الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 ديسمبر 2017

قرار وزير الأوقاف 11لسنة 2003 بشأن لائحة استبدال واستثمار أموال وأعيان الأوقاف

الوقائع المصرية العدد 55 بتاريخ 13 / 3 / 2004
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استبدال واستثمار أموال وأعيان الأوقاف.
المادة 2
يلغى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 106 لسنة 1976 بلائحة الاستبدال والاستثمار لأموال وأعيان الوقف، كما يلغى قراره رقم 91 لسنة 1993 وتعديلاته.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة، قرين كل منها
(أ) الهيئة: هيئة الأوقاف المصرية
(ب) مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
(ج) الاستبدال: تبادل أعيان الوقف أو إبدالها
(د) التبادل: مقايضة عين موقوفة بعين أخرى
(هـ) الإبدال: بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة
(و) مال البدل: حصيلة بيع العين الموقوفة
(ز) الاستثمار: استغلال الأموال التي تشرف عليها في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعاً.
المادة 2
تجرى الهيئة الاستبدال في الوقف متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته، وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيري والأوقاف المنتهية على مستحقيها أو أملاك الغير، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال، فإذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعاً وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة. ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة بالحالات التي تعرضها عليه لجنة الاستبدال.
المادة 3
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة للاستبدال برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية، وعضوية كل من
ممثل عن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، يختاره رئيس القطاع
أحد الخبراء المساحيين
مدير عام الشئون القانونية بالهيئة
مدير عام الملكية العقارية بالهيئة
مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة
ويضم إلى عضوية اللجنة عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بالتنسيق مع رئيس الإدارة
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها
ويتولى الأعمال الإدارية للجنة أحد العاملين بالهيئة يختاره رئيس اللجنة.
المادة 4
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بدراسة أوضاع وأحوال أعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصلحة الوقف، ودراسة ما يقدم من طلبات في هذا الشأن، وتحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال في كل حالة على حدة، وطريقة الإبدال طبقاً لأحكام هذه اللائحة، كما تختص بتقدير الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال وذلك بما يتفق وأسعار السوق
وللجنة التوصية برفض الاستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك، أو إذا تبين لها أن ضرراً قد يلحق بباقي أعيان الوقف أو أن استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدى من استبدالها
وللجنة أن تنتقل بكامل أعضائها أو بعضهم للمعاينة على الطبيعة إذا استلزم الأمر ذلك، ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلى لجنة فنية للمعاينة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة
وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة لعرضها على المجلس لتقرير ما يراه في شأنها.
المادة 5
يعرض رئيس مجلس الإدارة توصيات لجنة الاستبدال بالملاحظات التي يراها على المجلس للنظر في اعتماد هذه التوصيات، وللمجلس اعتمادها أو رفضها للأسباب التي يراها، كما يكون له تعديل السعر الأساسي أو إعادة التوصيات مرة أخرى إلى لجنة الاستبدال لمزيد من الدراسة.
المادة 6
تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستبدال طبقاً للقواعد الواردة بهذه اللائحة.

التبادل - المقايضة
المادة 7
يتم التبادل بمقايضة عين موقوفة بعين أخرى طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الاستبدال.
المادة 8
تتبع في عملية التبادل أحكام المقايضة المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة 9
تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التبادل (المقايضة) طبقاً لقرار مجلس الإدارة.

الإبدال
المادة 10
إذا لم يتيسر إجراء الاستبدال بطريق التبادل (المقايضة) يكون للهيئة إجراء الإبدال ببيع العين الموقوفة بالمزاد العلني أو بالممارسة لشراء عين بديلة إن تيسر ذلك طبقاً لأحكام هذا الباب
ويكون البيع في الإبدال بالمزاد العلني، ويجوز أن يكون بالممارسة في الحالات الآتية
(أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار
(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مبانٍ لأكثر من خمس عشرة سنة
(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم
(د) لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنة
(هـ) للجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والبنوك التي تسهم فيها الهيئة بالنسبة لما يلزمها من أراضٍ وأعيان لاتخاذها مقاراً لها أو لإقامة مشروع مشترك بين الهيئة والبنوك التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية
(و) في الحالة التي تدعو إليها مصلحة الهيئة في إدارة أموالها واستثمارها أو المصلحة العامة، على أن يعتمد قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة من وزير الأوقاف، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال.
المادة 11
يكون الإبدال بناء على طلب يقدم من طالب الإبدال، كما يجوز للهيئة أن تطرح للإبدال ما ترى طرحه من أعيان الوقف طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة.
المادة 12
يقدم طلب الإبدال إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة مرفقاً به الخريطة المساحية وموضحاً بالطلب اسم وعنوان طالب الإبدال.
المادة 13
تتولى منطقة الأوقاف المختصة إعداد استمارة حصر وتقدير العين المراد إبدالها موضحاً بها اسم الوقف ومساحة العين وموقعها على الخريطة والبيان المساحي الخاص بها ومشتملاتها وآخر أسعار الصفقات التي تم إبدالها في المنطقة إن وجدت وكذلك التقدير الابتدائي الذي يتم بمعرفة لجنة يشكلها مدير المنطقة برئاسته وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية، وللمنطقة إضافة أية ملاحظات ترى إضافتها تكون لازمة لتحديد السعر الذي توصى به لجنة الاستبدال، وترسل هذه البيانات إلى الإدارة العامة للملكية العقارية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الأوراق مرفقاً بها الخريطة المساحية موقعاً عليها العين المراد إبدالها.
المادة 14
تعد الإدارة العامة للملكية العقارية مذكرة شاملة بالبيانات والمعلومات بعد تجميعها من الجهات المختصة وتعرض على لجنة الاستبدال خلال شهر من تاريخ ورود الأوراق من المنطقة.

اجراءات البيع بالمزاد العلني
المادة 15
في حالة البيع بالمزاد العلني تتخذ الإجراءات الآتية
(أ) يحدد رئيس مجلس الإدارة موعد ومكان جلسات المزاد وبيان الصفقات التي ستعرض بالمزاد بكل جلسة
(ب) يعلن عن المزايدة بطريق النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما يعلن عنه بطريق اللصق بمقر المنطقة وموقع العقار وذلك قبل موعد جلسة المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل
ويجوز بالإضافة إلى ذلك الإعلان عن المزاد في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة في موعد مناسب وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة بحسب أهمية وطبيعة الصفقة.
المادة 16
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء المزاد العلني برئاسة أحد شاغلي الوظائف من درجة رئيس إدارة مركزية، على أن يراعى في تشكيلها أهمية الصفقة وقيمتها، وأن تمثل فيها كل من الإدارة العامة للملكية العقارية والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للشئون المالية
ويجوز أن تشكل اللجنة برئاسة أحد شاغلي الوظائف من درجة مدير عام بالهيئة، على أن يكون سابقاً في الأقدمية على أعضاء اللجنة.
المادة 17
يجب أن تتضمن قائمة شروط البيع بالمزاد العلني على الأخص القواعد الآتية
(أ) أن يدفع الراغب في دخول المزاد قبل بدء الجلسة التأمين المطلوب عن كل صفقة نقداً أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة، على أن يستكمل الراسي عليه المزاد في ذات الجلسة أو في اليوم التالي مباشرة أداء نسبة (20%) على الأقل من قيمة الصفقة الراسي بها المزاد، ونسبة (3%) مصاريف إدارية بحد أقصى 100000 جنيه (مائة ألف جنيه)، وفي حالة إخلاله بأداء هذه المبالغ في المواعيد المشار إليها يصبح التأمين حقاً للهيئة تعويضاً عن إخلاله بهذا الالتزام، ويرد التأمين إلى المتزايد الذي لم يرس عليه المزاد بعد سحب الإيصال الخاص به موقعاً منه باستلام القيمة، ولا يجوز الإرساء على أي عطاء يقل عن الثمن الأساسي المحدد للصفقة
(ب) أنه يجوز أن تمتد جلسة المزاد ليوم أو أكثر عن الموعد المحدد لها
(ج) أن يلتزم صاحب أكبر عطاء في أية جلسة مهما تعددت جلسات المزاد بعطائه، ويعتبر تقديمه لعطائه قبولاً صريحاً منه بالشراء بمقتضى شروط هذه القائمة، ولا يتم التعاقد إلا بعد اعتماد مرسى المزاد من رئيس مجلس الإدارة
(د) أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق اعتماد مرسى المزاد أو رفضه أو إعادة الإعلان عنه للأسباب التي يقدرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض توصيات لجنة المزاد عليه، وفي حالة الرفض يقتصر حق مقدم العطاء على استرداد ما دفعه، وتخطر الهيئة الراسي عليه المزاد بتاريخ اعتمادها للصفقة للتوجه للمنطقة المختصة للسير في إجراءات الشراء، وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
(هـ) لا يجوز قبول أي عطاء بعد انتهاء موعد جلسة المزاد إلا بالشروط الآتية
1- أن يقدم العطاء الجديد بطلب لرئيس مجلس إدارة الهيئة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء جلسة المزاد الخاصة بالصفقة
2- أن يؤدي الطالب قيمة العطاء المزيد نقداً أو بشيك مقبول الدفع بزيادة مقدارها (10%) على الأقل من أكبر عطاء انتهى إليه المزاد بالإضافة إلى التأمين المطلوب عن الصفقة والمصاريف الإدارية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تحدد جلسة جديدة للتزايد بنفس شروط القائمة، ويعلن بها صاحب العطاء الأكبر في المزاد ومن تقدم بعطاء أكبر للتزايد فيما بينهم، وتتم هذه الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة العشرة أيام المشار إليها، ويتم إرساء المزاد على صاحب العطاء الأكبر
(و) إن مقدم العطاء يعتبر عالماً بحالة العقار محل المزايدة علماً تاماً نافياً للجهالة والعبرة بالمساحة الثابتة بكشف التحديد المساحي النهائي، على أن يكون مطابقاً للمساحة الفعلية لكامل ملكية الوقف موضوع الصفقة فإذا ظهر نقص أو زيادة في المساحة عن القدر المعلن عنه خلال سنة من تاريخ رسو المزاد تجرى المحاسبة على أساس السعر الراسي به المزاد
أما إذا ظهرت الزيادة بعد مضي هذه السنة فتتم المحاسبة عليها على أساس السعر الفعلي في تاريخ ظهور هذه الزيادة - وبما لا يقل عن السعر الراسي به المزاد - بالإضافة إلى الريع المستحق عن الزيادة
(ز) أن يدفع المشتري بعد اعتماد مرسى المزاد باقي ثمن العقار دفعة واحدة، أو (50%) من ثمن العقار والباقي على ثلاث سنوات بدون ريع أو يدفع على أقساط سنوية متساوية يحددها الإعلان مع عائد بواقع (7%) سنوياً من باقي الثمن، ويستحق القسط الأول من اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ اعتماد مرسى المزاد، ويكون للهيئة حق الامتياز المقرر قانوناً للبائع على العقار وما يقام عليه من مبانٍ ومن تحسينات أو ما يطرأ عليه وذلك ضماناً لسداد باقي الثمن والعائد المستحق
(ح) إن عقد البيع - في حالة السداد على أقساط - سيتضمن شرطاً يمنع المشتري من التصرف في العين المبيعة، وذلك حتى استكماله سداد كامل الثمن وما يستحق عليه من عائد
(ط) إذا رغب الراسي عليه المزاد قبل اعتماد الصفقة من الجهة المختصة في العدول عن إتمامها يسقط حقه في استرداد التعويض
(ي) إذا أخل المشتري بالوفاء بالتزاماته أو تأخر في سداد الأقساط المستحقة عليه يكون للهيئة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين
1- المطالبة بباقي الأقساط باعتبارها مستحقة السداد فوراً مع العائد، ومع ذلك يجوز للهيئة لأسباب تقدرها منحه مهلة للسداد مع إلزامه بسداد غرامة تأخير بما لا يجاوز (7%) سنوياً من المبلغ المتأخر
2- فسخ العقد، وفي هذه الحالة تكون المبالغ المدفوعة من المشتري حقاً للهيئة
(ك) يلتزم المشتري بمقابل التحسين الذي قد يستحق على العقار طبقاً للقانون، كما يلتزم بأداء جميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على العين المشتراة اعتباراً من تاريخ اعتماد مرسي المزاد، وللهيئة الرجوع عليه بما قد تدفعه من هذه الضرائب والرسوم بعد هذا التاريخ
(ل) يعين المشتري محلاً مختاراً له، وكل مكاتبة أو إعلان يرسل له على هذا المحل المختار يعتبر صحيحاً ما لم يخطر الهيئة رسمياً بتغيير هذا المحل أو بغيابه لأي سبب.
المادة 18
يجرى المزاد العلني بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض وطبقاً لشروط قائمة المزاد، ويحرر محضر بإجراءاتها بعد الموعد المحدد لانتهاء الجلسة يوقع من أعضائها ورئيسها يحال مع قائمة المزاد إلى الإدارة العامة للملكية العقارية خلال الأسبوع التالي لانقضاء عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ الجلسة مشفوعاً بملاحظات اللجنة.
المادة 19
تعرض توصيات لجنة المزاد على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها ويعتبر تاريخ الاعتماد تاريخاً لإيقاع البيع النهائي ويحرر العقد على أساسه.
المادة 20
تخطر المنطقة المختصة باعتماد المزاد لتتولى تسوية حساب الصفقة المبيعة طبقاً لبيان المساحة المملوكة للوقف موضوع الصفقة وتقوم بتحصيل جميع مستحقات الهيئة وتحرير عقد البيع الابتدائي وترسله إلى الإدارة العامة للملكية العقارية بالهيئة لعرضه على رئيس مجلس الإدارة لتوقيعه.
المادة 21
يلتزم الراسي عليه المزاد باتخاذ إجراءات تسجيل العين المبيعة خلال سنة من تاريخ رسو المزاد، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام تقوم المنطقة المختصة على نفقة الراسي عليه المزاد بتقديم طلب الشهر لمأمورية الشهر العقاري المختصة وتحرر مشروع عقد البيع النهائي وقائمة قيد حق الامتياز، وتتخذ إجراءات شهرهما بالشهر العقاري والحصول على صورة رسمية منهما، وتخطر الإدارة العامة للملكية العقارية بصورة منها.
المادة 22
تتولى المنطقة بعد إتمام إجراءات شهر عقد البيع اتخاذ الإجراءات الآتية
(أ) قيد الصفقة التي تم بيعها بسجلات المنطقة
(ب) إخطار الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالوزارة بصورة من قرار اعتماد البيع مع موافاتها بصورة من عقد البيع بعد شهره لحفظه بالسجلات
(ج) موافاة الإدارة العامة للشئون القانونية بصورة من قائمة الامتياز لحفظها ومراعاة تجديدها عند اللزوم في المواعيد القانونية
(د) تسليم المشتري العين المبيعة بموجب محضر تسليم
(هـ) رفع العين المبيعة من سجلات المنطقة ودفتر الحركة مع تحصيل الإيجار حتى تاريخ اعتماد البيع
(و) إخطار الضرائب العقارية عن العين المبيعة مع إلزام المشتري بسداد مستحقات الضرائب العقارية في تواريخ استحقاق الأقساط وذلك عن الفترة من تاريخ اعتماد البيع حتى تاريخ التسجيل.
المادة 23
تتولى الإدارة العامة للشئون القانونية بناء على إخطار الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ إجراءات شطب قيد حق الامتياز بناء على طلب المشتري بمصاريف على نفقته بعد أداء كامل الثمن وملحقاته.
المادة 24
الصفقات التي أعلن عن بيعها بالمزاد ولم يتم بيعها لأي سبب يعاد الإعلان عنها في أول جلسة مزاد فإذا لم يتم البيع تعرض على لجنة الاستبدال في أول اجتماع لها بعد جلسة المزاد لإصدار التوصية المناسبة تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه.

اجراءات البيع بالممارسة
المادة 25
تسري على الممارسة الأحكام الخاصة بإجراءات المزاد العلني فيما لا يتعارض مع طبيعة الممارسة أو الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، فيما عدا التأمين إذا كانت الممارسة تجرى للجهات الحكومية.
المادة 26
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء الممارسة برئاسة مدير المنطقة المختص وعضوية كل من
مندوب من إدارة الاستبدال
مفتش من إدارة التفتيش العام
عضو من الشئون القانونية
مهندس الأعيان بالمنطقة
ويتولى أعمال السكرتارية الموظف المختص بتلقي طلبات الإبدال بالمنطقة وبحضور أحد المحصلين
وتتولى إدارة الاستبدال إخطار الأعضاء بموعد انعقاد الجلسة ومكانها.
المادة 27
إذا لم يتم بيع العين بالممارسة يجوز للهيئة طرحها للبيع بالمزاد العلني ويعتبر الثمن الأساسي للممارسة أساساً للبيع بالمزاد العلني.
المادة 28
يكون البيع بالممارسة للجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة وطبقاً للقواعد والشروط الآتية
(أ) يؤدي قيمة التأمين المطلوب على أن يزاد عند رسو الممارسة إلى نسبة (20%) من قيمة الصفقة بالإضافة إلى نسبة (3%) مصاريف إدارية بحد أقصى 100000 جنيه، ويرد التأمين في حالة عدم رسو الممارسة
(ب) يؤدي باقي الثمن معجلاً أو أن يؤدي بنسبة (50%) من ثمن العقار معجلاً والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بدون ريع أو على أقساط سنوية متساوية بما لا يجاوز عشرة أقساط
ويستحق القسط الأول في اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ اعتماد الممارسة
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة لأسباب يقدرها زيادة عدد الأقساط السنوية بما لا يجاوز (20) قسط
(ج) يدفع عائد بواقع (7%) على باقي الثمن حتى تمام الوفاء، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يضمن شروط عقد البيع شرطاً يقضي بعدم تغيير التخصيص بالنسبة لاستغلال الأعيان محل البيع أو إجراء تنازلات عنها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 29
يطبق في حالة البيع للجهات المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة (9) من هذه اللائحة بالنسبة لسداد الثمن والعائد القواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة.
المادة 30
إذا لم يتقدم أحد من الملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (9) من هذه اللائحة أو تقدم ولم تتم الصفقة، يجوز للهيئة طرحها للبيع بالمزاد العلني بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الملاك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وبعد التحقق من عدم وجود مواد قسمة معروضة بشأنها على لجان قسمة الوقف.

الشراء
المادة 31
تقوم الهيئة بشراء عين بديلة لعين الوقف المبيعة بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة الاستبدال المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة، ويتم الشراء طبقاً لأحكام المواد الآتية:
المادة 32
تعلن الهيئة عن رغبتها في شراء العين البديلة بالطرق المناسبة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة
ويجب أن يتضمن الإعلان الجهات التي تقدم إليها العروض وموعد تقديمها، وموقع ومساحة العقار المطلوب.
المادة 33
يجب أن يتضمن العرض البيانات الخاصة بالعقار والثمن المطلوب، وأن ترفق بالعرض المستندات الآتية
(أ) المستندات الدالة على الملكية التامة للعقار
(ب) شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية موانع تحول دون نقل الملكية وخلوه من أية رهون أو قيود أو حجوزات
(ج) التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بإنشاء العقار إذا كان مبنياً
(د) نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشاري تثبت أن هذه الرسومات تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض
(هـ) شهادة من الوحدة المحلية المختصة تفيد عدم وجود أية مخالفات عن العقار
(و) بيان بمواصفات العقار المطلوب وما يشتمل عليه من تجهيزات.
المادة 34
تشكل لجنة فنية لمعاينة العقار للتحقق من توافر المستندات والشروط المشار إليها وتقدم تقرير بنتيجة المعاينة إلى لجنة المقارنة والمفاضلة المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة يتضمن بيان مدى مناسبة العقار للغرض المطلوب ورأيها في سعر العقار في ضوء أسعار السوق السائدة في المنطقة التي يوجد فيها العقار، ومدى سلامة العقار المبني من جميع النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية.
المادة 35
تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد
وتختار اللجنة أفضل العروض وأنسبها وأكثرها تحقيقاً لمصلحة الوقف بمراعاة الأسعار السائدة في السوق، ويجوز للجنة مفاوضة أصحاب العروض المطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة في الشروط والأسعار وترفع توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضه على مجلس الإدارة بما يراه من ملاحظات لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة 36
استثناء من أحكام المادة (32) من هذه اللائحة يجوز لمجلس الإدارة إذا قدر أن شراء عين بذاتها مما تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة يحقق مصلحة الوقف أن يعهد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء هذه العين بالتفاوض مع مالك العين.
المادة 37
للهيئة الحق في شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بعد التأكد من عدم وجود منازعات بشأنها، ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه الحق في الدخول مشترياً أمام لجان القسمة باسم الهيئة إذا اقتضت المصلحة ذلك بناء على قرار من مجلس الإدارة.
المادة 38
يجوز للهيئة أن تشتري لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين في الأوقاف الأهلية ويقدر نصيب كل مستحق، وفقاً للآتي
(أ) ثلاثون مثل المرتب السنوي لكل مستحق بالنسبة لأنصبة المستحقين في الأطيان الزراعية طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962
(ب) أربعون مثل المرتب السنوي المستحق للأنصبة المشروطة في العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء طبقاًَ للقانون رقم 44 لسنة 1962 
على أن يتم ذلك وفقاً لما تحدده وزارة الأوقاف من قيمة نصيب كل مستحق وبيان جملة مرتبه السنوي الناتج من ريع العقارات والأطيان الزراعية كل على حدة.

الاستثمار
 احكام عامة
المادة 39
تقوم الهيئة بتمويل استثماراتها مما يأتي
(أ) مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة، التي يتم شراء بديل لها طبقاً لأحكام هذه اللائحة
(ب) مال بدل الأوقاف الخيرية المودعة بالمحاكم
(ج) قيمة التعويضات المستحقة عن أعيان الأوقاف الخيرية المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة
(د) أقساط استهلاك السندات
(هـ) أية حصيلة أخرى كالهبات والوصايا والتبرعات أو غيرها.
المادة 40
تعد الهيئة خطة سنوية وخطة خمسية لاستثمار أموالها تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها.
المادة 41
تتولى الهيئة الصرف من مال الأوقاف المستبدلة (مال البدل) على عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها سواء كانت مصروفات مباشرة أو غير مباشرة كالنشر وأتعاب المكاتب الهندسية ومصاريف البعوث والدراسات والرسومات ووسائل النقل اللازمة للإشراف على تنفيذ هذه العمليات وغير ذلك من المصروفات الأخرى المتعلقة بها أياً كان نوعها، وذلك وفقاً للنظام المحاسبي الموحد ويكون الصرف بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.
المادة 42
للهيئة أن تفتح حساباً أو أكثر بالبنوك التجارية لإيداع أموال البدل، على أن يكون ذلك في نوعين من الحسابات هما
(أ) حساب إيداع لأجل
(ب) حساب جاري
ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه الحق في تحويل بعض ودائع أموال البدل المودعة لأجل بحساب الهيئة لدى البنوك إلى حسابها الجاري، وذلك لمواجهة تمويل مشروعات الهيئة بأنواعها المختلفة وكذلك الحق في التحويل من الحساب الجاري إلى حساب الودائع لأجل.
المادة 43
تستثمر الهيئة الأموال التي تشرف عليها في أحد الأوجه التالية
(أ) الشراء
(ب) المشروعات الاستثمارية
(ج) الأوراق المالية
(د) أوجه الاستثمار الأخرى الجائزة شرعاً
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه.

ثانيا الشراء
المادة 44
يجوز للهيئة استثمار أموالها في الشراء طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه اللائحة.

ثالثا - المشروعات الاستثمارية
المادة 45
للهيئة أن تستثمر من حصيلة مواردها في إقامة مشروعات الإسكان المختلفة التي تحقق لها عائداً مناسباً.
المادة 46
للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات التي تقدم إليها من جهات أخرى سواء كانت عمرانية أو اجتماعية أو صحية أو أية مشروعات تراها الهيئة محققة لاستثمار أموال الوقف بقصد تنميته وذلك إما بمعرفتها أو بالإسهام أو المشاركة في تمويلها.
المادة 47
للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ أية مشروعات استثمارية أخرى تجارية أو زراعية أو حيوانية أو غيرها، ولها أن تدير هذه المشروعات أو توكل جهة أخرى في إدارتها.
المادة 48
للهيئة أن تقوم بتأجير بعض الوحدات السكنية خالية أو مفروشة كما أن لها أن تقوم بتجهيز بعض المحلات التجارية لتأجيرها بالجدك.

رابعا- الاوراق المالية
المادة 49
للهيئة أن تستثمر أموالها في شراء وبيع أسهم أو سندات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال أو العام.
المادة 50
للهيئة أن تكتتب في الأسهم والسندات التي تصدرها الحكومة والأسهم والسندات التي تصدرها الشركات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق