الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 1570 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 241 ص 1304

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(241)
الطعن رقم 1570 لسنة 60 القضائية

(1 - 4) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". نظام عام.
(1) قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
(2) توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع.
(3) اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
(4) الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.

------------------ 

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
2 - العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع.
3 - لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
4 - الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء إلزام ربان السفينة....... بصفته الممثل القانوني لأصحابها بأن يؤدي لها مبلغ 62811.14 دولار أمريكي وتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة المذكورة بتاريخ 26/ 9/ 1987 نفاذاً للأمر رقم 88 لسنة 1987 تجاري كلي بور سعيد وفاءً للمبلغ المطالب به قيمة تموينها للسفينة بالمواد البترولية اللازمة لتسييرها، أصدر رئيس المحكمة الأمر رقم 52 لسنة 1987 برفض الطلب وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 266 لسنة 1987 بور سعيد الابتدائية، وبتاريخ 16/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بالمبلغ سالف البيان، استأنف ربان السفينة هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 6/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. وكانت العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع، وكان لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى رُفعت أمام محكمة أول درجة من الشركة المطعون ضدها ضد ربان السفينة...... بصفته الممثل القانوني لملاكها - دون ذكر أسماء الملاك - وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها فأقام الربان بنفس الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة استئنافاً عن هذا الحكم، وكان الثابت من حكم مرسى المزاد العلني الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1987 من المحكمة الابتدائية رقم 12 في مدريد برقم 671/ 85 والشهادة المؤرخة 23/ 4/ 1987 الصادرة من واقع سجل السفن التجارية في ضينون بأسبانيا - المقدمين من الربان أمام محكمة الموضوع - وكذا مما جرى عليه دفاعه في الدعوى وانصرفت إليه أسباب الطعن الماثل أن السفينة سالفة الذكر كانت تمتلكها شركة....... ثم انتقلت ملكيتها لشركة......، وإذ أقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن باعتبارها المالكة للسفينة المذكورة دون أن تقدم الدليل على ذلك إذ لا تعوّل المحكمة على الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة من الطاعنة ذلك إنه لا يعتد في إثبات هذه الصفة إلا بالصور الرسمية للمستندات, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق