الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 65 لسنة 78 ق جلسة 12 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن /ربيـــع شحـــاتة    و   خــالد الجنــــدى
                                                " نائبى رئيس المحكمة "           
                                             وعباس عبد السلام وجمال حسن جودة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم حسن .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من ذى الحجة سنة 1432 هـ   الموافق 12 من نوفمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 65 لسنة 78 القضائية .
المرفـــوع مــن
طارق محمد صباح عيد                                               " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1342 لسنة 2006 الأزبكية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 124 لسنة 2006) بأنه في يوم 22 من يناير سنة 2006 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً  " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
       وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من نوفمبر لسنة 2007 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة قانوناً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 2007 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن فى 29 ، 30 من ديسمبر سنة 2007 موقعٌ علي الأولى من الأستاذ / محمد عبد الغنى فرحات المحامى و موقعٌ على الثانية من الأستاذ / أبو المكارم مصطفى عبد المقصود المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بمذكرتى الأسباب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة قد شابه التناقض فى التسبيب ذلك بأن ما سطره الحكم فى أسبابه بشأن القصد من إحراز الطاعن المخدر المضبوط لا يعرف منه أى الأمرين قصده الحكم وما إذا كان هو الاتجار أو الإحراز المجرد من القصود مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم يمارس نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ويستخدم العديد من السيارات المستأجرة لنقل وإخفاء المواد المخدرة لترويجها على عملائه وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الاتجار ، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى ما أثاره الطاعن بأوجه الطعن .  
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق