الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 2250 لسنة 63 ق جلسة 28 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 174 ص 1161

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(174)
الطعن رقم 2250 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه من الأوراق.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) تقرير تلخيص. تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف "نظره والحكم فيه".
اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي الذي أشار إلى مادة الاتهام التي انتهى إلى معاقبة الطاعن بها. كفايته لبيان مادة القانون التي عاقبه بمقتضاها.
(5) فك أختام.
الأختام المعاقب على كسرها في المادة 147 عقوبات. ماهيتها؟
الزعم أن السلطة الحكومية ليس لها حق في وضع الأختام. لا يبرر المساس بها.

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من محضر الغلق وتعويل الحكم على أقوال المحضر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف، وفي ذلك ما يكفي لبيان مادة القانون التي عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
5 - من المقرر أن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة 147 وما بعدها من قانون العقوبات، هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو قياماً بأمر قضائي أو بما تراه هو واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية - قضائية كانت أو إدارية - فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بفك الأختام الموجودة على باب العقار المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 150/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من محضر الغلق وتعويل الحكم على أقوال المحضر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف، وفي ذلك ما يكفي لبيان مادة القانون التي عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة 147 وما بعدها من قانون العقوبات، هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو قياماً بأمر قضائي أو بما تراه هو واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية قضائية كانت أو إدارية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق