الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 6788 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 54 ص 371


جلسة 9 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
-----------------
(54)
الطعن رقم 6788 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها." ضرر. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تزوير "تزوير في محررات رسمية".
الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب. هي الدعوى الجنائية.
الضرر في الدعوى المدنية. أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعي بالحق المدني من الجريمة.
إجازة القانون للمدعي بالحق المدني المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية استثناء. وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني. قصور.
 (2)نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه النعي بالمحكوم عليه الآخر. وجوب امتداد أثر النقض له ولو لم يقدم طعناً. أساس ذلك؟

-------------------
1 - لما كان ما أورده الحكم بالنسبة إلى الدعوى المدنية - لا يكفي لبيان وجه الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية - ذلك أن الحكم قد خلط بين الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لركن الضرر إذ أن الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب هي الدعوى الجنائية كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أما الضرر في الدعوى المدنية أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخصياً المدعي بالحق المدني من الجريمة. وكان دفاع الطاعن قام على أساس انتفاء الضرر من الجريمة. ولما كان القانون إذ أجاز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية، فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة وكان الحكم على ما تقدم لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الادعاء مدنياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. وذلك بالنسبة إلى كلا الدعويين المدنية والجنائية.
2 - لما كان وجه النعي يتصل بالمحكوم عليه الآخر..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً ولو لم يقدم طعناً طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (الطاعن) (2).... (3).... بأنهم أولاً:
المتهمون جميعاً: - اشتركوا وآخر مجهول مع موظف عمومي حسن النية هو....... الموثق بالشهر العقاري بقويسنا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "هو التوكيل رقم....... رسمي عام....." وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وساعدوه بأن أمده المتهم الأول ببيانات الموكل وشهد الثالث أمام الموثق على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك بأن ذلك المجهول هو....... ووقعا بما يفيد صحة ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن أجرى بمقتضاه تصرفات قانونية مع علمه بتزويره وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 212، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة وببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه وبإلزام المتهمين الأول والثالث متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وببراءة المتهم الثاني.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في البيان ذلك بأنه وإن كان المدعي بالحق المدني قد طلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن جريمة اشتراكه في تزوير محرر رسمي، وكان قد تمسك أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر إلا أن الحكم حين قضى بالإدانة والتعويض لم يبين وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الإدعاء بالحق المدني مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن المتهم... والمجني عليه...... شريكان متضامنان في مصنع...... لصناعة الكرتون...... والإدارة وحق التوقيع لهما متضامنين ورغبة من المتهم الأول في الاستقلال بحق الإدارة والتوقيع فقد قصد إلى الحصول على توكيل عام من المجني عليه في شأن الشركة وانتحل شخصية المجني عليه - الموكل - زوراً واستشهد أمام موظف الشهر العقاري بكل من المتهمين الثاني والثالث على ذلك فصدر التوكيل رقم..... رسمي عام..... منسوباً إلى المجني عليه موكلاً والمتهم الأول وكيلاً بتاريخ....... ثم عرض لأدلة ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن ثم عرج إلى الدعوى المدنية في قوله: "وحيث إنه عن الدعوى المدنية فقد استقامت على عناصرها المقررة في القانون قبل المتهمين...... و...... لإدانتهما عن تهمة التزوير محمولة على توافر عناصر المسئولية الجنائية التي تقوم بها عناصر المسئولية المدنية الموجبة للتعويض وفق حكم المادة 163 مدني ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي بالحق المدني قبل المتهمين المذكورين متضامنين بالتعويض المؤقت المطلوب مع إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية عملاً بالمادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بالنسبة إلى الدعوى المدنية - لا يكفي لبيان وجه الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية - ذلك أن الحكم قد خلط بين الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة لركن الضرر إذ أن الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب هي الدعوى الجنائية كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أما الضرر في الدعوى المدنية أساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخصياً المدعي بالحق المدني من الجريمة. وكان دفاع الطاعن قام على أساس انتفاء الضرر من الجريمة. ولما كان القانون إذ أجاز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية، فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة وكان الحكم على ما تقدم لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الإدعاء مدنياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. وذلك بالنسبة إلى كلا الدعويين المدنية والجنائية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك وكان وجه النعي يتصل بالمحكوم عليه الآخر..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً ولو لم يقدم طعناً طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الدعويين المدنية والجنائية معاً مع إلزام المطعون ضده الثاني المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق