الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 58902 لسنة 75 ق جلسة 13 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 65 ص 491

جلسة 13 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(65)
الطعن 58902 لسنة 75 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده أدلة ثبوتها على نحو واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(3) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إكراه .
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتُزِع منه بطريق الإكراه . حد ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن الذى لم يُبد أمامها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
 (6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .  
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى .
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الواقعة بالتحقيقات . النعي على الحكم بعدم معقولية تصوير الواقعة . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
 (7) إثبات " خبرة " " بوجه عام " . ترويج عملة . تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
أخذ الحكم بدليل احتمالي . جائز . ما دام أسس قضائه بالإدانة على اليقين .
النعي بعدم جزم خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير باصطناع الأوراق المالية من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
 (8) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . علة ذلك ؟
خلو محضر الجلسة مما يفيد طلب الطاعن ضم القضية التي ينعى بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن وعدم ادعائه أنها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه . إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
(9) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تقليد . ترويج عملة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعويل المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة لإسناد جريمة تقليد الأوراق المالية للطاعن واطراحها باقي التحريات لجريمتي الترويج والحيازة لأوراق مالية مقلدة . جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور لا محل له.
 2- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دام تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
 3- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتُزِع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافاً لما يزعم الطاعن – كان لها أن تأخذ به بما لا مُعقب عليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
 4- لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت من ذلك الدفع وأن ما دفع به الطاعن هو بطلان أمر الضبط والذى لم يبين سببه ومرماه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يُبد أمامها .
5- لما كان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه طعنه لعدم جدية التحريات ، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفاع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات وما تلاها من إجراءات .
 6- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الواقعة بالتحقيقات على النحو الذى شهدوا به وسطره في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
 7- لما كان ما يثيره الطاعن من أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يجزم باصطناع الأوراق المالية من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها - مردوداً بما هو مقرر من أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - على اليقين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
 8- لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب ضم القضية التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعى في طعنه أن القضية المُشار إليها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يُقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه .
9 - لما كان لا تناقض بين تعويل المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة لإسناد جريمة تقليد الأوراق المالية للطاعن وبين إهدار باقي التحريات وتبرئة الطاعن من تهمتي الترويج والحيازة لأوراق مالية مقلدة لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتهما عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبينات الواردة في السياق المار ذكره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائــع
   اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... (الطاعن) 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... بأنهم : المتهم الأول : 1- قلد عملة ورقية ومتداولة قانوناً داخل البلاد وهى عدد عشر ورقات مالية من فئة المائة جنيه المصرية بأن اصطنعها على غرار الأوراق الصحيحة من تلك الفئة على النحو الوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول بأن قدمها للمتهم الثاني لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حاز بغير مسوغ آلات وأدوات مما تستخدم في عملية تقليد العملات الورقية على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول بأن قدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : 1- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج تسع ورقات مالية من بين الأوراق المقلدة موضوع الوصف السابق بأن قدم خمس ورقات منها للمتهم الرابع كما قدم أربع ورقات منها للمتهم الخامس وذلك لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الرابع : حاز بقصد الترويج خمس ورقات مالية من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الخامس :- 1- حاز بقصد الترويج أربع ورقات مالية من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج ورقة مالية من بين الأوراق المالية المقلدة موضوع الوصف السابق بأن قدمها للمدعوة / .... مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة عدَّلت القيد والوصف للمتهمين الأول والثاني بجعله بالنسبة للمتهم الأول : قلد عملة ورقية متداولة داخل البلاد وهى عدد عشر ورقات من فئة المائة جنيه المصرية بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو الوارد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وعلى النحو المبين بالتحقيقات وللمتهم الثاني : 1- روج الأوراق المالية المقلدة موضوع الوصف الأول مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- روج تسع ورقات مالية من بين الأوراق المقلدة موضوع الوصف السابق بأن قدم خمس ورقات منها لـ .... كما قدم أربع ورقات منها لـ .... وذلك لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وقضت المحكمة حضورياً للمتهمين الأربعة الأول وغيابياً للخامس عملاً بالمادتين 202/1 ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال نص المواد 17 ، 32/2 ، 55/1 ، 56/1 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وبراءته من التهمتين الثانية والثالثة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . ثالثاً : بمصادرة الطابعة والأوراق المالية المزورة المضبوطة . رابعاً : ببراءة كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد عملة ورقية محلية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، كما انطوى على تناقض في الأسباب ، ذلك أن تحصيله لواقعة الدعوى جاء مبتوراً إذ لم يحط بها وبالظروف التي وقعت فيها عن بصر وبصيرة بما يُحقق الركن المادي للجريمة التي دان الطاعن بها ، واكتفى بأدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة ، وضرب صفحاً عن دفوعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه معنوي ، وببطلان القبض لإجرائه قبل صدور الإذن به ، وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناءً على تحريات غير جدية عوَّل عليها الحكم رغم ما عدده من شواهد بعدم جديتها ، وهو ما يقطع بعدم معقولية الواقعة وأن لها صورة أخرى ، هذا إلى أن تقرير أبحاث التزييف والتزوير لم يجزم باصطناع تلك الأوراق من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها ، كما لم تجب المحكمة طلب الطاعن بضم قضية المخدرات أساس القبض عليه وباقي المتهمين وما قدمه من مستندات . وأخيراً تساند الحكم إلى تحريات الشرطة في إدانة الطاعن ثم عاد واطرحها حين قضى بتبرئته من باقي التهم ، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دام تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتُزِع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافاً لما يزعم الطاعن – كان لها أن تأخذ به بما لا مُعقب عليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت من ذلك الدفع وأن ما دفع به الطاعن هو بطلان أمر الضبط والذي لم يبين سببه ومرماه – فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يُبد أمامها ، لما كان ذلك ، وكان البيِّن كذلك من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه طعنه لعدم جدية التحريات ، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفاع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات وما تلاها من إجراءات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الواقعة بالتحقيقات على النحو الذى شهدوا به وسطره في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يجزم باصطناع الأوراق المالية من الماكينة المضبوطة لعدم صلاحيتها ـــ مردوداً بما هو مقرر من أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – على اليقين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب ضم القضية التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعى في طعنه أن القضية المُشار إليها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يُقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تعويل المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة لإسناد جريمة تقليد الأوراق المالية للطاعن وبين إهدار باقي التحريات وتبرئة الطاعن من تهمتي الترويج والحيازة لأوراق مالية مقلدة لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتهما عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبينات الواردة في السياق المار ذكره . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق