الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 97 لسنة 64 ق جلسة 19 /12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 16 رجال قضاء ص 64

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
--------------
- 1  تفتيش .
تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها . مؤداه رفض طلب رفعه لا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى فى تقريرين سابقين . ولا على إدارة التفتيش أن هى لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش . علة ذلك .
لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن انتاج الطالب في القضاء المدني قليل وفي القضاء الجنائي مقبول ورغم سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعه مدنية فقد شاب الغالب الأعم من أحكامه فيها عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتجهيل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفه الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل ثابت له فيها وإن ما سلم منها _ وعلى قلته _ قد خلت من أي بحث أو جهد وأن العديد من أحكامه في القضاء الجنائي قد عابه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية عنه والخطأ في فهمها وتطبيقها ان حضرته بما يدل على أنه في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والنماء ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجه متوسط يكون تقديرا سليما قائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. ويكون طلب رفع درجه الكفاية في ذلك التقدير على غير أساس ولا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه ولا على إدارة التفتيش القضائي أن هي لم تضم فتره أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش ذلك أن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدد لمدة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب ومن ثم تعين رفض الطلب.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/7/1994 تقدم الأستاذ/......... رئيس المحكمة فئة ب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بهذا الطلب للحكم أصلياً بتعديل درجة كفايته بتقرير التفتيش الذي أجرى على عمله خلال شهري مارس وابريل سنة 1993 بمحكمة محرم بك الجزئية بالإسكندرية إلى درجة فوق المتوسط واحتياطياً باعتبار الفترة غير صالحة لتقدير كفايته وإجراء التفتيش عن فترة أخرى أو ضم مدة أخرى إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة المشار إليها وقدرت كفايته فيه بدرجة متوسط فاعترض على هذا التقدير أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي التي قررت رفضه موضوعاً فتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 11/7/1994 برفض التظلم، وإذا كانت فترة التفتيش غير صالحة لتقدير كفايته لمرضه، وتخللها شهر رمضان وأجازة العيد، فضلاً عن أن القضايا المعروضة لا تحتاج إلى بحث وأغلب المآخذ نتيجة سهو ناتج عن ضغط العمل وأن كفايته قدرت بدرجة فوق المتوسط في تقريرين سابقين فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن إنتاج الطالب في القضاء المدني قليل وفي القضاء الجنائي مقبول ورغم سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة مدنية فقد شاب الغالب الأعم من أحكامه فيها عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والتجهيل والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لا أصل ثابت له فيها وأن ما سلم منها - وعلى قلته - قد خلت من أي بحث أو جهد وأن العديد من أحكامه في القضاء الجنائي قد عابه القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية عنه والخطأ في فهمها وتطبيقها إن حضرته بما يدل على أنه في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعناية بعمله وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والنماء ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة متوسط يكون تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقدير على غير أساس ولا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه ولا على إدارة التفتيش القضائي أن هي لم تضم فترة أخرى إلى الفترة موضوع التفتيش ذلك أن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدد لمدة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب ومن ثم تعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق