الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 688 لسنة 74 ق جلسة 12 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 91 ص 604

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وخالد سليمان.
-----------
- 1  جمارك "مستودعات جمركية".
الترخيص بمستودعات خاصة لفروع الجمارك. من سلطة وزير الخزانة. وجوب تحديده لمكان المستودع والمقابل الواجب أداءه والضمانات الواجب تقديمها والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته وحق الجمارك والرقابة عليه. م81، 82/ 1، 93، 112 ق 66 لسنة 63، م2، 10 من قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 43 لسنة 1963.
مفاد النص في المواد 81، 82/ 1، 93، 112 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 66 لسنة 63، المادتين 2، 10 من قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 43 لسنة 1963 أن المشرع أجاز لجهة الإدارة الترخيص بالمستودعات الخاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك يخزن فيه صاحب المستودع وارداته من البضائع المرخص له بتخزينها فيه، وأناط بوزير الخزانة إصدار هذا الترخيص بقرار يحدد فيه، مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها وسائر الأحكام الأخرى والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته وحق الجمارك في الرقابة عليه.
- 2  جمارك "مستودعات جمركية".
الزام صاحب المستودع الخاص بأداء مرتبات موظفي وعمال الجمارك وتحميله بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة. لازمه. التحديد المسبق لموظفي وعمال الجمارك المنوط بهم القيام بإعمال المستودع وأجورهم. م2 قرار وزير الخزانة 43 لسنة 1963.
جاء قرار وزير الخزانة رقم 43 لسنة 1963 - في مادته الثانية - ملزما لصاحب المستودع الخاص بأداء مرتبات موظفي وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع وتحميله بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة، بما يجب معه أن يكون هناك تحديد مسبق لموظفي وعمال الجمارك المنوط بهم القيام بأعمال المستودع وأجورهم وهو ما أكدته المادة 112 من القرار بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وهو ما يتفق مع القاعدة المستقرة من أن "الأجر مقابل العمل".
- 3  جمارك "مستودعات جمركية".
النص في الترخيص الصادر للمطعون ضده بإقامة مستودع خاص لتخزين بضائع الترانزيت. لازمه. تعيين الجمارك لجنة لملائمة حجم العمل بالمستودع مقابل التزامه بأداء مرتبات أعضاءها. خلو أوراق الدعوى وتقرير الخبير مما يفيد تعيين أو ندب هذه اللجنة. أثره. لا محل لمطالبة مصلحة الجمارك للمطعون ضده بمبلغ التداعي. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمته من هذا المبلغ. صحيح.
احتجاج الطاعنة من إصدار الإدارة المركزية لجمارك ..... - قسم العقود - للمطعون ضده ترخيص بإقامة مستودع خاص لتخزين بضائع الترانزيت داخل الدائرة الجمركية لحين إنهاء الإجراءات الجمركية عليها .... فإن البند السادس من هذا الترخيص نص على أن تعين الجمارك اللجنة الملائمة لحجم العمل بالمستودع وفقا لنوعيات الوظائف التي تقررها ..... مقابل التزام المرخص له بأداء مرتبات العاملين الذين تم تعيينهم في هذه اللجنة وكافة مستحقاتهم الأخرى الناتجة عن قيامهم بالعمل بهذا المستودع، وكان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن المصلحة الطاعنة لم تقدم قرار تعيين أو ندب لجنة العمل الجمركية - سالفة البيان - للقيام بأية أعمال على وجه الخصوص بالمستودع المرخص للمطعون ضده سواء كان ذلك خلال أوقات العمل الرسمية أو بعدها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، فضلا عن خلو الأوراق مما يثبت قيام أي من موظفي الجمارك أو عمالها بثمة أعمال بهذا المستودع بعد أوقات العمل الرسمية داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وهو ما لا محل معه لمطالبة الطاعنة للمطعون ضده لمبلغ التداعي لعدم قيامها بالعمل الذي تستحق عنه هذه المطالبة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ استنادا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدم من أوراق ومستندات فيها، وكان ذلك بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه لها معينها الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام على المصلحة الطاعنة الدعوي رقم .... لسنة 2002 تجاري کلي بورسعيد الابتدائية طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 39649 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة رخصت له إقامة مستودع خاص لتخزين بضائع الترانزيت الواردة باسمه لحين إنهاء الإجراءات الجمركية بشأنها على أن يلتزم بسداد قيمة المرتبات المستحقة لأعضاء اللجنة الجمركية القائمين بالعمل على إتمام تلك الإجراءات والتي بلغت في مجملها المبلغ سالف، البيان عن الفترة من 1/ 7/ 1999 حتى 30/ 6/ 2000 والمطالب به من جانب الطاعنة، وإذ لا تستند هذه المطالبة لقواعد قانونية فقد لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات التي أصدرت توصيتها برفض الطلب فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 2003 ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المطالب بها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 2004/3/30 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ – موضوع الدعوى – على سند من خلو الأوراق مما يثبت قيام مصلحة الجمارك بتعيين أو ندب لجنة جمركية للقيام بأعمال المستودع الخاص به في أوقات العمل الرسمية أو بعدها، رغم أن التزامه بأداء مرتبات موظفي الجمارك المخصصين لأعمال المستودع المرخص له به سنويا ومقدماً للطاعنة يستند إلى قانون الجمارك والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 1963 في شأن الشروط العامة للمستودعات، وإلى البند السادس من الترخيص الصادر للمطعون ضده بالمستودع، دون الحاجة إلى تشكيل اللجنة المشار إليها، وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 81 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أنه "يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفي أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وفي المادة 1/82 من القانون ذاته على أن "يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك، ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى، ونصه في المادة 93 من هذا القانون على أن "لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شئون المنطقة كما ونصت المادة 112 منه على أن "تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية". ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 43 لسنة 1962 بالشروط العامة للمستودعات ونصت المادة الثانية منه على أن "يلتزم صاحب المستودع بأداء مرتبات موظفي وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع، ويدخل في حساب تلك المرتبات الاشتراكات التي تؤديها الخزانة العامة مقابل التأمين أو المعاش أو المكافأة المستحقة للموظف أو العامل، كما يتحمل بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة". كما نصت المادة 10 من القرار ذاته على أن "تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين أحدهما لدى الجمرك، ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك وصاحب المستودع أو من ينيبه طبقاً لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك ... "؛ مفاده أن المشرع أجاز لجهة الإدارة الترخيص بالمستودعات الخاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك يخزن فيه صاحب المستودع وارداته من البضائع المرخص له بتخزينها فيه، وأناط بوزير الخزانة إصدار هذا الترخيص بقرار يحدد فيه، مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها وسائر الأحكام الأخرى والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته وحق الجمارك في الرقابة عليه، وذلك لأهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية وتدعيم الاقتصاد الوطني، ونفاذاً للتفويض التشريعي جاء قرار وزير الخزانة رقم 43 لسنة 1963 - في مادته الثانية – ملزماً لصاحب المستودع الخاص بأداء مرتبات موظفي وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع وتحميله بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة، بما يجب معه أن يكون هناك تحديد مسبق لموظفي وعمال الجمارك المنوط بهم القيام بأعمال المستودع وأجورهم وهو ما أكدته المادة 112 من القرار بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وهو ما يتفق مع القاعدة المستقرة من أن "الأجر مقابل العمل"، وكان ما تحتج به الطاعنة من إصدار الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد – قسم العقود – للمطعون ضده ترخيص بإقامة مستودع خاص لتخزين بضائع الترانزيت داخل الدائرة الجمركية لحين إنهاء الإجراءات الجمركية عليها ... - فإن البند السادس من هذا الترخيص نص على أن تعين الجمارك اللجنة الملائمة لحجم العمل بالمستودع وفقاً لنوعيات الوظائف التي تقررها ... مقابل التزام المرخص له بأداء مرتبات العاملين الذين تم تعيينهم في هذه اللجنة وكافة مستحقاتهم الأخرى الناتجة عن قيامهم بالعمل بهذا المستودع، وكان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن المصلحة الطاعنة لم تقدم قرار تعيين أو ندب لجنة العمل الجمركية – سالفة البيان – للقيام بأية أعمال على وجه الخصوص بالمستودع المرخص للمطعون ضده سواء كان ذلك خلال أوقات العمل الرسمية أو بعدها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت قيام أي من موظفي الجمارك أو عمالها بثمة أعمال بهذا المستودع بعد أوقات العمل الرسمية داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وهو ما لا محل معه لمطالبة الطاعنة للمطعون ضده لمبلغ التداعي لعدم قيامها بالعمل الذي تستحق عنه هذه المطالبة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ استناداً إلى اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدم من أوراق ومستندات فيها، وكان ذلك بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه لها معينها الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس بما يتعين معه رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق