الصفحات

السبت، 11 يناير 2020

أمر عال مصلحة الصحة العمومية 8 فبراير 1886 - صـ 2426


8 فبراير 1886
أمر عال 
نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 15 فبراير سنة 84 (18 ربيع الثاني سنة 1301)؛
بناء على ما عرضه علينا ناظر داخليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - (ألغيت بدكريتو 29 مايو 1920).
مادة 2 - (ألغيت بدكريتو 29 مايو 1920).
مادة 3(سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 4(سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 5 - لمصلحة الصحة العمومية ملاحظة كل محل يكون له ارتباط بحفظ الصحة العمومية وعليها مراقبة تنفيذ اللوائح الصحية السابق نشرها بمعرفة المصلحة المختصة بذلك لتلافى وإزالة الأمراض الموضعية والوبائية بما فيها أمراض الحيوانات وهذا فيما عدا المصالح المحولة على عهدة مجلس الصحة البحرية والكورنتينات.
مادة 6 - (ألغيت بمرسوم 7 أبريل 1936).
مادة 7 - التصريح بتعاطي صناعات الطب والكيمياء ومداواة الأسنان والصيدلية والحكيمات والبياطرة يعطى من ناظر داخلية حكومتنا بناء على عرض رئيس المصلحة الصحية - لا يسوغ لأحد تعاطى الصناعات المدونة أعلاه إن لم يكن حائزا ديبلوما أو شهادة بذلك من احدى المدارس المعروفة وتكون له بتعاطي هذه الصناعة وسبق مصرحه حصوله على التصريح يتوقف في جميع الأحوال على إبراز الطالب لشهادة من الحكومة التابع لها تدل على حسن سيره وجودة أخلاقه (1).
مادة 8 - (ألغيت الفقرة الأولى ضمنا بقانون التوليد الصادر في سنة 1949).
ولا يجوز لأى حلاق ممارسة الجراحة الصغرى إن لم يكن معه تصريح من مصلحة الصحة وهذا التصريح يعطى له بناء على رأى قومسيون امتحان يعين بمعرفة رئيس المصلحة.
مادة 9 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 10على الرئيس أن يرسل لمجلس الصحة البحرية والكورنتينات الكشوفات الصحية عن المحروسة وإسكندرية في كل أسبوع وعن المديريات في كل شهر وترسل هذه الكشوفات في أوقات أكثر قربا من المدد المذكورة قبل متى طلب مجلس الصحة البحرية والكورنتينات ذلك نظرا لما يكون طارئا من الأحوال الخارقة.
مادة 11على رئيس المصلحة أن يحضر ويرسل في كل سنة لناظر داخلية حكومتنا مشروع ميزانية المصالح الصحية.
مادة 12 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 13(سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 14 - (معدلة بدكريتو 22 مارس 1892) - يشكل أيضا في مصلحة الصحة العمومية لجنة للكشف الطبي الشرعي تتألف من خمس أعضاء يعينهم ناظر الداخلية.
ويجوز لمدير مصلحة الصحة العمومية أن يعين باللجنة المذكورة في الأحوال المهمة كل شخص يرى لزوم استشارته أو الاستعانة بخبرته.
مادة 15(سقط العمل بها وكانت خاصة بمدرسة الطب).
مادة 16(سقط العمل بها وكانت خاصة بمدرسة الطب).
مادة 17 - (سقط العمل بها وكانت خاصة بمستشفى المحروسة والإسكندرية).
مادة 18 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لمصلحة الصحة)
مادة 19 - على مأموري مصلحة الصحة العمومية أن يتبعوا اللوائح الصادرة من نظارة المالية المصدق عليها من جهة الاختصاص فيما يختص بالرسوم الصحية المحال تحصيلها عليهم وما يتعلق بمسك الحسابات وتوريد النقود.
مادة 20 - المحافظون والمديرون وجميع مأموري الجهات الملكية والعسكرية مسئولون عن تنفيذ اللوائح الصحية وعليهم أن يساعدوا في سرعة تنفيذ الاحتياطات المتخذة لفائدة الصحة اتباعا للوايح الصحية عندما يطلب منهم ذلك مأمور المصلحة الصحية وعليهم أيضا إخطار ناظر داخلية حكومتنا بالمخالفات التى يتحقق لهم وقوعها في المصلحة الصحية.
مادة 21 - تتبع نصوص أمرنا هذا اعتبارا من هذا اليوم.
مادة 22صار إلغاء جميع ما اشتملت عليه الأوامر واللوايح السابقة على أمرنا هذا
مادة 23 - على ناظر داخلية حكومتنا. تنفيذ أمرنا هذا.


(1) لا تطبق هذه المادة الآن على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين والمولدات راجع ما هو منشور تحت كلمات "طب" و"طب أسنان" و"طب بيطرى" و"صيدلة" و"توليد".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق