جلسة 18 من أكتوبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
----------------
(5)
القضية رقم 1208سنة19 القضائية
حكم. تسببه.
نية القتل. بيانها في الحكم . مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل عدلي عثمان همام بأن طعنه بمطواة طعنة نافذة في مقتل قاصداً من ذلك قتله وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره الخ الخ.
المحكمة
وحيث إنه وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأدلة التي استخلصت المحكمة منها قيام نية القتل بياناً كافياً فقد اقتصر على القول بأنها (متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة وهي لا شك آلة قاتلة وطعن المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه). وذلك دون أن يشتمل علي بيان أو وصف للمطواة التي يقول إنها استعملت في الاعتداء مع أن المطواة كلمة عامة لا تحدد وصفاً معيناً لأداة تستعمل في كثير من الأغراض، ومن المطاوي ما يمكن أن يعتبر أداة قاتلة ومنها ما يستحيل القول عن إنه أداة قاتلة، ولذا فإنه كان يتعين علي المحكمة وصف تلك الأداة لكي يتبين من يقرأ الحكم ما إذا كانت آلة قاتلة). ثم يضيف الطاعن إلى ذلك أن المحكمة تعرضت لدفاعه الذي تمسك فيه بعدم قيام تلك النية وردت عليه بما لا يصلح رداً إذ اقتصرت علي القول بأنه ثبت لديها توافرها لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لنية القتل قد بين الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها لدى الطاعن بياناً كافياً بقوله (إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة وهي لا شك آلة قاتلة وطعن المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه وقد أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي إصابة خطيرة). ولما كانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليه المحكمة فإن في هذا البيان ما يكفي رداً على دفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن ومتى كان الأمر كذلك فإن الجدل الذي يثيره الطاعن في طعنه لا يكون سوى مناقشة في أدلة الثبوت في الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض. وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق