقر لهما الملكية، كما أنه لم يتحقق من وجود ديون على أطيان النزاع لخصمها من الثمن وتولى سدادها عن البائعين ولم يتعاون معهما بأية وسيلة لتصفية تلك الديون التي ظهرت بعد تسجيل عقد مشتري البائعين في سنة 1953، ولما كانت هذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد بناها على مجرد احتساب فوائد للطاعن بواقع 4% على المبالغ التي دفعها للبائعين مع أن هذه الفوائد هي مقابل ثمرات العين المبيعة التي ألزم مع الطاعن بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة فسخ العقد فضلاً عن تناقض هذه النتيجة مع ما قطع فيه الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1968 على النحو سالف البيان، وإذ رتب الخبير على ذلك عدم استحقاق الطاعن لمبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1964 وقدره 500 جنيه مع أن هذه مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكان الحكم قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق