الصفحات

السبت، 11 يناير 2020

دكريتو بشأن أشغال طرود البوستة -27 مارس 1886 - صـ 553


27 مارس 1886 - دكريتوبشأن أشغال طرود البوستة المؤمن والغير المؤمن على قيمتها

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه ناظر ماليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

نأمر بما هو آت:
(أولا) مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال الطرود وهى الطرود الصغيرة للجهات الداخلية والخارجية مع اجراء السيكورتاه أو عدم اجرائه على قيمتها ويسوغ التحويل على تلك الطرود.
(ثانيا) - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
(ثالثا) - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
(رابعا) - (معدلة بمرسوم 20 مارس 1934).
1 - اذا فقد أو تلف طرد عادى من طرود البريد فللمرسل الحق في تعويض يعادل القيمة الحقيقية لما فقد أو تلف على أن لا يزيد التعويض عن أربعمائة مليم للطرد الذى لا يزيد وزنه عن كيلو جرام واحد وسبعمائة مليم للطرد الذى يزيد وزنه عن كيلو جرام ولا يتجاوز 3 كيلو جرامات وجنيه واحد للطرد الذى يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو جرامات ولا يتجاوز خمسة كيلو جرامات وجنيه وخمسمائة مليم للطرد الذى يزيد وزنه عن خمسة كيلو جرامات ولا يتجاوز عشرة كيلو جرامات.
ولمرسل الطرد المفقود الحق علاوة على ما تقدم في استرداد رسم التصدير.
2 - التعويض وقدره جنيهان عن فقد رسالة مسجلة وكذلك التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر في 27 مارس سنة 1886 المعدلة بالمادة الأولى من هذا المرسوم يدفعان من جانب مصلحة البريد حتى ولو كان النقد أو التلف ناشئا عن القوة القاهرة.
(خامسا) لا يجوز أن توضع داخل طرد البوستة خطابات أو أوراق تكون من قبيل المراسلات فكل مخالفة لهذا النص تعتبر كتهريب المراسلات ويجازى مرتكبها بالجزاءات المقررة بقانون البوستة وكذلك لا يجوز أن توضع ضمن الطرود المتبادلة بداخلية القطر أصناف نقود ولا مواد ذهبية ولا فضية ولا مثمنات إذ أن الأشياء المذكورة ينبغى ارسالها حسب الظروف بواسطة حوالات بوستة أو صر أو مثمنات فعند حصول مخالفة لذلك مصرح لمدير عموم البوستة أن يقرر عليها غرامة قدرها عشرة أضعاف الرسم المقرر لنقل النقود والمثمنات.
ولا يجوز أيضا أن توضع داخل طرود البوستة مواد التهابية أو قابلة للفرقعة ولا الأشياء التى لا ترخص بدخولها قوانين ولوائح الكمارك أو غيرها فكل من يخالف ذلك يكون مستحقا للجزاءات المنصوصة بالقوانين واللوائح المذكورة.
(سادسا) من الممنوع حتما التقرير غشا عن قيم تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة ضمن طرود البوستة فان توقع ذلك يفقد المرسل منه حقوقه بقيمة التعويض فضلا عن محاكمته طبقا للقوانين.
(سابعا) (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
(ثامنا) على مصلحة البوستة أن تقرر في لائحة مخصوصة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
(تاسعا) متى ابتدئ العمل بمقتضى هذا يكون كل ما تقرر بالدكريتو الصادر الرقيم 27 سبتمبر سنة 1881 بخصوص أشغال طرود البوستة لاغيا ولا يعمل به.
(عاشرا) ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
(حادى عشر) على ناظر ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.

محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 552

27 مارس 1886 - أمر عال
خاص بأشغال التحصيل

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه ناظر ماليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا نأمر بما هو آت:
مادة 1 - مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال التحصيل سواء كان بداخلية القطر أم بالجهات الخارجية.
مادة 2 - أنا المصرح بتحصيلها هى المخالصات والفواتير والسندات التى تحت إذن والكمبيالات وبالاجمال كافة أوراق القيم المتجرية أو غيرها التى تدفع من غير تداع.
ويسوغ امتداد هذه الأشغال فيما بعد لكوبون الفوائد وحصص الأرباح بناء على قرار من مجلس النظار.
المواد 3 إلى 6 (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 7 - أوراق القيم التى ما أمكن تحصيلها يصير ردها للمكتب المتسلمة اليه خالصة الأجرة وبدون أن يتقرر عليها أى رسم كان.
مادة 8 - لا تلتزم مصلحة البوستة أن تعمل بروتستات على أوراق القيم المذكورة ولا أن تتخذ طرقا تحفظية ولا أن تجرى أى تحقيق كان بخصوص عدم الدفع.
مادة 9 - ان المقرر بلائحة البوستة بخصوص أشغال الحوالات يسرى على حوالات البوستة التى تستخرج طبقا لنص البند السادس سالف الذكر لتسديد القيم المتحصلة بمعرفة البوستة وذلك فيما عدا ما يكون من المقرر باللائحة المذكورة مخالفا لهذا الدكريتو.
مادة 10 - فيما عدا أسباب القوة القهرية اذا فقد خطاب مسجل متضمن أوراق قيم برسم التحصيل يصير دفع تعويض للمرسل منه قدره مائتا قرش صاغ حسب الشروط المقررة بلائحة البوستة المختصة بالخطابات المسجلة.
مادة 11 - اذا فقدت مبالغ متحصلة تلتزم مصلحة البوستة بدفع المبالغ المفقودة بالكامل.
مادة 12 - مصلحة البوستة لا تكون مسئولة بالكلية عن أنواع التأخير سواء كان في توصيل الخطابات المسجلة المتضمنة أوراق القيم التى برسم التحصيل أم في توصيل أوراق القيم المذكورة ذاتها أم في توصيل حوالات البوستة بقيمة المتحصل.
مادة 13 - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 14 - على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ كل ما تقرر بهذا.
مادة 15 - ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
مادة 16على ناظر ماليتنا تنفيذ هذا الدكريتو.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق