الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الطعن 12418 لسنة 79 ق جلسة 6 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 51 ص 289

جلسة 6 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عــزت البنداري نـائــب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالــد مدكـور وبهاء صالح .
-------------
(51)
الطعن 12418 لسنة 79 ق
 ( 1 - 3 ) عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل " . تعيين " الحصول على مؤهل أعلى " .
(1) لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات . اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر . عدم ورود نص بها . أثره . الرجوع على أحكام قانون العمل .
(2) حصول العامل بالشركة المصرية للاتصالات على مؤهل أعلى من المُعين عليه . أثره . تعيينه بوظيفة تتناسب ومؤهله الجديد . شرطه . المادتين 20 ، 21 من اللائحة .
(3) قيام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده من حرفي خامس إلى وظيفة فنى رابع هندسة لحصوله على مؤهل فوق المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار . مؤداه . عدم مخالفتها للائحة ولحكم المادة 25 مكرر/1 ق 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة التي وافقت الطاعنة على تطبيقها . قضاء الحكم المطعون فيه بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده حال خلو المادة سالفة الذكر من احتسابها . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان القانون رقم 19 لسنـة 1998 ـ بتحويل الهيئـة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ، وأن قانون العمل مُكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها .
2 - مفاد النص في المادتين 20 ، 21 من لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بتاريخ 1/6/1999 بموجب القرار رقم 763 لسنة 1999 من مجلس الإدارة أن العامل الحاصل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل المعين به وكان هذا المؤهل يتناسب وأعمال الشركة الطاعنة واحتياجاتها يتم تعيينه بوظيفة تتناسب ومؤهله الجديد طالما توافرت الوظيفة الشاغرة بموازنة الشركة وكذا الشروط اللازمة لشغلها مع منحه الأجر المقرر لها وعلاوة من علاواتها أو ما كان يتقاضاه من راتبه مضافاً إلى هذه العلاوة أيهما أكبر مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ تعيينه عليها .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بتاريخ 2/4/1998 بوظيفة حرفي خامس بالدرجة الخامسة ، وبتاريخ 18/10/2000 أصدرت الطاعنة القرار رقم 1656 بتسوية حالة المطعون ضده إلى وظيفة فنى رابع هندسة بالدرجة الرابعة اعتباراً من 14/6/2000 لحصوله على مؤهل فوق المتوسط - المعهد الفني الصناعي - ومنحه الأجر المقرر لها مضافاً إليه علاوة من علاوات الدرجة أو صرف مرتبه الذى كان يتقاضاه مضاف إليه هذه العلاوة أيهما أكبر . وبالتالي فإن ما قامت به الطاعنة في هذا الخصوص لا مخالفة فيه لأحكام لائحتها سالفة البيان وموافقاً لحكم المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ والتي وافقت الطاعنة على تطبيقها ـ إذ خلت تلك المادة سالفة الذكر من احتساب مدة أقدمية افتراضية مقدارها سنتان لمن هم في مثل حالة المطعون ضده . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه والقاضي بإلزام الطاعنة بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/10/2000 وصرف العلاوات الخاصة والفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون 5 لسنة 2000 سالفة البيان ومن أن الطاعنة قامت بضم مدة أقدمية سنتان لزميليه المقارن بهما وبالرغم من أنه لا مجال لإعمال قاعدة المساواة في هذا الشأن إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 بنها الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية للاتصالات - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة أقدمية السنتين الافتراضية عند تسوية حالته من تاريخ 18/10/2000 مع صرف العلاوات الخاصة والفروق المالية وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن تكون تسوية الحالة بالأمر الإداري رقم 1656 بتاريخ 18/10/2000 بناء على القانون رقم 5 لسنة 2000 إلى وظيفة فنى رابع هندسة على الدرجة الرابعة مع ضم مدة أقدمية السنتين الافتراضية لحصوله على مؤهل فوق المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه عُين لدى الطاعنة في 2/4/1998 في وظيفة حرفى خامس على الدرجة الخامسة وتم تسوية حالته بالشركة طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 إلى فنى رابع هندسة لحصوله على مؤهل فوق المتوسط دون أن يتم ضم مدة أقدمية سنتين افتراضية أسوة بالمقارن بهما ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/5/2008 بإلزام الطاعنة بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/1/2000 مع صرف العلاوات الخاصة والفروق المالية المترتبة على ذلك . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 28/2/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى في قضائه بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/10/2000 مع صرف العلاوات الخاصة والفروق المالية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حين أن لائحة نظام العاملين بالشركة هي الواجبة التطبيق على النزاع والتي انتظمت نصوصها في المادتين 20 و21 بتنظيم حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى واحتساب أقدميته في حالة إعادة تعيينه وهو ما طبقته على المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1998 ـ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ، وأن قانون العمل مُكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها ، وإعمالاً للمادة 11 من القانون المُشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص حصول العامل على مؤهل أعلى وشروط وضوابط أقدمية العاملين بها بأن نصت في المادة 20 منها على أنه " في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد ، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر .... " ، ونصت في المادة 21 منها على أن " تحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل تحدد الأقدمية كما يلى :ـ 1ـ ...... 2ـ ...... 3ـ دون إخلال بحكم المادة 20 من هذه اللائحة إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة التعيين " مفاده أن العامل الحاصل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل المعين به ، وكان هذا المؤهل يتناسب وأعمال الشركة الطاعنة واحتياجاتها يتم تعيينه بوظيفة تتناسب ومؤهله الجديد طالما توافرت الوظيفة الشاغرة بموازنة الشركة وكذا الشروط اللازمة لشغلها مع منحه الأجر المقرر لها وعلاوة من علاواتها أو ما كان يتقاضاه من راتبه مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ تعيينه عليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بتاريخ 2/4/1998 بوظيفة حرفى خامس بالدرجة الخامسة ، وبتاريخ 18/10/2000 أصدرت الطاعنة القرار رقم 1656 بتسوية حالة المطعون ضده إلى وظيفة فنى رابع هندسة بالدرجة الرابعة اعتباراً من 14/6/2000 لحصوله على مؤهل فوق المتوسط ـ المعهد الفني الصناعي ـ ومنحه الأجر المقرر لها مضافاً إليه علاوة من علاوات الدرجة أو صرف مرتبه الذى كان يتقاضاه مضاف إليه هذه العلاوة أيهما أكبر . وبالتالي فإن ما قامت به الطاعنة في هذا الخصوص لا مخالفة فيه لأحكام لائحتها سالفة البيان وموافقاً لحكم المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ والتي وافقت الطاعنة على تطبيقها ـ إذ خلت تلك المادة سالفة الذكر من احتساب مدة أقدمية افتراضية مقدارها سنتان لمن هم في مثل حالة المطعون ضده . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه والقاضي بإلزام الطاعنة بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/10/2000 وصرف العلاوات الخاصة والفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون 5 لسنة 2000 سالفة البيان ومن أن الطاعنة قامت بضم مدة أقدمية سنتان لزميليه المقارن بهما وبالرغم من أنه لا مجال لإعمال قاعدة المساواة في هذا الشأن إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 41 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق