الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 74 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمــة بدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 74 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / 1- شركة ..... القابضة. 
2- شركة ..... بوكالة المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / الشركة .... للتمويل بوكالة المحامي/ ..... 
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه، والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت على الشـركة الطاعنة الدعوى رقم 89 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم ندب خبير حسابي لبيان أرباح الشركة الطاعنة وتحديد أرباحه حتى 9/7/2009 والحكم بما يسفر عنه التقرير والفوائد بواقع 10% حتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 3/1/2007 تم توقيع عقد تأسيس الطاعنة بين كل من الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها وأخرى وأنها تملك 30% من أسهم هذه الشـركة وباشرت نشاطها ومنذ تأسيس هذه الشـركة لم تتسلم نصيبها من الأرباح ، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. حكمت بتاريخ 21/2/2011 رفض الدعوى استأنفت الشـركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 2011 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، ندبت المحكمة خبير آخر في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/11/2013 بتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 79 لسنة 8 وبتاريخ 9/2/2014 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما هو سند أن التنازل يشمل موضوع الأرباح محل التداعي كذلك لم يتحقق إذا كانت شركة .... هي المقصودة الاسم الوارد في المادة (3) ب- .... .. في عقد التسوية وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة، قضت بتاريخ 26/2/2015 إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 3.797.677 درهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لعقد التسوية المؤرخ 9/7/2009 تنازلت الشـركة المطعون ضدها عن كافة حقوقها والتزاماتها بما فيها أرباحها السابقة واللاحقة على تاريخ العقد سالف البيان، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزامها بالأرباح لصالح الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن التنازل انصب على الأرباح اللاحقة على تاريخ هذا العقد دون أن يعتد بما جاء في البند الثالث من عقد التسوية بأن الشركة الطاعنة تحل محل الشركة المطعون ضدها في الشركة الطاعنة مخالفة بذلك حجية الحكم الناقض وكذلك الحكم الصادر في الطعنين رقمي 337، 385 لسنة 2012 مدني بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها سائغاً ولا تخرج عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها فلا يجوز لها الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أنه وفقاً للبندين 2/3 من عقد التسوية المؤرخ 9/7/2009 أن الشركة المطعون ضدها قد انسحبت من الشركات المبينة بالعقد لصالح الشركة الطاعنة وأن هذا الانسحاب انصب على ما تملكه من أسهم في تلك الشركات وعن الأرباح بعد تاريخ العقد الواقع 9/7/2009 ولا يشمل الأرباح السابقة على هذا التاريخ . وهذا في ضوء الحكم الناقض الذى كان انتهى إلى أن الحكم المطعون فيه الأول لم تعلل فيه المحكمة حكمها وحيث ما توصلت إليه بان التنازل وحق الطاعن والأرباح يشمل موضوع الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بالأرباح السابقة على تاريخ عقد التسوية لصالح الشـركة المطعون ضدها فإنه يكون صحيح في ضوء العقد وسلطة المحكمة في التفسير ، أما ما يثار بأنه خالف حجية الحكم الصادر في الطعنين رقمي 337، 385 لسنة 2012 ق مدني في غير محله إذ أن الحكم الصادر في هذين الطعنين اقتصر على الأسهم فقط دون الأرباح بين الشـركتين، وكذلك ما يثار بشأنه أنه توجد مديونية على الشـركة الطاعنة ولا يجوز توزيع الأرباح إلا بعد سداد هذه المديونية غير سديد إذ أنه لا يجوز التحدي بهذا الدفاع الجديد الذي لم يكن وقائعه غير مطروحة على محكمة الموضوع أمام محكمة النقض ، وما يثار بشأن عدم اختصام الطاعنة الثانية فإنه غير صحيح إذ أن الشركتين هما شركة واحدة ومن ثم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول . ولما تقدم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق