الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 3098 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمــــــــــــــــــــــر بريــــــــــــــــــــــــك            نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب           عبـــــــــــــد الله فتحــــــــــى
                                عـــــــــلاء البغـــــــــــــــدادى            ياسر الهمشـــــــــــــــــــــرى      
نواب رئيس المحكمة       
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 3098 لسنة 1 القضائية .
المرفوع من :
رمضان محمد محمود                                                            محكوم عليه
ضـــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــة العامـــــــــــــــــة   
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 16875 لسنــــــــــة 2003 مركز كفر الدوار (المقيدة برقم 833 لسنة 2007 مستأنف كفر الدوار ) .
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 0
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها غير موقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فى أصلها أو صورها حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم تحمل اسم المحامى إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــــــــــــــــــــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                             نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق