الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مايو 2020

الطعن 1 لسنة 30 ق جلسة 21 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 نقابات ق 2 ص 4


جلسة 21 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
------------
(2)
الطعن رقم 1 لسنة 30 القضائية [(1)]

شروط القيد بجدول المحامين. ما لا يستلزمه قانون المحاماة.
عدم مضي مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس أو الاشتغال بأعمال فنية معينة.

----------------
لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون، أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه باقي الشروط القانونية.


الوقائع
تقدم الطاعن إلى لجنة قبول المحامين بطلب نقل اسمه من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين. قررت اللجنة غيابياًًًًً رفض الطلب. عارض الطاعن. قررت اللجنة تأييد القرار المعارض فيه. طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض معارضة الطاعن وتأييد القرار الصادر برفض نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين استناداًًًًً إلى أنه كان يمارس وظائف كتابية طوال مدة خدمته التي بلغت أربعة وثلاثين عاماًًًًً فانقطعت بذلك صلته بالدراسة القانونية، مع أنه أمضى في خدمة النيابات والمحاكم اثنين وثلاثين عاماًًًًً كان عمله في خلالها وثيق الصلة بالقانون وتطبيقه كما هيأ له عمله كرئيس لأقلام النقض فرصة الاتصال المستمر بالنشاط القضائي ومتابعته، وقد وصل إلى نهاية التدرج الوظيفي محمود السيرة ونال تقديراًًًًً من الدولة على إثر تقاعده مما يجعله جديراًًًًً بالاشتغال بالمحاماة ويكون القرار المطعون فيه مجافياًًًًً للقانون متنافياًًًًً مع حرية الفرد في مزاولة العمل الذي تتوافر لديه كافة الشرائط التي فرضها الشارع لتنظيم ممارسة المحاماة وماساًًًًً بحقه المكتسب في مزاولة هذه المهنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن محصل الواقعة أن الطاعن بعد أن حصل على ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق في دور يونيه سنة 1925 قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين في 16 أغسطس سنة 1927، ونقل إلى جدول غير المشتغلين في 24 سبتمبر سنة 1933، وتبين من الاطلاع على ملف خدمته أنه التحق ببلدية الإسكندرية في 19 يوليه سنة 1926 وظل بها إلى 16 أكتوبر سنة 1928 حيث عين كاتباًًًًً من الدرجة الثامنة بالقسم الجنائي بنيابة الإسكندرية وأخذ يتدرج في عمله إلى أن رقي إلى الدرجة الثانية في 11 أبريل سنة 1954، ثم نقل إلى دائرة نيابة شمال القاهرة مع ندبه للعمل بمكتب النائب العام في 26 يونيه سنة 1954 ثم عين رئيساًًًًً لقلم النقض الجنائي في 17 أبريل سنة 1954 إلى أن صدر قرار وزاري رقم 331 لسنة 1959 برفع اسمه من سجل قيد موظفي النيابة العامة لإحالته إلى المعاش اعتباراًًًًً من 15 يونيه سنة 1959 - التاريخ التالي لبلوغه سن الستين، وقد تقدم الطاعن بتاريخ 7 يونيه سنة 1959 إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بطلب نقل اسمه من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراًًًًً من 15 يونيه سنة 1959 تاريخ إحالته على المعاش، فقررت هذه اللجنة غيابياًًًًً في 5 أغسطس سنة 1959 رفض طلبه تأسيساًًًًً على ما تبين من الاطلاع على ملف خدمته من أنه اشتغل كاتباًًًًً مدة أربعة وثلاثين عاماًًًًً فانقطعت بذلك صلته بالقانون مما رأت معه اللجنة أنه غير صالح للاشتغال بالمحاماة، ولما أعلن بهذا القرار في 15 أكتوبر سنة 1959 عارض فيه في التاريخ ذاته وقضي في معارضته بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1959 بقبولها شكلاًًًًً ورفضها موضوعاًًًًً وتأييد القرار المعارض فيه أخذاًًًًً بأسبابه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم وله تبعاًًًًً لذلك أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، ولما كان القانون لم يشترط للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه باقي الشروط القانونية، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه وإعادة قيد اسم الطاعن إلى جدول المحامين تحت التمرين.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 40 لسنة 29 ق محامين (جلسة 14/ 3/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق