الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 107 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 107 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... وكيله المحامي / ..... 
ضــــــــــــــــــــــد 
المطعون ضدهم / 1- ....2- ...... وكيلهم المحامي/ ..... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم (44 لسنة 2013 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم له بملكيته في الأرض المبينة بالصحيفة . وقال بياناً لذلك أن مورثه اشترى منذ أكثر من خمسين عاماً أرضاً بمنطقة ... من مالكها ....-والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة – واستمر مالكاً لها دون أية معارضة من الغير أو من أهل المنطقة وانتقالها إليه وباقي الورثة وظلت بحيازته إلا أن المطعون ضدهم قاموا بالتعدي على الأرض مدعين ملكيتهم لها بالميراث فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (503) لسنة 2013 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/3/2015 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بأن الأرض ليست لورثة مورث الطاعن ولا قام مورثه بشرائها من .... وليس لديهم علم بذلك وقد رد المطعون ضدهم اليمين على الطاعن بصيغتها أقسم بالله العظيم بأن والدي ... قد اشترى حصة ... وباقي الورثة من ... في حياته بالكلام وبدون أية أوراق تثبت هذا الشراء وقد وافق الطاعن على حلف اليمين بعد تعديلها بصيغة أقسم بالله العظيم بأن والدي ... قد أعلمني بحياته عن شراء أرض .... بمنطقة .... إلا أن محكمة أول درجة وثاني درجة التفتت عن حلف اليمين وهي يمين منتجة في الدعوى ومن شأن توجيهها تغير وجه الرأي في الدعوى وحسم النزاع إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب إيراداً ورداً بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (57) من قانون الإثبات إنه يجوز لأي من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولو خالفت دليلاً كتابياً صادراً من الخصم الذي طلب توجيهها متى كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن تنصب على ما صدر من هذا الأخير من فعل أو ادعاء سلباً أو إيجاباً وألا يكون طالبها متعسفاً في استعمالها ، مما مؤداه أن اليمين الحاسمة إنما شرعت للخصم لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى ، فتنصب على الواقعة محل الحلف أما بالقبول أو بالرفض بحيث يكون ثبوتها أو نفيها حاسماً في النزاع ومن المقرر أن اليمين التي يوجهها الخصم للوارث عن التصرف الصادر من المـورث تنصب على عدم علمه بهذا التصرف ونفي صدوره من المورث وتعد عيناً يميناً حاسمة تختلف في مفهومها ومداها عن اليمين التي يحلفها الوارث بعدم العلم بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الواردة على المحرر العرفي لمورثه والتي يقتصر نطاقها على دفعه بالجهالة لهذا الإمضاء أو الختم دون أن يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر منه ، ومن المقرر كذلك أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب على تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أسباب حكمها وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بالصيغة المبينة بوجه النعي أو بتوجيهها إليه بعد ردها من المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث هذا الطلب ليقول كلمته في مدى توافر شروط قبول اليمين الحاسمة وأغفله إيراداً ورداً مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق