الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 1490 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 334 ص 252


جلسة 23 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(334)
الطعن رقم 1490 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) قانون "أثر إلغاء النص الذي استعاره القانون القائم". تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". مسئولية.
1 - إحالة المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات إلى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون 66 لسنة 1973.
2 - التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يغطي المسئولية المدنية عن إصابة ركابها. م 6 ق 449 لسنة 1955. لا محل لقصر حكم النص على مالك السيارة أو أفراد أسرته دون باقي الركاب. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955......"، ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون 66 لسنة 1973.
2 - النص في المادة السادسة من قانون المرور الملغي على أن "التأمين على السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجني عليه مالكاً للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاماً ومطلقاً لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقي الركاب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثاني والثالثة الدعوى 2761 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليها مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة وفاة مورثها أثناء ركوبه سيارة خاصة مملوكة للشركة المطعون ضدها الثالثة يقودها المطعون ضده الثاني ومؤمناً عليها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1987 بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 10845 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفت الشركة المطعون ضدها الثالثة والشركة الطاعنة بالاستئنافين 11541، 11699 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 2/ 1989 قضت المحكمة في الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما وفي الأول بزيادة قيمة التعويض، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات الخاصة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تصيب ركابها عدا مالكها وأفراد أسرته في حين أنها لا تغطي المسئولية لأي من ركابها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955......" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون 66 لسنة 1973، لما كان ما تقدم وكانت المادة السادسة من قانون المرور الملغي تنص على أن "التأمين على السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجني عليه مالكاً للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاماً ومطلقاً لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقي الركاب، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان راكباً بالسيارة الخاصة التي وقع بها الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري لا تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق