برئاسة
السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد .
------------------------
1
- لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن " كل مصري ارتكب
وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى
أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي
ارتكبه فيه . وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن
تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت
بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق , وإذ ما كان الطاعنان
يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى , وكان الأصل أن
التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها ,
إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملا
بحكم المادة الثالثة من هذا القانون, فإنه من المتعين على قاضي الموضوع وهو
بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه , أن يتحقق من أن الفعل
معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه , وهو ما خلا منه الحكم,
مما يعيب الحكم.
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما:- أولاً/ ارتكبا وآخر حسن النية هو
السيد/ ........... قاضي محكمة الأحوال الشخصية تزويراً في محرر عرفي وهو
عقد زواجهما المسجل بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1985 بدولة العراق وكان ذلك
بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا حال تحريره المختص بوظيفته
خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وعدم وجودها في عصمة آخر على خلاف
الحقيقة مع علمهما بتزويرها فضبط عقد زواجهما سالف البيان بناءاً على ذلك.
ثانياً/ استعملا المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدماه
للمسئولين بالسفارة المصرية بالعراق للاحتجاج بموجبه مع علمهما بتزويره على
النحو المبين بالأوراق, وطلبت عقابهما بالمادتين 213, 215 من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع
الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارضا. وفضي بقبول المعارضة
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, استأنفا. ومحكمة
المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا. وقضي
بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من
المتهمين ثلاثة أشهر.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.
المحكمة
وحيث
إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة
الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب, ذلك أنه
لم يعرض لدفاعهما الذي تمسكا به في مذكرة قدمت في فترة حجز الدعوى للحكم,
بعدم جواز محاكمتهما استنادا إلى نص المادة الثالثة من قانون العقوبات, لأن
ما نسب إليهما من تصرف وقع بالعراق وهو فعل غير معاقب عليه بها, مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إنه لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن كل مصري ارتكب
وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى
أحكامه إذا عاد إلى القطر, وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي
ارتكب فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن
تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت
بالخارج, معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق, وإذ ما كان الطاعنان
يجحدان العقاب على الحكم المنسوب إليهما في هذه الدعوى, ولما كان الأصل أن
التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها, إلا
أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملا بحكم
المادة الثالثة من هذا القانون, فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو
بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة لديه. وأن يتحقق من أن الفعل
معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه, وهو ما خلا منه الحكم, مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
لما
كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه "كل مصري ارتكب وهو في
خارج القطر, فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى
أحكامه, إذا عاد إلى القطر , وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد
الذي ارتكب فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو
أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت
بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق, وإذ ما كان الطاعنان يجحدان
العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى, وكان الأصل أن التمسك
بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها, إلا أنه في
خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملا بحكم المادة
الثالثة من هذا القانون, فإنه من المتعين على قاضي الموضوع, وهو بصدد إنزال
حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه- أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه
بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه, وهو ما خلا منه الحكم, مما يعيب الحكم.
ويوجب النقض والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق