الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

الطعن 15366 لسنة 84 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 10 ص 140

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، محمد خير الدين وحسن كـفافي نواب رئيس المحكـمة وهاني المليجي .
----------

(10)

الطعن رقم 15366 لسنة 84 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين للفعل الذي دان الطاعن بارتكابه . تناقض يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة إخفاء أشياء مسروقة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى في قوله :" أنه على إثر بلاغ المجنى عليه / .... أنه بتاريخ .... وحال قيادته لسيارته رقم.... ملاكي .... وبرفقته كل من .... و.... و.... و.... وعودته من ... بعد أداء واجب عزاء بناحية ..... بالطريق المؤدي من الطريق الزراعي إلى الطريق الصحراوي ، وفي منتصف الطريق أبصر سيارة جيب سوداء تقف بجانب الطريق ، بها خمسة أشخاص ، نزل منها ثلاثة أشخاص ملثمين يحمل كل منهم سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) ، واعترضوا طريقه ، تحت تهديد السلاح الناري ، واستولوا على تلك السيارة ، والهاتف المحمول ، ولاذوا بالفرار ، وأضاف بأنه لم يتمكن من معرفة أحد منهم ، لأن الثلاثة كانوا ملثمين ، ودلت التحريات على صحة الواقعة ، وأن المتهمين/ .... و.... و.... و.... وشهرته.... و.... وشهرته .... ، هم مرتكبو الواقعة ، وأنه قد تم ضبط المتهم الأول متلبساً بقيادة السيارة المسروقة رقم .... ملاكي .... ". ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعن وأورد أن " المحكمة لا تساير النيابة العامة ، فيما ذهبت إليه من أن الواقعة بالنسبة للتهمة الواردة بالوصف الأول من أنها تشكل في حق المتهم الأول / .... جناية سرقة بالإكراه ، ذلك أن المتهم سالف الذكر لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ، ولا يوجد بالأوراق ثمة دليل يقيني ، أو قرينة يمكن بمقتضاه إسناد الاتهام إلى المتهم ، وتستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ، أن الواقعة تشكل جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، متحصلة من جناية سرقة بالإكراه ، بالطريق العام". لما كان ما تقـدم فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للفعل الذى دان الطاعن بارتكابه يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه ، خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم 1- سرقوا السيارة رقم .... ملاكي .... والمملوكة للمجني عليه/ .... والهاتف المحمول والمملوك للمجني عليه/ .... والمبينين وصفاً وقيمة بالتحقيقات ، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما وكل من ..... و...... و...... بأن أشهروا في وجوههم الأسلحة النارية ( بنادق آلية ) وتهديدهم واستطاعوا بهذه الطريقة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر .

2- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية سريعة الطلقات ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 عقوبات والمادتين 1/1 ، 26/4،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند ( ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 للمتهمين الأول والثالث والخامس وغيابياً للمتهم الرابع أولاً:- بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه في التهمة الأولى وببراءته عن التهمة الثانية . ثانياً:- بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم .... بوفاته . ثالثاً:- ببراءة كل من.... و.... و.... مما نسب إليهم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بأنها متحصلة من جناية سرقة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مفاده قيام الطاعن وآخرين بسرقة المجنى عليه في الطريق العام بطريق الإكراه ، عاد وانتهى أنه لا يساير سلطة الاتهام في إسناد تلك التهمة إلى الطاعن ، ودانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله :" أنه على إثر بلاغ المجنى عليه / ........ أنه بتاريخ .... وحال قيادته لسيارته رقم.... ملاكي .... وبرفقته كل من .... و.... و.... و.... وعودته من ... بعد أداء واجب عزاء بناحية ..... بالطريق المؤدي من الطريق الزراعي إلى الطريق الصحراوي ، وفي منتصف الطريق أبصر سيارة جيب سوداء تقف بجانب الطريق ، بها خمسة أشخاص ، نزل منها ثلاثة أشخاص ملثمين يحمل كل منهم سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) ، واعترضوا طريقه ، تحت تهديد السلاح الناري ، واستولوا على تلك السيارة ، والهاتف المحمول ، ولاذوا بالفرار ، وأضاف بأنه لم يتمكن من معرفة أحداً منهم ، لأن الثلاثة كانوا ملثمين ، ودلت التحريات على صحة الواقعة ، وأن المتهمين/ .... و.... و.... و.... وشهرته.... و.... وشهرته .... ، هم مرتكبو الواقعة ، وأنه قد تم ضبط المتهم الأول متلبساً بقيادة السيارة المسروقة رقم .... ملاكي .... ". ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعن وأورد أن " المحكمة لا تساير النيابة العامة ، فيما ذهبت إليه من أن الواقعة بالنسبة للتهمة الواردة بالوصف الأول من أنها تشكل في حق المتهم الأول / .... جناية سرقة بالإكراه ، ذلك أن المتهم سالف الذكر لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ، ولا يوجد بالأوراق ثمة دليل يقيني ، أو قرينة يمكن بمقتضاه إسناد الاتهام إلى المتهم ، وتستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ، أن الواقعة تشكل جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، متحصلة من جناية سرقة بالإكراه ، بالطريق العام". لما كان ما تقـدم فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للفعل الذى دان الطاعن بارتكابه يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق