الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعن 11776 لسنة 61 ق جلسة 16 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 37 ص 286


جلسة 16 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
-----------
(37)
الطعن رقم 11776 لسنة 61 القضائية

 (1)عقوبة "الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب. مواد مخدرة.
الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.
 (2)مواد مخدرة. مسئولية جنائية. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة؟
تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر - استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

------------
1 - الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/ 1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة.
2 - مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وكان وما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم يكفي في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينه للتأكد من مشاهدة الطاعن للكيس الذي كان يحتوي على المواد المخدرة وهو يجلس على كرسي القيادة بالسيارة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بعد أن عدلت وصف التهمة التي دانت الطاعن بها بجعلها إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بحيازة وإحراز جوهراً مخدراً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى إنه أبلغ ضابطي الواقعة فور العثور على المخدر بسيارته والسيد وكيل النيابة المحقق عن شخص صاحب الكيس الذي ضبط به المخدر وأن ذلك الإبلاغ أثمر عن القبض على ذلك الشخص في جناية أخرى ودانه الحكم لمجرد ضبط المخدر بسيارته الأجرة رغم عدم حيازته له حيازة مادية أو قانونية وكونه يخص أحد الركاب الذي غادر السيارة كما أن ركن العلم بإحراز المخدر غير متوافر في حقه مما جاء بأقوال ضابطي الواقعة ومكان العثور على المخدر بدواسة السيارة أسفل المقعد الأيمن البعيد عن مكان تواجده لقيادة السيارة تلك القيادة التي تشغل كل حواسه بما لا يمكن له مشاهدة ما بداخل الكيس وقد عاب الدفاع عنه على سلطة التحقيق قصورها عن إجراء تجربة عملية لاستيضاح هذه الحقيقة إلا أن التحقيق جاء قاصراً كما التفت الحكم عن هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر وأطرحه بقوله "وحيث إنه متى كانت الدعوى على نحو ما تقدم فإن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أنه قرر بأن هذا المخدر يخص شخصاً ادعى أنه........ فإن هذا القول لا يعد في مقام الدفع الذي يستفيد منه المتهم ذلك أن هذا القول لم يكشف عن جريمة ولم يرشد عن متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع الذي تلتفت المحكمة عنه ولا تعول عليه. لما كان ذلك وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/ 1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان البين مما استخلصه الحكم لصورة الواقعة أن الطاعن كان قادماً بالسيارة قيادته إلى موقع الكمين الثابت ببوابة الكيلو 21 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وعند التفتيش على تراخيص السيارة شاهد الرائد...... كيساً من النايلون الأبيض أسفل المقعد الأمامي الأيمن المجاور للسائق تظهر منه بعض طرب المخدر المضبوط وبفحصه للكيس عثر بداخله على تسع طرب كاملة لمخدر الحشيش وظهرت على الطاعن علامات الخوف والارتباك وحاول الهرب إلا أن الضابط المذكور ومرافقة الرائد....... أمسكا به وقد أقر الطاعن لهما وبتحقيقات النيابة بالعثور على المخدر المضبوط داخل سيارته وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وكان ما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يجوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وكان وما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم يكفي في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدراً وإذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للتأكد من مشاهدة الطاعن للكيس الذي كان يحتوي على المواد المخدرة وهو يجلس على كرسي القيادة بالسيارة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق