الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 46 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حاكم إمارة رأس الخيمة 

------------------------- 

محكمة تمييز رأس الخيمة 

الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة

وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 

وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة

في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 46 لسنة 11 ق 2016 عمالي 

الطاعن / .... مطعم ومقهى وكيله المحامي / .... 

المطعون ضده / .... وكيله المحامي/ .... 

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 345 لسنة 2014 عمال جزئي رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 292120 درهم على سندٍ أنه التحق بالعمل لدى الطاعن بتاريخ 7/7/2013 براتب 14000 درهم شهرياً واستمر في العمل حتى تاريخ 20/8/2014 إلا ان لم يتحصل على أي مستحقاته العمالية المتمثلة في راتبه الأساسي وبدل سكن وبدل مواصلات وبدل أجازة أسبوعية وثلاثة أشهر بدل فصل تعسفي وشهر إجازة سنوية وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأعياد الرسمية وبدل ضمان البنكي وتذكرة العودة، فكانت الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضده، حكمت بتاريخ 25/12/2014 بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 234466 درهم وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة الى موطنه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، والتي قضت بتاريخ 28/12/2015 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 234696 وتسليمه تذكرة عودة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر

وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول بطلان الحكم المستأنف لصدروه من محكمة غير مختصة قيمياً لكون الدعوى غير مقدرة القيمة إذ اشتملت طلبات المطعون ضده على التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وبدل الأجازات وساعات العمل الإضافي وإذ فصل الحكم المطعون فيه دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده حدد نطاق الدعوى بمبلغ وقدره 292120 درهم وأنها تتعلق بالحقوق العمالية فتكون المحكمة العمالية الجزئية مختصة نوعياً وقيمياً طبقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك يقول بطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة إذ لم يعلن الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً لصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث أن هذا النعي غير صحيح إذ تم إعلان الطاعن بطريق النشر والتحري بعد أن تعذر تبليغ الطاعن على مكان عمله كونه مغلق ومن ثم يكون الإعلان تم صحيحاً طبقاً للمادة 8/4 من قانون الإجراءات المدنية ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ويتعين رفضه

وحيث أن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بان تاريخ علاقة العمل 8/1/2014 وفقاً لعقد العمل وأن قيمته تزيد عن خمسة آلاف درهم ومن ثم لا يجوز إثبات هذا التاريخ بالبينة وقد انتهت هذه العلاقة في 24/2/2014 ومن ثم لا يكون للمطعون ضده أي حقوق عمالية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز أن يتنازل الخصم صراحة أو ضمناً عن وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أن الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ومنها عقد العمل ليست متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه تم أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضده والتي اطمأنت إلى هذه الشهادة في أن تاريخ علاقة العمل تبدأ من 7/7/2013 ولم يتمسك الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة في أي مذكرة جوابية له أمام محكمة الموضوع ويكون بذلك تنازل ضمنياً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب تكون على غير أساس ويتعين رفضها ويكون الطعن برمته غير مقبول

ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق