الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يناير 2020

تعريب الفرمان العالي الموشح بالخط الهمايوني (أوائل شهر جمادى الآخر سنة 1272 - فبراير سنة 1856 صـ 2852

تعريب الفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى الذى جرى شرف صدوره
خطابا للوكالة المطلقة بخصوص الاصلاحات (أوائل شهر جمادى الآخر
سنة 1272 - فبراير سنة 1856
بعد الألقاب
لما كان من أقدم أفكارى الخيرية السلطانية تحصيل سعادة الأحوال لصنوف تبعتى الشاهانية التى هى وديعة البارى ليدى المؤيدة الملوكانية واستكمالها من كل جهة شوهدت ولله الحمد بكثرة وافرة أثمار هممى المخصوصة الشاهانية التى ظهرت فى هذا الباب منذ يوم جلوسى الهمايونى المقرون باليمن وقد أخذت معمورية ملكنا وثروة ملتنا فى الازدياد من وقت الى وقت الا أنه لما كانت عدالتى السلطانية تطلب تجديد وتأكيد النظامات الخيرية التى توفقت بوضعها وتأسيسها لحد الآن لايصال الحالة الموافقة لشأن دولتنا العلية واللائقة للموقع العالى المهم الذى حازت عليه بحق فيما بين الشعوب المتمدنة الى درجة الكمال ولا سيما الآن حيث تضاعف بعناية الله تعالى تأكيد الحقوق السنية التى لدولتى العلية فى الخارج بحسب تأثير المساعى الجميلة من حمية عموم تبعتى الشاهانية وهمة ومعاونة نواب الدول المفخمة الخيرية التى هى معنا باتفاق خاص باهر الاخلاص على ما يجعل هذا العصر مبدأ زمان مقرون بالخير لدولتنا العلية أصبح من اقتضاء ارادة مراحمى المعتادة الملوكانية أو تترقى آنا فآنا فى الداخل أيضا الأسباب والوسائل المستلزمة لتزايد قوة ومكنة سلطنتى السنية وتحصيل سعادة الأحوال الكاملة من كل وجه لجميع صنوف تبعتى الشاهانية المرتبطين مع بعضهم بالروابط القلبية الوطنية والمتساوين فى نظر معدلة شفقتى الملوكانية وبناء على ذلك قد صدرت ارادتى العادلة السلطانية باجراء الخصوصات الآتية وهى:
بما أن تلك التأمينات التى صار الوعد والاحسان بها من طرفى الاشراف السلطانى لأجل أمنية النفوس والأموال وحفظ الناموس فى حق جميع تبعتى الموجودين فى أى دين ومذهب كان بدون استثناء بموجب خطى الهمايونى الذى تلى فى كلخانة وقد جرى الآن تأكيدها وتأييدها مع التنظيمات الخيرية يجب اتخاذ التدابير المؤثرة لأجل اخراجها بكمالها الى الفعل أما الامتيازات والمعافيات الروحانية جميعا التى أعطيت من طرف أجدادى العظام أو أحسن بها فى السنين الأخيرة الى جماعية المسيحيين وباقى التبعة الغير المسلمة الموجودين فى ممالكى المحروسة الشاهانية فقد صار تقرياها وابقاؤها الآن أيضا انما يلزم أن تحصل المبادرة فقط الى روية امتيازات كل جماعة من المسيحيين والتبعة الغير المسلمة ومعاينة امتيازاتهم الحاضرة بظرف مهلة معينة وتحصل المذاكرة فى اصلاحاتها التى أوجبها الوقت وأثار التمدن والمعارف المكتسبة فى مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات بارادتى واستحسانى الملوكى تحت نظارة بابنا العالى وتحبر على عرضها والافادة عنها الى بابنا العالى ويصير توفيق الرخصة والاقتدار اللذين صار التكرم باعطائهما من طرف حضرة ساكن الجنان السلطان أنى الفتح محمد خان الثانى ومن خلفائه العظام الى البطاركة وأساقفة المسيحيين للحال والموقع الجديد الذى صار التأمين به لهم من تيات فتوتى السلطانية ومن بعد أن تصلح أصول انتخاب البطاركة الجارى والحالة هذه يصير كذلك اجراء أصول نصبهم وتعيينهم لمدة حياتهم تطبيقا الى أحكام براءة البطركية العلية بالصحة والتمام وحين نصب البطرك أو المطران والمرخص والا بيسكبوس والحاخام يقتضى أن يفوا الأصول التحليفيه تطبيقا الى صورة يحصل القرار عليها فيما بين بابنا العالى ورؤساء الجماعات المختلفة الروحيين ثم يصير منع الجوائز والعائدات التى تعطى الى الرهبان تحت أى صورة واسم كان بالكلية ويتخصص عرضها معينة الى البطاركة ورؤساء الجماعات وكذلك يتعين معاشات الى باقى الرهبان وعلى وجه الحقانبة بالنظر الى أهمية رتبهم ومناصبهم بحسب القرار الذى يعطى بعد الآن وتحال ادارة المصالح الملية المختصة بحماية المسيحيين وباقى التبعة الغير المسلمة لحسن محافظة مجلس مركب من أعضاء منتخبة فيما بين رهبان كل جماعة وعوامها بدون أن يحصل ايراث سكنته الى أرزاق وأموال الرهبان منقولة كانت أو غير منقولة ولا ينبغى أن يقع موانع فى تعمير وترميم الأبنية المختصة باجراء العبادات فى المداين والقصبات والقرى التى جميع أهاليها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن اذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وانشائها مرة الى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصورة المعروضة ويجرى اقتضاؤها على موجب تعلق ارادتى السنية الملوكانية أو تتبين الاعتراضات التى ترد فى ذلك الباب بظرف مده معينة اذا وجد فى محل جماعة أهل مذهب واحد منفردين يعنى غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عد اجراء المصوصات المتعلقة بالعبادة فى ذلك الموضع ظافرا وعلنا أما فى المدن والقصبات والقرى التى تكون أهاليها مركبة من جماعات مختلفة الأديان فتكون كل جماعة مقتدرة على تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكاثبها ومقابرها اتباعا للأصول السابق ذكرها فى المحلة التى تسكنها على حدتها لكن متى لزمها أبنية يقتضى انشاؤها جديدا يلزم أن تستدعى بطاركتها أو جماعة مطارنتها الرخصة اللازمة من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عند مالا توجد فى ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومة فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ وينبغى أن تؤخذ التدابير اللازمة القوية لأجل تأمين من كانوا أهل أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية ثم تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانية جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التى تتضمن تدنى صنف عن صنف آخر من صنوف تبعة سلطنتى السنية بسبب المذاهب أو اللسان أو الجنسية ويمنع قانونا استعمال كل نوع تعريف وتوصيف يوجب الشين والعار أو يمس الناموس سواء كان بين أفراد الناس أو من طرف المأمورين ولما كانت قد جرت فرائض كل دين ومذهب يوجد فى ممالكى المحروسة بوجه الحرية أن لا يمنع أحد أصلا من تبعتى الشهانية عن اجراء فرائض ديانته ولا يعاين من جراء ذلك جورا ولا أذية ولا يجبر أحد على ترك ديانته ومذهبه أما انتخاب ونصب مأمورى سلطنتى السنية وخدامها فهو منوط بتنسينى وارادتى الملوكانية وبما أن جميع تبعة دولتى العلية من أية ملة كانوا سوف يقبلون فى خدامة الدولة ومأمورياتها فيستخدمون فى المأموريات امتثالا الى النظامات المرعية الاجراء فى حق العموم بحسب أهليتهم وقابليتهم والذين هم من تبعة سلطنتى السنية يقبلون جميعا عند ما يفون الشرائط المقررة سواء كان من جهة السن أو الامتحانات فى النظامات الموضوعة للمكاتب بدون فرق ولا تمييز فى مكاتب دولتى العلية العسكرية والملكية وعدا ذلك تكون كل جماعة مأذونة بعمل مكاتب ملية للمعارف والحرف والصنائع لكن تكون أصول تدريس مثل هذه المكاتب العامة وانتخاب معلميها تحت نظارة وتفتيش مجلس معارف مختلط منصوبة أعضاؤه من طرفى الشاهانى أما بجميع الدعاوى التى تحدث فيما بين أهل الاسلام والمسيحيين وباقى التبعة الغير المسلمة أو بين التبعة المسيحية وبين باقى تابعى المذاهب المختلفة الغير المسلمة تجارية كانت أو جنائية فتحال الى دواوين مختلطة والمجالس التى تعقد بين طرف هذه الدواوين لأجل استماع الدعوى تكون علنية بمواجهة المدعى والمدعى عليه والشهود الذين يقيمانهم البغى أن يصادقوا على تقاريرهم الواقعة دائما واحدة فواحدة بيمين يجرونه حسب اعتقادهم ومذاهبهم أما الدعاوى العائدة الى الحقوق العادية فينبغى أن ترى شرعا أو نظاما بحضور الوالى وقاضى البلدة فى مجالس الايالات والألوية المختلطة أيضا وتجاى المحاكمات الواقعة فى هذه المحاكم والمجالس علنا وأما الدعاوى الخاصة مثل الحقوق الارثية فيما بين شخصين من المسيحيين وباتى التبعة الغير المسلمة فتحال على أن ترى اذا أرادت أصحاب الدعوى بمعرفة البطرك أو الرؤساء والمجالس وينبغى تتميم أصول ونظامات المرافعات التى تجرى فى الدواوين المختلطة بمقتضى قوانين المجازاة والتجارة بأسرع ما يمكن ثم تضبط وتدون وتنشر وتعلن مترجمة بالألسن المختلفة المستعملة فى ممالكى المحروسة الشهانية وتحصل المباشرة فى ظرف مدة قليلة لأن تتصلح بقدر الامكان كل السجون المخصوصة لحبس ونوقيف أصحاب مظنة السوء أو المستحقين التأديبات الجزائية مع اصلاح أصول الحسبية فى جميع المحلات لأجل توفيق الحقوق الانسانية مع حقوق العدالة وتلغى وتبطل بكل حال أيضا كل أنواع المجازاة الجسمانية بتمامها وكافة المعاملات التى تمثل الأذية والاضرار فى الحبوس ما عدا المعاملات الموافقة للنظامات الانضباطية الموضوعة من جانب سلطنتى السنية وما يحصل من التى تقع خلافا لذلك وزجرها بكل منع الحركات شدة ويجرى نكدير المأمورين الذين يأمرون بها الأشخاص الذين يجرونها فعلا وتأديبهم بمقتضى قانون الجزاء أيضا وينبغى أن تنتظم أمور الضبطية فى دار سلطنتى السنية والايالات والبلاد والقرى بصورة أمينة صحيحة وقوية لمحافظة أموال جميع تبعتى الملوكانية أصحاب السكينة وأرواحهم وكما أن مساواة الزيركو توجب مساواة باقى التكاليف كذلك المساواة الحقوقية تستلزم المساواة فى الوظائف أيضا فينبغى أن يكون المسيحيون وباقى التبعة الغير المسلمة مجبورن أن ينقادوا الى القرار المعطى أخيرا بحق اعطاء الحصة العسكرية مثل أهل الاسلام وتجرى فى هذا الخصوص أصول المعافية من الخدمة الفعلية اما باعطاء البدل واما باعطاء دراهم نقدية وتعمل النظامات اللازمة بحق صورة استخدام التبعة عدا عن الاسلام فيما بين صنوف العسكرية وتنشر وتعلق فى أقرب وقت أمكن وأن يتوضح أمر انتخاب الأعضاء الذين يوجدون فى مجالس الايالات والألوية من الاسلام والمسيحيين وغيرهم بصورة صحيحة وتحصل مطالعة استحصال الوسائل المؤثرة بأمر التشبث باصلاحات النظامات الكائنة بحق صورة تركيب وتشكيل هذه المجالس لأجل حصول التأمين على ظهور الآراء المستقيمة فتعلم دولتى العلية نتيجة الآراء وما يعطى من الحكم والقرار على وجه الصحة وتناظر على ذلك وبما أن القوانين الكائنة بحق قضايا بيع الأملاك والتصرف فى العقارات متساوية بحق تبعتى الملوكانية كافة فمن بعد أن تعمل الصور التنظيمية فيما بين سلطنتى السنية والدول الأجنبية تعطى المساعدة للأجانب أن يتصرفوا فى الأملاك أيضا بحسب اتباع قوانين دولتى العلية وامتثال نظامات الضابطة البلدية واعطائهم أصل التكاليف التى تعطيها الأهالى الوطنيون أما الويركو والتكاليف التى تطرح على جميع تبعة سلطنتى السنية فيما أنها تؤخذ بصورة واحدة غير منظورة فيها الى الصنف والمذهب ينبغى أن تحصل المطالعة والمذاكرة بالتدابير السريعة لاصلاح سوء الاستعمالات المتوقعة فى أخذ واستيفاء هذه التكاليف والأعشار خاصة وتجرى أصول أخذ الويركو شيئا فشيئا على خط مستقيم وتؤخذ هذه الصورة اذا كانت قابلة للأخذ عوض أصول الزام ايرادات دولتى العلية وما دامت الأصول الحالية جارية ينبغى أن يمتنع مأمورو دولتى العلية وأعضاء المجالس من التعهد باحدى الالتزامات التى تجرى مزايدتها علنا أو أخذ حصة منها ويشدد فى المجازاة على ذلك ثم توضع وتتعين التكاليف المحلية أيضا فى صورة لا توجب الخلل فى المحصولات ولا تمنع التجارة الداخلية مهما أمكن ويضم على المبالغ المناسبة التى يصير تعينها وتخصيصها لأجل الأمور النافعة الويركو المخصوص الذى سوف يصير وضعه وتأسيسه فى الأيالات والسناجق التى تستفيد من الطرق والمسالك الذى يصير انشاؤها واحداثها برا وبحرا ولما كان قد عمل أخيرا نظام مخصوص بحق تنظيم وادارة دفتر ايرادات ومصروفات سلطنتى السنية فى كل سنة ينبغى أن يحصل الاعتناء باجراء أحكامه بتمامها وتحصل المباشر بحسن تسوية المعاشات المخصوصة لكل من المأموريات وتجلب مخصوصا من طرف جلالة مقام وكالتى المطلقة رؤساء كل جماعة والمأمور المعين لها من طرفى الأشرف الشاهانى لكى يوجدوا فى المجلس العالى عند التذكر فى المواد العائدة والراجعة لعموم تبعة سلطنتى السنية وهؤلاء المأمورين يتعينون لسنة واحدة وعندما يبتدئون فى مأمورياتهم يجرى تحليفهم وينبغى أن أعضاء المجلس العالى يفحصون ويفيدون فى اجتماعاتهم العادية والتى هى فوق العادة عن آرائهم ومطالعاتهم باستقامة ولا يحصل لهم تكدير أصلا من جراء ذلك وتجرى أحكام القوانين الموضوعة فيما يخص الافساد والارتكاب والاعتساف توفيقا الى أصولها المشروعة بحق جميع تبعة سلطنتى السنية من أى صنف كانوا أو فى أية مأمورية وجدوا ويصير تصحيح أصول سكة دولتى العلية وتعمل أشياء توجب الاعتبار لأمورها المالية كالباتكات وتعيين الرأس المال المقتضى الى الخصوصات التى هى منبع الثروة المادية لممالكى المحروسة الشاهانية وتفتح الطرق والجداول المقتضية لأجل نقل محصولات ممالكى الشاهانية وتجرى التسهيلات الصحيحة بمنع الأسباب الحائلة دون توسيع أمر الزراعة والتجارة ويلتفت الى استفادة المعارف والعلوم والرأس المال لأجل ذلك من أوروبا وتوضع فى موقع الاجراء شيئا فشيئا مع النظر المدقق فى أسبابها فانت اذن أيها الصدر الأعظم الممدوح الشيم المشار اليه أنت أعلن واشع فرمانى هذا الجليل العنوان الملوكانى حسب أصوله فى دار السعادة وفى كل طرف من ممالكى الشاهانية وأبذل جل الهمة باجراء مقتضيات الخصوصيات المشروحة على المبين واستحصال واستكمال الأسباب اللازمة والوسائل القوية لأن تكون أحكامه الجليلة منذ الآن مرعية الاجراء على الدوام والاستمرار وهكذا أعلموا وعلى علامتى الشريف اعتمدوا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق