الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 25576 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 46 ص 378

جلسة 16 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي ومحمد جمال الشربيني نائبي رئيس المحكمة وكمال صقر ومفتاح سليم.
-------------
(46)
الطعن 25576 لسنة 2 ق
تقادم . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة ".
   الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر إجراءات جنائية . مؤداها ؟
 مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ الحكم الابتدائي وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف . أثره : وجوب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
 عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل يوم الجلسة . لا يحول دون ذلك ولا يقتضي الحكم بسقوط الطعن . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وكان الثابت بملف الطعن أن الحكم الابتدائي قد صدر من المحكمة الجزئية حضورياً بتاريخ 21/1/2002 فطعن المحكوم عليه بالاستئناف 23/4/2008 وأن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الحكم الجزئي وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف ، وإذ كانت المدة بين الإجراءين المذكورين تزيد عن ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة ، ولا يحول دون ذلك أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل يوم الجلسة ، مما يخول هذه المحكمة أن تقضى بسقوط الطعن ، عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ لا يتواءم إلزام الطاعن بالتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ، في دعوى انقضت بمضي المدة بحكم القانون بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وذلك دون حاجة إلى النظر في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المبلغ النقدي المسلم إليه من ... فبددها إضراراً بصاحبها.
    وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ...قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصروفات.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
        استأنف وقيد استئنافه برقم... ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً في بسقوط الحق في الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض. إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وكان الثابت بملف الطعن أن الحكم الابتدائي قد صدر من المحكمة الجزئية حضورياً بتاريخ 21/1/2002 فطعن المحكوم عليه بالاستئناف 23/4/2008 وأن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الحكم الجزئي وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف ، وإذ كانت المدة بين الإجراءين المذكورين تزيد عن ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة ، ولا يحول دون ذلك أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل يوم الجلسة ، مما يخول هذه المحكمة أن تقضى بسقوط الطعن ، عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ لا يتواءم إلزام الطاعن بالتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، في دعوى انقضت بمضي المدة بحكم القانون بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وذلك دون حاجة إلى النظر في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق