الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2013

قانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب

والمنشور بتاريخ 30-7-1992

مادة رقم : 1
ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:
1- أطفال رياض الأطفال.
2- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
3- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
4- طلاب مدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
5- طلاب مدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
6- طلاب مدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
7- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.
مادة رقم : 2
تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.
مادة رقم : 3
يمول نظام التأمين الصحي على الطلاب على النحو الآتي:
(أ‌) الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع:
- أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.
- 10% من قيمة المصروفات التعليمية السنوية عن كل طفل من رياض الأطفال الخاصة وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات، بحد أقصى مقداره خمسون جنيها.
(ب‌) الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع أثنى عشر جنيها عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
(جـ) مساهمة الطالب في ثمن الدواء خارج المستشفى بواقع الثلث، عدا حالات الأمراض المزمنة التي تحدد بقرار من وزير الصحة، فيعطى الدواء للطلاب مجانا، وكذلك الجهاز التعويضي، مرة واحدة كل سنتين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
(د) حصيلة الزيارات المنزلية بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل زيارة منزلية وفقا لمكان إقامة الطالب، وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
(هـ) الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام.
(و) حصيلة رسم تأمين صحي قدره عشرة قروش تفرض على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية.
ويصدر بتنظيم تحصيل هذا الرسم قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.
مادة رقم : 4
يقدم النظام الصحي المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الخدمات الآتية إلى الطلبة:
1- الخدمات الصحية الوقائية، وتشمل:
(أ‌) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.
(ب‌) التحصين ضد الأمراض.
(ج) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.
( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.
(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.
(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب.
(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
2- الخدمات العلاجية والتأهيلية:
وهى التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:
(أ‌) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
(ب‌) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان.
(ج) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
(د) العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
( هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
( و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة رقم : 5
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
مادة رقم : 6
يكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
مادة رقم : 7
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في جهات العلاج التي تعينها داخل أو خارج وحدتها ووفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة رقم : 8
تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الطلاب في الهيئة العامة للتأمين الصحي, بوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسوية العجز، التزمت الخزانة العامة بأدائه، أما إذا تبين وجود فائض فيرحل إلى السنة المالية التالية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بناء على عرض وزير الصحة، تعديل قيمة الاشتراكات السنوية والمساهمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، زيادة ونقصا، وفقا لما يتضح من فحص المركز المالي لأموال هذا التأمين.
مادة رقم : 9
يضم أربعة أعضاء جدد إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك على النحو التالي:
1- أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الصحة.
2- أحد وكلاء وزارة التعليم يختاره وزير التعليم
3-أحد وكلاء وزارة الإدارة المحلية يختاره وزير الإدارة المحلية
4- عضو يمثل الآباء يختاره وزير التعليم
مادة رقم : 10
على الجهات التي تسري في شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون توفير المكان المناسب لإنشاء عيادة طبية، على أن تتضمن الإنشاءات الجديدة للمدارس وجود عيادات طبية، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وبكافة البيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتفاع بالخدمة.
ويكون لمندوبي الهيئة العامة للتأمين الصحي حق مراجعة هذه البيانات على السجلات، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم.
مادة رقم : 11
تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها.
وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.
ويندب العاملون في هذه الجهات والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لحين نقل درجاتهم من موازنة هذه الجهات إلى موازنة الهيئة.
مادة رقم : 12
تعفي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضرائب الدمغة.
مادة رقم : 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1413 هـ
(الموافق 22 يوليه سنة 1992 م) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق