الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 6 لسنة 71 ق جلسة 12 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 90 ص 598

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وخالد سليمان.
-----------
- 1  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص القانوني الواضح. لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: الإعفاء من الضريبة".
الإعفاء من الضريبة. ماهيته. استثناء من الأصل. مؤداه. لا يكون إلا بنص صريح.
الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ولا يكون إلا بنص صريح.
- 3  ضرائب "ضريبة الدمغة: الإعفاء من الضريبة".
خضوع جميع المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لضريبة الدمغة. الاستثناء. المبالغ التي تصرف لجهات الحكومة الواردة على سبيل الحصر. م 80 ق 111 لسنة 1980. الاستثناء. المبالغ المنصرفة للجهات الحكومية المنصوص عليها في م82 من القانون السابق. عدم انسحاب هذا الإعفاء إلى المبالغ المنصرفة تعويضا عن نزع ملكية العقارات. علة ذلك.
المقرر قانونا بنص المادة 80 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أنه فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات يستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة بالمادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها ...." والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن "تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79، 80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأموال الآتية أ- إذ كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها. ب- الصرف لهيئة دولية. جـ- الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. د- الصرف على أساس احتكارات دولية. هـ- ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية. و- ما يصرف نظير تيسيرات مسعرة جبريا أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية. ز- ما يصرف في الخارج"، ومفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع أخضع بصريح نص المادة 80 من القانون سالف الذكر جميع المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية - فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لضريبة الدمغة ولم يستثن من الخضوع لها سوى المبالغ التي تصرف للجهات الحكومية التي أوردها على سبيل الحصر بالمادة "83" وليس من بينها التعويض عن نزع ملكية العقارات أيا كانت وسيلته سواء اتخذت الإجراءات القانونية لذلك أو دون إتباع تلك الإجراءات لأن ذلك يؤدي إلى نقل حيازة تلك العقارات للمنفعة العامة ويصبح مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك عن هذا الاستيلاء هو القانون وليس العمل غير المشروع.
- 4  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الأثر الرجعي المقرر للأحكام بعدم الدستورية. الاستثناء منه. الحكم بعدم دستورية نص ضريبي. مؤداه. إبطال النص الضريبي لتعارضه مع أحكام الدستورية لا ينصرف إلا إلى المستقبل. م49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998.
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أن المشرع استثنى الأثر الرجعي المقرر كأصل للأحكام بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة الحكم الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بأن لم يجعل له سوى أثر مباشر بما مؤداه أن إبطال النص الضريبي لتعارضه مع أحكام الدستورية لا ينصرف إلا إلى المستقبل بحيث يظل النص قائما ونافذا مرتبا آثاره إلى ما قبل صدور الحكم بعدم الدستورية فيطبق على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم والتي لم تستقر بشأنها المراكز القانونية لأصحابها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى السادس أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده السابع بإلزامهما بدفع مبالغ الضريبة اللتين استقطعاها من حصة كل منهما في مبلغ التعويض المقضي لهم به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية جراء نزع جامعة الزقازيق – المطعون ضدها السابعة – ملكيتهم لمساحة من أرضهم وإقامة مبنى ..... عليها، وإذ قام المطعون ضده السابع أثناء تنفيذ الحكم باستقطاع مبالغ من كل منهم تحت مسمى ضريبة الدمغة لصالح المصلحة الطاعنة باعتبار أن ما حكم به من تعويض يستحق عليه تلك الضريبة في حين أن هذا التعويض كان مقدراً عن أرض مغتصبة بما لا يستحق عنه هذه الضريبة، فأقاموا دعواهم، وبتاريخ 26/ 3/ 2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده السابع بصفتيهما بأن يؤديا مبلغ 96516 جنيهاً للمطعون ضدهما الأول والثاني ومبلغ 48460,600 جنيه للمطعون ضدها الثالثة، ومبلغ 11464,600 جنيه للمطعون ضدها الرابعة، ومبلغ 47270,600 جنيه للمطعون ضدها الخامسة، ومبلغ 23822,200 جنيه للمطعون ضدها السادسة والفوائد القانونية قدرها 4 % عن تلك المبالغ. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 8/ 11/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد حكم أول درجة في قضائه بعدم خضوع مبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهم عدا الأخيرة بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية لضريبة الدمغة النسبية وأحقيتهم في استردادها تأسيساً على أن هذا التعويض عن عمل غير مشروع وهو نزع ملكيتهم للأرض المستولى عليها ولا يعد ثمنا لها حال أن المشرع أخضع كافة المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية عدا المرتبات وما في حكمها لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لنص المادتين 80، 82 من القانون 111 لسنة 1980 ولم يستثني من ذلك مبالغ التعويض عن نزع الملكية، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ولا يكون إلا بنص صريح، وكان المقرر قانوناً بنص المادة 80 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أنه فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات يستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة بالمادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها ...." والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن "تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79، 80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأموال الآتية أ– إذ كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها. ب – الصرف لهيئة دولية. جـ – الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. د – الصرف على أساس احتكارات دولية. هـ – ما يصرف ثمناً لشراء أوراق مالية
و- ما يصرف نظير تيسيرات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية. ز - ما يصرف في الخارج، ومفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع أخضع بصريح نص المادة 80 من القانون سالف الذكر جميع المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية – فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لضريبة الدمغة ولم يستثن من الخضوع لها سوى المبالغ التي تصرف للجهات الحكومية التي أوردها على سبيل الحصر بالمادة "82" وليس من بينها التعويض عن نزع ملكية العقارات أيا كانت وسيلته سواء اتخذت الإجراءات القانونية لذلك أو دون إتباع تلك الإجراءات لأن ذلك يؤدي إلى نقل حيازة تلك العقارات للمنفعة العامة ويصبح مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك عن هذا الاستيلاء هو القانون وليس العمل غير المشروع، وهو ما مؤداه خضوع مبالغ التعويض المقضي بها لضريبة الدمغة محل التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم من الأول إلى السادسة في استرداد مبالغ ضريبة الدمغة سالفة البيان التي تم خصمها من مبلغ التعويض المقضي لهم به بموجب الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان على سند من أن هذا المبلغ كان تعويضاً عن عمل غير مشروع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ولا ينال من ذلك أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بتاريخ 11 مايو سنة 2003 حكمها في الدعوى رقم 51 لسنة 22 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 بعدم دستورية نص المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة النسبية الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التي تقوم الحكومات بصرفها، ذلك أن مفاد نص الفترة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أن المشرع استثنى الأثر الرجعي المقرر كأصل للأحكام بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة الحكم الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بأن لم يجعل له سوى أثر مباشر بما مؤداه أن إبطال النص الضريبي لتعارضه مع أحكام الدستورية لا ينصرف إلا إلى المستقبل بحيث يظل النص قائماً ونافذاً مرتباً آثاره إلى ما قبل صدور الحكم بعدم الدستورية فيطبق على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم والتي لم تستقر بشأنها المراكز القانونية لأصحابها
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم فإنه يتعين القضاء بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضدهم من الأول إلى السادس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق