الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 9829 لسنة 80 ق جلسة 1 / 2 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /فـــــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــــــن      و     محمد جمال الشربينى
                              و محـــمــــــد عبـــــــــــــــــــاس            نواب رئيس المحكمة
                                                    وطارق بهنساوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  توفيق المتناوى .
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 9من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9829لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
أحمد جمال محمد توفيق .
محمد عيد على نسيم .                                                   
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 11095 لسنــة 2009 قسم بولاق أبو العلا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1317 لسنة 2009 ) .
بأنهما فى يوم 27 من أكتوبر سنة 2009 بدائرة قسم بولاق أبو العلا ـــــــ محافظة القاهرة.
سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدى والمبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها أمنية محمود بدوى وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن دلفا إلى مسكنها وقام الأول بتكميم فمها حال قيام الثانى بتقييد حركتها باستخدام شريط لاصق فاعدما بذلك مقاومتها وتمكنا بتلك الوسلية القسرية من الاستيلاء على الهاتف المحمول والمبلغ النقدى آنفى البيان وقد ترك الإكراه أثر جروح تمثلت فى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من يونيه سنة 2010عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهماعما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يونيه سنة 2010 كما طعن المحكوم عليه الثانى فى 21 من يونيه سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / عبد الرحمن محمد سيد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح بالمجنى عليها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى مهنة الطاعن وفقاً لما قدم من مستندات ولتمامها فى فترة وجيزة ولتلاحق الإجراءات وعول فى الإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تناقضها بشأن دور كل من الطاعنين وفى بيان المسروقات وتناقضها مع أقوال وتحريات ضابط الواقعة وتناقض الأخير فى تحرياته وأقواله بشان قصد الطاعنين ، فضلاً عن التفات الحكم عن الدفع ببطلان استجواب الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبتلفيق التهمة وكافة دفوعه وأوجه دفاعه الأخرى دون إيراد أو رد ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها حمدية على والضابط عمرو محمد والتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها وهى ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جدية التحريات واطرحه بقوله :ـــــ" وحيث إنه لما كان ذلك ، وعن الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجراها المقدم عمرو محمد طلعت أحمد رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا وإلى شخص مجريها إذ جاءت مطابقة لأقوال المجنى عليها وما شهدت به شاهدة الإثبات ولما هو مقرر قانوناً من أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق هذا البلاغ الأمر الذى ... ما أثاره الدفاع فى هذ الشأن قد جانب الصواب متعيناً الالتفات عنه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض وكان قصر مدة التحرى والخطأ فى مهنة المتحرى عنه فى محضر جمع الاستدلالات ـــــ بفرض صحة ذلك ـــــ لا يقدح بذاته في عدم جدية التحرى ما يكون معه منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى مما يكون معه النعى فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر ان الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد أن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبما أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الطعن الماثل وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصدته المحكمة منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة مما يكون معه منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعى على الحكم  ببطلان استجواب الطاعنين ، مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم و من استدلاله انه لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه و إنما أقام قضاءه علي الدليل المستمد من أقوال شهود الاثبات و ما ورد بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليها فأن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير صائب. لما كان ذلك ، و كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ويكون منعى الطاعنين بهذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه الطاعن وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن أوجه دفوعهما التى التفتت المحكمة عنها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون لا محل له .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق