الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 19576 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 137 ص 1010

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، رافع أنور وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الهادي .
---------------
(137)
الطعن 19576 لسنة 4 ق
(1) معارضة .
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن حضور جلسة الحكم فيها دون عذر رغم علمه بها . صحيح .
(2) معارضة . استئناف " ميعاده " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نطاق الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .
ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟
دفاع الطاعن تبريراً لتأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دام الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة قد خلوا من أي دفاع له يبرره . ولو تمت إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة في غيبته . متى كان بإمكانه حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وإبداء عذره .
قعود الطاعن عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . معارضة .
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله بيان الواقعة ونص القانون . لا محل له . ما دام الحكم يدخل في عداد الأحكام الشكلية . علة ذلك ؟
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . تقرير التلخيص . بطلان .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
    خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات . النعي بعدم إيداعه ملف الدعوى . غير مقبول . ما دام الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن التقرير قد تُلي .
(5) محكمة النقض " سلطتها " . قوة الأمر المقضي . نقض " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تَعرُّض محكمة النقض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب . غير جائز . ما دام قد فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، وكان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن ثمة عذر قهري حال دون حضوره هذه الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها يكون صحيحاً .
2- لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه ، ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ إن مقتضى انتفاء عذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة ونص القانون لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب .
4- لما كان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات - بعد صحة - فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول .
5- لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وقضاؤه في ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، وكان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن ثمة عذر قهري حال دون حضوره هذه الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه ، ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ إن مقتضى انتفاء عذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة ونص القانون لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات - بعد صحة - فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وقضاؤه في ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق