الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 6827 لسنة 66 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 233 ص 1258

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(233)
الطعن رقم 6827 لسنة 66 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: تشكيل اللجان المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط". بطلان.
وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء وإصدار قراراتها بكامل تشكيلها الثلاثي. اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. ثبوت صدور القرار المطعون عليه خلواً من أسماء أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم عليه. أثره. البطلان. م 57 ق 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

-------------------
النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل وعلى ما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي. وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثي إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة. لما كان ذلك, وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 849 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية طعناً على القرار الصادر من إدارة التنظيم بحي جنوب الجيزة رقم 2692 لسنة 1992 بإزالة الطابق العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالعقار رقم 67 شارع..... وتنكيس باقي العقار تنكيساً شاملاً تحت إشراف مكتب هندسي متخصص واحتياطياً تعديله إلى الاكتفاء بتنكيس العقار وترميمه وذلك على سند من بطلان هذا القرار لخلوه من أسماء أعضاء اللجنة التي أصدرته ولسلامة المبنى وبنائه وفقاً للترخيص الصادر له. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار بإزالة الدور الثالث عشر بالأراضي وتنكيس العقار تنكيساً شاملاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1502 لسنة 112 قضائية بتاريخ 15 من مايو سنة 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان القرار المطعون عليه لعدم بيان أسماء أعضاء اللجنة التي أصدرته بالمخالفة لما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من لائحته التنفيذية غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن المشرع لم ينص في المادتين السابقين على البطلان جزاء على مخالفتها, حال أن البطلان مقرر كجزاء لمخالفة هذا النص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 55 وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة. ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها". وفي المادة 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ....." يدل وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي. وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثي إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لبطلان القرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق