الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 364 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــر بريك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضـــاه / عبد الله فتحـــى         عـــلاء البغدادى
                               سامح حـــامد          يــاسر الهمشرى
                                          نواب رئيس المحكمة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 364 لسنة 82 القضائيــة .
المرفوع من
1ـ أحمد فهيم عبد اللطيف أحمد .
2ـ إبراهيم صبحى عبد السلام على .                         " المحكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامــة .                                 " مطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنان في قضية الجناية رقم 4765 لسنة 2011 قسم بنها ( المقيدة برقم 514 لسنة 2011 كلى شمال بنها ) لأنهما فى يوم 12 من مايو سنة 2011 بدائرة قسم بنها ـ  محافظة القليوبية .
سرقا وأخر مجهول المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه / سراج الدين محمد قاسم من الطريق العام وبطريق الإكراه التارك لآثار الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بأن اعترضا طريقه وتعدى عليه الأول بأداة راضة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص محدثين به جرحه السالف فشلت مقاومته وعدمت إرادته وتمكنا بذلك من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول : أحرز بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .
وأحــالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه / سراج الدين محمد قاسم مدنياً بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 1 من أكتوبر سنة 2011 وعملاً بالمواد314 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 156 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول الأول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبة كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . 
فطـعن المحكوم عليهما بشخصهما من السجن الطاعن الأول بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 2011 والطاعن الثانى بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2011  .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من الطاعن الأول بتاريخ 23 من نوفمبر لسنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عبد الهادى عبد الحليم أبو زيد حبيب المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثانى إبراهيم صبحى عبد السلام على :
حيث إن الطاعن الثانى / إبراهيم صبحى عبد السلام على وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان قضاء هذه المحكمةـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول / أحمد فهيم عبد اللطيف أحمد :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت ولم يورد مضمون أقوال الشهود بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، وعول على اقوال المجنى عليه رغم تناقضها وتضاربها مع أقوال باقى الشهود بشأن قيمة المال المسروق ووصف السيارة المستخدمة فى السرقة فضلاً عن أن أى منهم لم يقرر بمشاهدته للمتهمين حال ارتكابهم للجريمة ولم تعن المحكمة برفع هذا التناقض وتحقيق دفاعه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه رد بما لا يصلح رداً على دفوعه بطلان الاعتراف المنسوب إليه فى محضر جمع الاستدلالات لصدوره منه نتيجة إكراه مادى ومعنوى واقع عليه رغم أنه عول عليه فى الإدانة ، وبانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه وببطلان تحريات الشرطة لعدم جديتها وعدم بيان مصدرها ولم يبد رأيه فى عناصر تلك التحريات التى لا ترقى لإدانته ، وأخيراً التفتت المحكمة كلية عن دفاعه القائم على تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى معرضة عن رفع هذا التناقض وتحقيق دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافى العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب التى رماه بها الطاعن ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم ، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ، وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض رواية الشاهد فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقص . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الآخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الذى لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره عن تناقض أقوال المجنى عليه مع أقوال الشهود وخلو أقوال هؤلاء الشهود مما يشير إلى مشاهدتهم المتهمين حال ارتكابهم الواقعة ، فليس له ـ من بعد ـ أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف المنسوب للطاعن فى قوله : " ... وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإقرار بمحضر جمع الاستدلالات لأنه وليد إكراه مادى ومعنوى فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن المتهمين لم يقررا بثمة إكراه تعرضاً له فى ديوان القسم كما انهما قررا بأن الإصابات التى بهما نتيجة اعتداء الأهالى عليهما ، كما أنهما لم يقررا بثمة إكراه حال سؤالهما بتحقيقات النيابة العامة ، فيكون ما ينعاه الدفاع على إقرارهما غير سديد ولم يؤيد بثمة دليل والمحكمة تأخذ بإقرار المتهمين المثبت بمحضر الضبط وتأخذ به لاطمئنانها إلى ما أثبته الشاهد الرابع فى هذا الخصوص من إقرارهما بواقعة السرقة . " . وكان الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها ـ دون غيرها ـ البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكانت المحكمة إذ تحققت من أن إصابة كل من الطاعنين مبينت الصلة تماماً بالاعتراف الذى أدلى به كل منهما ، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه ، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة السرقة ولا عن الركن المادى فيها ما دام ذلك مستفاداً منه وقضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ يفيد ضمناً أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن فى مناحى دفاعه الموضوعى ولم تعول عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء الواقعة فى حقه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الملازم أول / إبراهيم يسرى إبراهيم الشيمى بالتحقيقات على النحو الذى شهد به وسطره الحكم فى مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ـ بحسب الأصل ـ رداً خاصاً طالما كا الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة مجرد جدل موضوعى فى صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة ، وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيان كيفية إصابة المجنى عليه أخذاً من أقواله أن الطاعن تعدى عليه بالضرب على رأسه بكعب مسدس فأحدث به إصابته ، لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبى أن إصابة المجنى عليه جرح قطعى بمقدمة فروة الرأس ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على هذين الدليلين القولى والفنى بغير أن يشوبها تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق ، مما يعدو معه النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سليم . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين فى شـأن تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى فليس له ـ من بعد ـ النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم ترى هى من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .        
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن إبراهيم صبحى عبد السلام على شكلاً ، ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن أحمد فهيم عبد اللطيف أحمد شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق