الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

قانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38 ) لسنة 1980والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014بشأن المعاملات الالكترونية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يســتبدل بنصــوص المــواد (5 و9 فقــرة رابعــة   و 10 بند ( هـ ) و 122 و 135 و 212  فقرة ثالثة وفقرة أخيرة  و 221 و 230 فقرة أولى و231 فقرة أولى و 292 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية :
)ماده ( 5 )
( كل إعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً .
ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.
وفيما عدا الطعون والأحكام – ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون – يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة ( فاكس ) أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه ، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المعلن إليه هــو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة  .
2 - إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة .
3 - الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز تسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون.
4 - في المواد التجارية ، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى ، على أن تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أو إدارة التنفيذ بحسب الأحوال.
ويصدر قرار من وزير العدل – بالتنسيق مع وزير المواصلات – بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه ، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها و الترخيص اللازم لها في هذه الأحوال .
ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته ، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه .
ويجب عل الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد ، أو  أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلالها .)
ماده ( 9 ) فقرة رابعة
( وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال . وعليه أيضاً – خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة  ،  يخطره  فيها  أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة . )


ماده ( 10 ) بند (هـ)
( ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية ، تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء ، وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً ، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.
ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9 ) من هذا القانون.)
ماده ( 122 )
( إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد ، جاز الحكم بالتعويـض على من قصد ذلك ، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى  أو الدفاع الكيدي ، ويرفع إليها بطلـب عــارض أو بدعوى أصلية ، وذلك ما لم يكن الطلب –  بحسب قيمته أو نوعه – لا يدخل في اختصاصها . )
مادة (135 )
( يجوز للطاعن أو للمطعون ضده – بعد صدور الحكم في الطعن – أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات ، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد . )
مادة (212) فقرة ثالثة
( ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال ، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإذا لم يختصم في الإشكال ، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكِل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه ، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن . )
فقرة أخيرة
( ويجب على المستشكٍل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره ، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بإعتبار الإشكال كأن لم يكن . )
مادة (221)
( لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو اعضاء النيابة العامة أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة  للقضاء  ،  ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا  للمزايدة  بأنفسهم  أو بطريق تسخير غيرهم ، وإلا كان البيع باطلاً )
مادة (230) فقرة أولى
( يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه  بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية  أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها  ،  وتشتمل على البيانات الآتية:
أ - صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
ب - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.
ج - تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة  ، إذا كان الحجز وارداً على مال معين ، ونهي المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده إلى المحجــوز عليه أو تسليمه إياه .
د - موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية ، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.)
مادة ( 231 ) فقرة أولى
( يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الفاكس أو بوسائل الإتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون ، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه ، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال . )
مادة (292)
( يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له -  بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على سته أشهر ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها ، ويحدد الأمر مدة الحبس ، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعات . )
( المادة الثانية )
يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية (مادة (8) بند (ز) ومادة (12) فقرتان جديدتان ).
مادة (8) بند ( ز )
( رقم الفاكس أو بيان  عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة (5) من هذا القانون .)
مادة (12) فقرتان جديدتان
( وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برســالة هاتفيــة مكتوبة (فاكس) أو بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة ، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً .
وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند ، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم . )
( المادة الثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 24 رجب 1436 هـ
الموافق : 13 مايو 2015 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (26) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارة
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980
كشف التطبيق العملي لبعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، وفقاً لما تبين من أحكام القضاء وما طرأ من تطور في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، عن بعض الثغرات والغموض في هذه النصوص وظهرت الحاجة لإدخال التعديلات عليها أو استحداث نصوص مضافة لمواجهة المشكلات العملية الناتجة عن التطبيق في ظل هذه التطورات والمستجدات، وبخاصة أنه قد مضى على صدور المرسوم بالقانون المشار إليه ما يقرب ثلاثة عقود تسارعت خلالها حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية واختصرت إجراءاتها وفرض فيها التطور التقني لوسائل الاتصال نفسه على كثير من قطاعات الأعمال في الدولة، الأمر الذي تطلب أيضا أن تتواكب الإجراءات القضائية مع هذا التقدم العلمي المضطرد وفي وسائل الاتصال والمعلومات.
وانطلاقا من هذه الدواعي والمستجدات، فقد أعد القانون لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك باستبدال نصوص جديدة ببعض النصوص القائمة وإضافة مواد مستحدثة أخرى وذلك على النحو التالي:
أولا المواد المستبدلة:
المادة (5):
لما كان إعلان أوراق المرافعات بوجه عام هو من أهم الإجراءات التي يعتني بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ يتوقف عليها سلامة إجراءات التقاضي التي بنيت عليها وضمان الوصول بالحقوق الى أصحابها، ويترتب علي تأخر إجراءات الإعلان أو الخطأ أو الإهمال في اتخاذها بطء إجراءات التقاضي وتعطيل الفصل في القضايا بما يزيد العبء على القضاة والمتقاضين، وهو الأمر الذي حدا بالمشرع إلى محاولة اختصار هذه الإجراءات والعمل على تبسيطها عن طريق تعديل بعض نصوص القانون المتعلقة بالإعلان.
ونظرا للتقدم الهائل في وسائل الاتصال الإلكترونية والتطور المستمر الذي لحق بها مع إنشاء شبكة المعلومات الدولية، وانتشار التعامل عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس) ووسائل المعلومات عبر الانترنت، مما أصبح يغطي الأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية وكافة مجالات الحياة اليومية، سواء قامت بمباشرتها أجهزة الدولة أوالمؤسسات أوالشركات أو الأفراد.
لذلك، فقد بات من الضروري استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في إجراءات التقاضي وفي مقدمتها إجراءات الإعلان، للاستفادة بما تتميز به هذه الوسائل من السرعة في إيصال وسائل المعلومات والبيانات المطلوبة إلى الجهة المعلن إليها، وكذلك ضمان دقة وسلامة البيانات المرسلة وهو الأمر الذي يقضي على الشكوى من تأخير هذه الإعلانات ومن الأخطاء البشرية التي قد تصاحب تنفيذها.
ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي أضيفت بالقانون رقم (36) لسنة 2002، قد اقتصرت على أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها من ذوي الشأن، وقد تكشف في العمل أن هذا التعديل لم يصادف تطبيقا من الناحية العملية، إذ لم يجر ثمة اتفاق بين ذوي الشأن على استخدام هذه الطريق المستحدثة.
لذا، فقد رئي أن الوقت قد حان لكي يتم تعديل مواد الإعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية تعديلاً جذرياً يتيح إدخال وسائل التقنية الحديثة عليها باستخدام الفاكس ووسائل الاتصالات الإلكترونية في عملية الإعلان، ومن ثم فقد تناول القانون المطروح تعديل المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي المادة الأساسية الخاصة بالإعلان في هذا القانون، باستبدال نص جديد بها يشمل بالإضافة إلى فقراتها الثلاث الأولى أربع فقرات أخرى، بحيث تنص الفقرة الرابعة على جواز أن يتم الإعلان بالفاكس أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظ الإعلان لحفظ واستخراجه في أحوال محددة على سبيل الحصر وهي:
1- إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
2- إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
3- الإعلان لمكاتب المحامين التي يتخذها المعلن إليهم موطناً مختاراً.
4- في المسائل التجارية التي يتفق فيها الطرفان على الإعلان بهذا الطريق.
ولما كان استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في مجال القضاء وإعلانات أوراقه، مازال في بدايته ، وهي وسائل لم يعتد عليها بعض المتقاضين ، فقد رئي أنه من المناسب التدرج في تطبيق هذه الوسائل المستحدثة، بحيث تقتصر على أوراق المرافعات فيما عدا صحف الطعون والأحكام، لما لهما من خطورة وطبيعة خاصة تقتضي التحقق من سلامة الإعلان بها،  والوثوق من إتمامه في مواعيده التي حددها القانون ،ولمواجهة ما قرره القانون في شأنها  من دفوع قد تؤدي إلى التأثير على كيان الخصومة في الدعوى أو الطعن أو على سير إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام، أو على الحقوق المتعلقة بها.
على أنه إذا ثبت من التطبيق العملي في المستقبل شيوع التعامل بهذه الوسائل الإلكترونية، فمن الممكن عندئذ أن يتدخل المشرع لتعديل ما تم استثناؤه في هذا القانون.
وبديهي أنه كلما كان الإعلان مرتبطاً بإجراءات أو أعمال تقتضي تدخل العنصري البشري، فإن اللجوء إلى الطريق المستحدث يقتصر فقط على إبلاغ الإعلان في ذاته دون أن يتعدى ذلك إلى ما ارتبط من إجراءات أخرى تستلزم تدخل الموظف المنوط به هذا الإجراء قانوناً.
ونص القانون في الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير المواصلات قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان في الحالات المستحدثة وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه والمواقع الإلكترونية وجهة الاعتماد في هذه الأحوال قرار من وزير العدل، وهو القرار الذي سيتولى تنظيم كافة إجراءات هذا الإعلان ووضع الشروط اللازمة لسلامتها بما في ذلك مواصفات التوقيع الإلكتروني عليه والموقع  الإلكتروني وشروط وضمانات اعتمادهما والجهة التي ستتولى الاعتماد وإصدار شهادات التصديق على التوقيع الإلكتروني وصحة نسبته إلى الموقع وشهادات التصديق على البيانات الإلكترونية الأخرى، والترخيص اللازم لهذه الجهة، وكذلك وسائل ثبوت توجيه الإعلان للمرسل إليه، الى غير ذلك من المسائل الفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النص من الناحية العملية.
وكان من اللازم أن يتضمن القانون نصاً يقرر الحجية للتوقيع الإلكتروني المتعلق بالإعلان، أسوة بحجية التوقيع الخطي على الأوراق المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. لذا، فقد نصت الفقرة السادسة المضافة من هذه المادة على تمتع هذا التوقيع بذات الأثر المقرر للتوقيع في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بشرط استيفائه للشروط والمواصفات المطلوبة في التوقيع الإلكتروني والتي توفر الثقة في الوسائل التقنية المستخدمة، وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ المستند الإلكتروني الموقع، وغيرها من الضوابط التقنية والفنية التي يصدر بها القرار الوزاري المشار إليه.
كما نصت الفقرة السابعة المستحدثة بأنه يجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة الرابعة، والتي ترغب في التعامل فيما يتعلق بالإعلان بالطريق المستحدث المشار إليه، أن توافي وزارة العدل ببيانات الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها، والتي يتم الإعلان من خلالها، وذلك حتى تتمكن وزارة العدل من إعداد قاعدة البيانات التي سيجري استخدامها في توجيه الإعلانات بالطرق المستحدثة من جانب الجهة المختصة لدى الوزارة.
المادة (9) فقرة رابعة:
حيث أضاف فيها المشرع بالإعلان من خلال المراسلة البريدية حتى لا يقتصر الإحطار على الكتاب المسجل فقط، وذلك لاختصار الوقت وتحقيق الهدف من التعديل، طالما ثبت بأيهما أن المعلن إليه تم إخطاره بالصورة أو سلمت لمخفر الشرطة.
المادة (10) بند هـ:
وهي الخاصة بكيفية إعلان الشركات والجمعيات والأشخاص الاعتبارية، فقد تبين في العمل أن مندوب الإعلان قد لا يجد في مركز إدارتها الأشخاص الذين عينهم النص لاستلام صورة الإعلان، ومن ثم يقوم بتسليمه لأحد العاملين بمركز الإدارة، الأمر الذي قد يرتب بطلان الإعلان لمخالفته للطريق الذي رسمه القانون لإجرائه، لذا فقد عدل النص بأن أجاز تسليم الصورة أيضا لمن يقرر لمندوب الإعلان أنه أحد العاملين بمركز الإدارة تيسيراً لإجراءات الإعلان. كما أضيف لهذه الفقرة النص على أن يسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9) من هذا القانون، التي تبين خطوات تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه أو لمن يقوم مقامه.
المادتان (122) و (135)
كشف الواقع العملي بالنسبة للقضايا الجزئية أن غالبية طلبات التعويض عن الكيد في الخصومة، تتجاوز قيمتها النصاب القيمي للمحكمة الجزئية، مما يخرج هذه الطلبات، بحسب الأصل، عن اختصاص هذه المحكمة.
ولما كان إبقاء اختصاصها بالفصل في هذا النوع من الطلبات، على الرغم من تجاوزه لنصاب اختصاصها القيمي، يترتب عليه حرمان الخصوم من درجات التقاضي المتاحة لهم في الدعاوي الكليىة. وفضلا عن ذلك فقد تكون المحكمة الاستئنافية هي التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، الأمر الذي يترتب عليه أن يقتصر طلب التعويض على درجة تقاضي واحدة فقط، وهي نتيجة غير مقبولة قانونا. لذلك فقد رئي تعديل نص المادة (122) بعقد الاختصاص لنظر هذه الدعاوى للمحكمة المختصة بها بحسب نوعها وقيمته.
كما اقتضى الأمر تعديل المادة (135) الخاصة بالطعون الكيدية للتوافق مع التعديل الوارد بالقانون مع هذا النوع من الدعاوى.
مادة (212) فقرة ثالثة وفقرة أخيرة:
أوجبت الفقرة الثالثة على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي، فإذا لم يقم باختصامه وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك في ميعاد تحدده له، فإذا لم ينفذ ذلك، حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال.
فرئي أن يستبدل بالعبارة الأخيرة عبارة "وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن" لكونها أكثر دقة في التعبير عن زوال الآثار المترتبة على رفع الإشكال. كما استبدلت ذات العبارة بالفقرة الأخيرة من تلك المادة.
مادة (221):
اقتصر النص القائم للمادة (221) على منع القضاة، الذين نظروا إجراءات التنفيذ على الأموال المحجوز عليها وكذلك منع مأموري التنفيذ والكتبة والمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين، من التقدم للمزايدة في حالة البيوع التنفيذية، سواء بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلا.
وقد رئي أن يكون المنع شاملا لرجال القضاء والنيابة العامة والعاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء كإدارتي التنفيذ والخبراء وغيرهما. وذلك تحقيقا لمزيد من الشفافية وصونا لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحفظا لكرامتهم واستقلالهم، وتنزيها للعاملين بالمحاكم وبالأجهزة المعاونة للقضاء، وتفاديا لأي شبهة قد تحدث في هذا المجال، وهو ذات المبدأ الذي قرره المشرع في المادة (58) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في خصوص التوكيل في الخصومة.
المادتان (230 فقرة أولى، 231 فقرة أولى):
أخذاً بذات الأساس الذي روعي عند تعديل المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقد أصبح من الضروري تعديل طرق إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى كل من المحجوز لديه والمحجوز عليه، بحيث يتم الإعلان، بالإضافة إلى الطرق المعتادة لإجرائه، بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الالكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون، ومن ثم تم تعديل الفقرة الأولى من كل من المادتين (230،231) لتتسع لهذه الطرق المستحدثة للإعلان.
المادة (292):
نصت المادة (292) على  أن  يصدر مدير إدارة التنفيذ أو نوابه من وكلاء المحكمة الكلية أمراً بحبس المدين الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي، رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وخلا هذا النص من تخويل القاضي الآمر سلطة إصدار أمر بضبط وإحضار المدين تمهيدا لحبسه في حالة ثبوت قدرته على الوفاء.
لذا، فقد رئي تعديل هذا النص بإضافة سلطة القاضي بإصدار أمر الضبط والإحضار أيضا فضلا عن سلطته بإصدار الأمر بالحبس إزالة لأي غموض أو لبس في هذا الشأن.
ثانيا: المواد المضافة:
المادة (8) بند (ز) والمادة (12) فقرتان جديدتان:
وبناء على ما تبناه القانون من تعديل المادة الخامسة على النحو سالف البيان فيما يتعلق بإضافة الفاكس والوسائل الالكترونية الحديثة أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني المعتمدة والمبينة بالمادة (5) من القانون في إجراء الإعلان، فقد اقتضى الأمر تعديل المادة الثامنة من القانون المتضمنة تعداد البيانات اللازم توافرها في ورقة الإعلان، وإلا كانت باطلة، بإضافة بيان آخر في البند (ز) المضاف إلى بنود هذه المادة، وهو رقم الفاكس أو بيان الموقع الالكتروني المعتمد إن وجد لكل من المعلن والمعلن إليه، والذي يصبح بيانا جوهريا لابد من توافره في ورقة الإعلان بأي من هذين الطريقين، حتى يصل إلى علم المعلن إليه على وجه اليقين بشخص المعلن، في الحالات التي يجوز فيها الإعلان بهذا الطريق، ومن ثم يتصرف على أساس هذا العلم.
كما اقتضى هذا التعديل، للمادة الخامسة، إضافة فقرتين جديدتين إلى  المادة (12) من القانون، حيث أوردت الفقرة الأولى الوقت الذي يعتبر الإعلان بهذا الطريق المستحدث منتجا لآثاره، فتجرى على أنه يعتبر كذلك من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان كما هي حالة الإرسال ببرقية أو بالفاكس، أو عن طريق وسيلة الاتصال الالكتروني المعتمدة، شريطة أن يكون من الممكن استخراجه من هذه الوسائل لاحقا، كدليل على ثبوت هذا الارسال.
كما أوردت الفقرة الثانية المضافة حكما خاصا باعتبار الإعلان الصادر عن الأنظمة الالكترونية بمثابة الأصل في حكم الاجراءات التي يتطلبها القانون على أصل الإعلان، وأنه لا يترتب البطلان على خلو بياناته من توقيع المستلم.
وقد حرص المشرع في المادة الثالثة على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم نفاذ كل ما جاء به من نصوص تحقيقا للهدف الذي ابتغاه من تلك المواد.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, مايو 24, 2015
التاريخ الهجري: 
06/شعبان/1436 12:00 ص

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق