27 مارس 1886 - دكريتو بشأن أشغال طرود البوستة المؤمن
والغير المؤمن على قيمتها
نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه
ناظر ماليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا؛
نأمر بما هو آت:
(أولا) مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال
الطرود وهى الطرود الصغيرة للجهات الداخلية والخارجية مع إجراء السيكورتاه أو عدم
إجرائه على قيمتها ويسوغ التحويل على تلك الطرود.
(ثانيا) - (ألغيت
بالقانون 10 لسنة 1921).
(ثالثا) - (ألغيت
بالقانون 10 لسنة 1921).
(رابعا) - (معدلة
بمرسوم 20 مارس 1934).
1 - اذا فقد أو تلف
طرد عادى من طرود البريد فللمرسل الحق في تعويض يعادل القيمة الحقيقية لما فقد أو
تلف على أن لا يزيد التعويض عن أربعمائة مليم للطرد الذى لا يزيد وزنه عن كيلو
جرام واحد وسبعمائة مليم للطرد الذى يزيد وزنه عن كيلو جرام ولا يتجاوز 3 كيلو
جرامات وجنيه واحد للطرد الذى يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو جرامات ولا يتجاوز خمسة
كيلو جرامات وجنيه وخمسمائة مليم للطرد الذى يزيد وزنه عن خمسة كيلو جرامات ولا
يتجاوز عشرة كيلو جرامات.
ولمرسل الطرد
المفقود الحق علاوة على ما تقدم في استرداد رسم التصدير.
2 - التعويض وقدره
جنيهان عن فقد رسالة مسجلة وكذلك التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من الأمر
العالي الصادر في 27 مارس سنة 1886 المعدلة بالمادة الأولى من هذا المرسوم يدفعان
من جانب مصلحة البريد حتى ولو كان النقد أو التلف ناشئا عن القوة القاهرة.
(خامسا) لا يجوز أن
توضع داخل طرد البوستة خطابات أو أوراق تكون من قبيل المراسلات فكل مخالفة لهذا
النص تعتبر كتهريب المراسلات ويجازى مرتكبها بالجزاءات المقررة بقانون البوستة
وكذلك لا يجوز أن توضع ضمن الطرود المتبادلة بداخلية القطر أصناف نقود ولا مواد
ذهبية ولا فضية ولا مثمنات إذ أن الأشياء المذكورة ينبغي إرسالها حسب الظروف
بواسطة حوالات بوستة أو صر أو مثمنات فعند حصول مخالفة لذلك مصرح لمدير عموم
البوستة أن يقرر عليها غرامة قدرها عشرة أضعاف الرسم المقرر لنقل النقود والمثمنات.
ولا يجوز أيضا أن
توضع داخل طرود البوستة مواد التهابية أو قابلة للفرقعة ولا الأشياء التى لا ترخص
بدخولها قوانين ولوائح الكمارك أو غيرها فكل من يخالف ذلك يكون مستحقا للجزاءات
المنصوصة بالقوانين واللوائح المذكورة.
(سادسا) من الممنوع
حتما التقرير غشا عن قيم تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة ضمن طرود البوستة فان
توقع ذلك يفقد المرسل منه حقوقه بقيمة التعويض فضلا عن محاكمته طبقا للقوانين.
(سابعا) (ألغيت
بالقانون 10 لسنة 1921).
(ثامنا) على مصلحة
البوستة أن تقرر في لائحة مخصوصة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
(تاسعا) متى ابتدئ
العمل بمقتضى هذا يكون كل ما تقرر بالدكريتو الصادر الرقيم 27 سبتمبر سنة 1881
بخصوص أشغال طرود البوستة لاغيا ولا يعمل به.
(عاشرا) ابتداء
العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
(حادى عشر) على
ناظر ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق