الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 15 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه، الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15 لسنة 11 ق 2016 – تجارى 

الطاعنة/ شركة ... وكيلتها المحامية/ ..... 
المطعون ضدهما / 1) شركة ... يمثلها .... 2) .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 88 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبيان طبيعة العلاقة بينهما وبيان عدد السيارات المسلمة للشركة الطاعنة ومواصفاتها وعما إذا كانت مطابقة للمواصفات المتفق عليها وبيان المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة وبيان الأضرار والتعويض عنها وتصفية الحساب بين الطرفين وتعديل طلباتها بما يسفر عنه تقرير الخبرة وقالت بياناً لذلك أنه بموجب اتفاق بينها وبين المطعون ضدها الأولى على أن الأخيرة ببيع عدد 20 سيارة لها ماركة سوناتا موديل 2011 كاملة المواصفات بقيمة 68000 ريال سعودي للسيارة الواحدة على أن يتم السداد بواقع 10 % من قيمة العملية من خلال تحويل بنكي والباقي بموجب اعتماد مستندي بمجرد الاطلاع وقامت بتسديد المبالغ المستحقة عليها إلا أن المطعون ضدها قامت بتوريد عدد 6 سيارات فقط فضلاً عن أنها مخالفة للمواصفات لأنها لم تكن كاملة التجهيزات كما هو متفق عليه وتم إيقاف تصدير باقي السيارات. فتكون المطعون ضدها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية فقد إقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/ 11 / 2015 قضت بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضدها أوفت بالتزاماتها بتمام تسليم سندات الشحن لشركة نقل السيارات على الرغم من عدم حدوث التسليم خاصة وأن شهادات التخليص الجمركي تمت لعدد 6 سيارات فقط وكان ينبغي مخاطبة الجمارك بإماراتي دبي ورأس الخيمة للاستعلام عن السيارات المشحونة الصادر لها شهادات تسفير من هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي فضلاً عن أن الطاعنة لم تقبل شروط النقل والحقوق المترتبة عليه وتمسكت بضرورة مخاطبة الجمارك للاستعلام عن السيارات المشحونة إلا أن المحكمة ردت برد قاصر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إن من المقرر أن سند الشحن وإن كان يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصي لوظيفة السند ، إلا أنه يعد أداة ائتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج في سند الشحن ويعتبر حاملة بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العيني لوظيفة السند – ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات واستخلاص الواقع منها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون ما حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به ، متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق وأقامت قضاءها على أسباب كافية، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم إلى أي طلب متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التي لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت من سندات الشحن المقدمة من الطاعنة ومن خطاب الاعتماد المستندي أن المطعون ضدها شحنت للطاعنة عدد 20 سيارة بموجب ثلاث سندات شحن واستلمها الناقل ومن ثم فقد برئت ذمة المطعون ضدها في إرسال السيارات محل النزاع باعتبار أن هذا السند قد اعتد في تسليم السيارات في ميناء القيام ومن ثم تنتفي مسئولية المطعون ضدها بما يغني المحكمة عن أي تحقيق أخر ومنها طلب الطاعنة مخاطبة إدارة الجمارك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق