برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرباني، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الحميد
الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
-----------------
- 1 تأديب .
ثبوت ان الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة الى الطالب لا تبرر
توجيه التنبيه إليه . مؤداه . إلغاء التنبيه .
لما كان وزير العدل قد وجه إلى الطالب كتابة التنبيه رقم 3 لسنه 1995
م إعمالا لحقه المنصوص عليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية لما نسب إليه
في تحقيقات الشكوى رقم 517 لسنة 1992 من أنه تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام
7354 لسنه 1991، 946، 1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني الزقازيق وكان الثابت من
الأوراق أن هذه الدعاوى قد سرقت منه أثناء وجودها بسيارته بساحة انتظار السيارات
بميدان رمسيس وهو سبب خارج عن إرادته وقد أبلغ بذلك على الفور وتحرر عن بلاغه
المحضر رقم 5365 لسنه 1992 إداري الأزبكية ومن ثم فقد خلت الأوراق من وقوع إهمال
من جانب الطالب سيما وقد عثر على هذه القضايا بعد ذلك وأرسلت إلى محكمة الزقازيق
وتداولت بالجلسات ولم يترتب على فقدها بمصالح المتقاضين ولما تقدم فإن الاعتبارات
المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه لا تبرر توجيه التنبيه ويكون القرار المطعون فيه
قد جانب الصواب وشابه عيب إساءة استعمال السلطة متعينا الإلغاء.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.......
تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1993 الموجه إليه كتابة
من وزير العدل وقال بياناً لطلبه أنه أخطر بهذا التنبيه بتاريخ 1993/1/13 لما نسب
إليه من تحقيقات الشكوى رقم 517 لسنة 1992 حصر عام التفتيش القضائي من أنه إبان
عمله بمحكمة الزقازيق وبتاريخ 1992/10/22 تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354
لسنة 1991، 946، 1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني كلي الزقازيق والمحجوزة للحكم
لجلسة 25/1/1992 والتي سلمت إليه لتحرير أسباب الحكم فيها. وأضاف أنه لما كان ما
أسند إليه لا أساس له من الصحة إذ أن القضايا المنوه عنها سرقت من سيارته أثناء
وجودها بساحة انتظار السيارات بمحطة رمسيس وقد أبلغ الشرطة على الفور وتحرر عن ذلك
المحضر رقم 5365 لسنة 1992 إداري الأزبكية ولم يقع منه ثمة إهمال لأن ذلك كان بسبب
خارج عن إرادته وقد تم تجديد هذه القضايا جميعها كما تم العثور عليها بعد ذلك
بتاريخ 1993/5/3 وأعيدت إلى محكمة الزقازيق. ولم يقع ثمة ضرر لأطراف التداعي فيها
وذلك حسبما جاء بالشهادة الصادرة من محكمة الزقازيق الابتدائية في 1993/6/23 فإن التنبيه
الموجه إليه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم تقدم بطلبه طلب الحاضر عن
الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان وزير العدل قد وجه إلى الطالب كتابة التنبيه رقم 3
لسنة 1993 إعمالاً لحقه المنصوص عليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية لما
نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 517 لسنة 1992 من أنه تسبب بإهماله في فقد القضايا
أرقام 7354 لسنة 1991، 946، 1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني الزقازيق وكان الثابت
من الأوراق أن هذه الدعاوى قد سرقت منه أثناء وجودها بسيارته بساحة انتظار
السيارات بميدان رمسيس وهو سبب خارج عن إرادته وقد أبلغ بذلك على الفور وتحرر عن
بلاغه المحضر رقم 5365 لسنة 1992 إداري الأزبكية ومن ثم فقد خلت الأوراق من وقوع
إهمال من جانب الطالب سيماً وقد عثر على هذه القضايا بعد ذلك وأرسلت إلى محكمة
الزقازيق وتداولت بالجلسات ولم يترتب على فقدها مساس بمصالح المتقاضين ولما تقدم
فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه لا تبرر توجيه التنبيه ويكون
القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وشابه عيب إساءة استعمال السلطة متعيناً
الإلغاء.ش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق