الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 245 ص 1323

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، محمد إسماعيل غزالي وسيد قايد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(245)
الطعن رقم 3408 لسنة 66 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون.
التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". خبرة.
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري. قصور.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة: الزيادة في الأجرة مقابل التحسينات". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات وأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتساب تلك الزيادة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر.
2 - المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 1249 لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الحانوت المبين بالصحيفة وتسليمه لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إن الطاعن قام بإنشاء بعض التعديلات الجوهرية بهذا الحانوت الذي يستأجره منهم دون موافقتهم الكتابية أو إخطاره لإدارة الحي، فقامت الأخيرة بعد التعديلات بتقدير أجرة إضافية، وبفرض ضريبة عقارية بأثر رجعي، وغرامة إبلاغ، مبلغ مقداره 872.30 جنيه قاموا بسداده، فأصبحت ذمة المذكور مشغولة بهذا المبلغ كفروق أجرة، وإذ لم يقيم بسداده رغم تكليفه بالوفاة، بإنذار أُعلن إليه في 27/ 2/ 1992، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1301 لسنة 51 ق، وبتاريخ 5/ 4/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات الجوهرية بالعين محل النزاع على نفقته الخاصة بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحقون معه ثمة زيادة إضافية للأجرة المقررة، وبأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي في حساب هذه الزيادة قد خلا من بيان سببها ومصدرها، وإذ عوّل الحكم المطعون فيه في قضائه على ذلك التقرير دون أن يبحث دفاعه المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر، كما أن من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق