برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي نائبي رئيس
المحكمة، مصطفى عزب وعبد العزيز محمد.
------------
- 1 جمارك "مسئولية الربان". إثبات "القرائن
القانونية".
وجود نقص في البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة
من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلي داخل
البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنه. للربان نقضها بتبرير النقص بمستندات جدية في
الحالات الثلاث التي حددها القانون أو بكافة طرق الإثبات فيما عداها. قائمة الشحن
وما تسجله عليها الجمارك - بعد المطابقة - من وجود نقص. تعد من الأدلة المقبولة
لإثبات ذلك النقص. الاستمارة 50ك.م تعد كذلك. م 37، 38 و 117ق 66 لسنة 1963.
مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66
لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو
مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم
الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص
وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في
حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها في
ميناء آخر، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد دحض تلك القرينة
بطريق معين من طريق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد
العامة، لما كان ذلك، وكان المشرع حينما قرر مسئولية ربان السفينة على النحو
السالف لم يحدد طريقة معينه لإثبات وجود النقض غير المبرر في مقدار البضائع
المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة، وإذ كان لا يتسنى الوقوف على وجود
النقص في البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك بمطابقة مقدار أو
عدد ما يفرغ منها على ما هو مبين في قائمة الشحن ثم التسجيل عليها بما تفسر عنه
هذه المطالبة، ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك - بعد المطابقة -
من وجود نقص تكون من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص في البضائع المفرغة، كما
تعد الاستمارة 50 ك. م المحررة بمعرفة مصلحة الجمارك بما تتضمنه من إخطار الناقل
أو من ينوب عنه بالنقص الذي تكتشفه في البضائع ليقوم من جانبه بإيضاح أسباب عدم
تفريغه من قبيل الأدلة المقبولة في إثبات النقص في البضائع المفرغة.
- 2 جمارك "رسوم جمركية". فوائد. التزام.
سريان الفوائد من تاريخ
المطالبة القضائية. شرطه. م226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم
الجمركية عن النقص غير المبرر. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة
بها. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما
كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد
مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان
الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في
مشمول رسالة التداعي والمحدد نسبتها وأساس تقديرها والقرارات المنظمة لها بما لم
يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها
تسري من تاريخ المطالبة بها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1230 لسنة 1979
تجاري كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها
مبلغ 730 مليم و9103 جنيه والفوائد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير
المبرر الذي اكتشف في شحنة السفينة (ساندومبرز) التابعة للمطعون ضدها والتي وصلت
إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 9/2/1973 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 4/5/1983 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 367 مليم
و232 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم
768 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/11/1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من رفض القضاء بالفوائد القانونية والحكم بها بواقع 5% سنويا من تاريخ
الحكم وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم وجود دليل
على العجز المدعى به في الرسائل 8، 27، 28 تأسيسا على ما تضمنه تقرير الخبير من أن
ما جاء بالاستمارة 50 ك. م والتأشيرات الواردة على قائمة الشحن لا تدل على ثبوت
هذا العجز في حين أن ما تدونه مصلحة الجمارك على قائمة الشحن من وجود نقص في
البضائع المفرغة، وما تثبته في الاستمارة 50 ك. م من إخطار الناقل بهذا النقص دليل
كاف على ثبوت العجز فضلا عن حجية القرار الصادر بفرض الغرامة الجمركية في هذا
الشأن.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 37، 38،
117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود
المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى
داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة
التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون
هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو
عدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء آخر، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن
المشرع لم يقيد دحض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة
الطرق حسبما تقضي القواعد العامة، لما كان ذلك، وكان المشرع حينما قرر مسئولية
ربان السفينة على النحو السالف لم يحدد طريقة معينة لإثبات وجود النقص غير المبرر
في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة، وإذ كان لا يتسنى
الوقوف على وجود النقص في البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك
بمطابقة مقدار أو عدد ما يفرغ منها على ما هو مبين في قائمة الشحن ثم التسجيل
عليها بما تسفر عنه هذه المطابقة، ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة
الجمارك - بعد المطابقة - من وجود نقص تكون من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص
في البضائع المفرغة، كما تعد الاستمارة 50 ك. م المحررة بمعرفة مصلحة الجمارك بما
تتضمنه من إخطار الناقل أو من ينوب عنه بالنقص الذي تكتشفه في البضائع المفرغة
ليقوم من جانبه بإيضاح أسباب عدم تفريغه من قبيل الأدلة المقبولة في إثبات النقص
في البضائع المفرغة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في شأن قضائه بعدم
وجود دليل على النقص المدعى به في شحنة بوالص الشحن الرقيمة 8، 27، 28 والتي تطلب
الطاعنة الرسوم الجمركية المستحقة عنه رغم تقديم الطاعنة قائمة الشحن والاستمارة
50 ك. م والتفت عن الأدلة المستفادة منهما فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بالفوائد من تاريخ الحكم على خلاف ما
أورده بالأسباب من استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية ورغم أن الرسوم الجمركية
معلومة المقدار وقت الطلب فتسري الفوائد عنها من تاريخ المطالبة القضائية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 226 من
القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من
تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت
الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة
في التقدير، لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية
المستحقة عن النقص غير المبرر في مشمول رسالة التداعي والمحدد نسبتها وأساس
تقديرها بمقتضى القوانين والقرارات المنظمة لها بما لم يعد معه للقضاء سلطة في
التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة
بها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "فإن المحكمة تقضي بإلغاء
حكم محكمة أول درجة في خصوص رفضه القضاء بالفوائد وتقضي بها بواقع 5% سنويا من
تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك عملا بالمادة 226 من القانون
المدني" إلا أنه قضى في المنطوق بالفوائد من تاريخ الحكم فإنه يكون فضلا عن مخالفته
القانون والخطأ في تطبيقه مشوبا بالتناقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق