الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 28767 لسنة 3 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 55 ص 415

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا ، حازم بدوي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(55)
الطعن 28767 لسنة 3 ق
إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . غش . قصد جنائي .
إنشاء الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً جديدة استخلص منها الإدانة في بيان واف واستظهار توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات صناعية مغشوشة من قيام الطاعن بإعادة تعبئة أكياس المنظفات الصناعية بعد إضافة مواد ضارة إليها ثم إحكام غلقها بواسطة ماكينة اللحام المضبوطة . النعي عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة وأنشأ أسباباً جديدة وبيَّن واقعة الدعوى بياناً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض منتجات صناعية مغشوشة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة سرد مضمونها وفحواها في بيان جلى واضح من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما استظهر توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى الطاعن من قيامه بإعادة تعبئة أكياس المنظفات الصناعية بعد إضافة مواد ضارة إليها ثم إحكام غلقها بواسطة ماكينة اللحام المضبوطة ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الخطأ في تطبيق القانون ، ويكون الطعن على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة
  حيث إن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة وأنشأ أسباباً جديدة وبيَّن واقعة الدعوى بياناً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض منتجات صناعية مغشوشة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة سرد مضمونها وفحواها في بيان جلى واضح من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما استظهر توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة لدى الطاعن من قيامه بإعادة تعبئة أكياس المنظفات الصناعية بعد إضافة مواد ضارة إليها ثم إحكام غلقها بواسطة ماكينة اللحام المضبوطة ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الخطأ في تطبيق القانون ، ويكون الطعن على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق