الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 4665 لسنة 63 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 196 ص 1301

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود أحمد عشيش وبدر الدين السيد البدوي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم.

----------------

(196)
الطعن رقم 4665 لسنة 63 القضائية

محاماة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
المرافعة أمام محكمة النقض للمحامي المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية. شرطه: قيده بجدول محكمة النقض. أساس ذلك؟
توقيع مذكرة الأسباب من محام مقبول أمام المحكمة العليا الشرعية دون قيده بجدول محكمة النقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد في هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قراراً بقيدهم، وكان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه قدم أسباب طعنه موقعاً عليها من المحامي.... الذي كان من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام المحاكم الشرعية - قبل صدور القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية - حسبما تبين من إفادة نقابة المحامين المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1997 المرفقة بملف الطعن وقد جاء بها أن هذا المحامي قيد المرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 29 من مارس سنة 1950 ثم أمام محاكم الاستئناف في 14 من مارس سنة 1953. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد في هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قراراً بقيدهم، وكان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق