الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 9896 لسنة 59 ق جلسة 8 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 5 ص 50

برئاسة  السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومصطفى كامل، وبهيج حسن.
-----------
- 1  نقض " إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
الطعن بالنقض . حق شخصي للمحكوم عليه لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون . أثر ذلك .
لما كان البين من تقرير الطعن أن الأستاذ/ ..... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه "الحدث" بوصفه وكيلاً عن والده وولي أمره وقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وشهادة ميلاد المحكوم عليه القاطعة الدلالة على أنه قاصر. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ولما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يوكل بهذه الصفة آخراً في الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
- 2  أحداث .  قانون " تفسير القانون". محكمة الأحداث.
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الأولي من القانون رقم 31 لسنة 1974 اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة الأحداث . المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة1974.
لما كان الشارع إذ نص في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة". كما نص في المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
- 3  نظام عام
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام جواز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام النقض . حد ذلك.
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي.
- 4  اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " سلطتها " .
نظر المحكمة الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة. خطأ في القانون. أثر ذلك؟
لما كان البين في مطالعة صورة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه ولد في 4 من ديسمبر سنة 1968 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 13 من سبتمبر سنة 1986 لم تكن قد تجاوزت ثماني عشرة سنة كاملة، مما تكون معه محكمة الأحداث هي المختصة وحدها دون غيرها بمحاكمته طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث، فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ اختصت بنظر الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة بذلك، تضحى قد خالفت القانون، ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..... (2) .... (3) ..... (طاعن) سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ ..... وطلبت عقابهم بالمادة 317/4، 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين الأول والثالث لمدة ثلاثة شهور وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الثاني وبعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عنة ولى أمر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن البين من تقرير الطعن أن الأستاذ/......... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه "الحدث" بوصفه وكيلا عن والده وولي أمره وقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وشهادة ميلاد المحكوم عليه القاطعة الدلالة على أنه قاصر. لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثا وذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ولما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يوكل بهذه الصفة آخرا في الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته عن جريمة السرقة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لصدوره من محكمة الجنح العادية وهي غير مختصة بمحاكمته لكونه حدثا بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في ليلة الثالث عشر من سبتمبر سنة 1986 سرق - وآخران - المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... على النحو المبين بالأوراق. ومحكمة جنح باب شرق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهم الأول والطاعن لمدة ثلاثة شهور وبإلغاء حكم محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الثاني وبعدم اختصاص المحكمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك, وكان الشارع إذ نص في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. كما نص في المادة 29 منه على إنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ البين من مطالعة صورة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه ولد في 4 من ديسمبر سنة 1968 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 13 من سبتمبر سنة 1986 لم تكن قد تجاوز ثماني عشرة سنة كاملة, مما تكون معه محكمة الأحداث هي المختصة وحدها دون غيرها بمحاكمته طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث, فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ اختصت بنظر الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة بذلك, تضحى قد خالفت القانون, ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق