جلسة 20 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
---------------
(65)
الطعن رقم 4461 لسنة 57 القضائية
(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الاتجار في جريمة إحراز المخدر.
(3) إجراءات "إجراءات التحريز". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات تحريز المضبوطات. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إجراءات التحريز.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. بطلانه". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إثبات ساعة صدور الإذن بالتفتيش. لزومه لمعرفة أن تنفيذه تم في خلال الأجل المحدد به. إغفال إثبات ساعته. لا يؤثر في صحته ما دام الطاعن لا يجادل في ذلك.
التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة متى كانت أدلة الدعوى كافية.
(6) إثبات "بوجه عام" "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين والميزان والسنج والمطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة (أفيون وحشيش) بقصد الاتجار. قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أحال في بيان شهادة الملازم أول...... إلى ما حصله الحكم من شهادة الملازم أول...... مع ما شابهما من خلاف كما أن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام قصد الاتجار لدى الطاعن لا يكفي لحمل قضائه بذلك، وقد أطرح دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز بما لا يصلح رداً، والتفت عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم إثبات ساعة صدوره، ولم تجب المحكمة الدفاع إلى طلب ضم حرز الجلباب المضبوط، وإجراء تجربة للتحقق من أن جيبه يسع كمية المواد المخدرة والميزان الحساس المقول بضبطهما فيه كما لم تجبه إلى طلب إجراء معاينة لمكان الضبط لتحقيق دفاع الطاعن من أنه كان يمكنه إلقاء المخدر المضبوط في مرشح المياه القريب من مكان الضبط كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الملازم أول....... في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله أن الواضح في أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الاتجار ذلك أن تحريات الرائد...... والملازم أول..... أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتي الحشيش والأفيون وضبط المطواة والميزان الحساس والسنج والقطع المعدنية وهي ملوثة بآثار مخدر الحشيش وهذه الأدوات هي التي يستعملها عادة تجار المخدرات في ممارسة تجارتهم من تقطيع ووزن" وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة كل حرز عليها خاتم يقرأ...... وأن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يترتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به" ولما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها لما كان ذلك، وكان إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وكان الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بناء على الإذن الصادر من النيابة، بما مفاده أنه حصل خلال الأجل المصرح به، وكان الطاعن لا يجادل في ذلك، فإنه لا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره، ويضحى الدفع ببطلان إذن التفتيش ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب إجراء تجربة للتحقق من أن جيب جلباب الطاعن يسع المواد المخدرة والميزان المضبوطين. وكانت المحكمة قد استجابت إلى طلب الطاعن وأمرت بضم حرز الجلباب تحقيقاً لدفاعه فتعذر تنفيذ ذلك، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تضم هذا الحرز ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة، ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق