الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2013

القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الادوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية

المنشور بتاريخ 17-7-1960
مادة رقم : 1
تتولى الهيئة العليا الإدارية دون غيرها استيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
مادة رقم : 2
يكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها أو المنتج محليا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويجوز للهيئة العليا للأدوية أن تعهد إلى أي شركة تساهم الدولة في رأسمالها نسبة لا تقل عن 25% بتوزيع بعض هذه المواد.
ويقصد بالتوزيع طبقا لأحكام هذه المادة كل منا يدخل في مدلول عبارة "تجارة الجملة أو نصف الجملة".
مادة رقم : 3
يكون تسليم المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو إلى الشركات التي تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التي تضعها الهيئة العليا للأدوية ويسري ذلك على المواد المستوردة أو التي تنتج محليا
مادة رقم : 4
يستولي وزير التموين قررا على :
(أ‌) الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدي المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية وفي مخازن الأدوية وفي المستودعات والفروع الخاصة بهؤلاء
(ب‌) ما يوجد من المواد المذكورة في البند السابق في الدائرة الجمركية ومخازن الإبداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين والوكلاء المشار إليهم
(ج) كافة الموجودات واللوازم المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم
مادة رقم : 5
تتسلم وزارة التموين فورا الأماكن التي يشغلها أو يستعملها المستوردون والوكلاء وأصحاب مخازن الأدوية في مباشرة نشاطهم مقابل إيجار المثل
مادة رقم : 6
يشمل الاستيلاء بصفة مؤقتة كافة الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بمن ذكروا في المادة 4 وعلى كل من يوجد لديه شئ في هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلى الموظف المكلف بالاستيلاء
مادة رقم : 7
يعين وزير التموين مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام لمواد السابقة من بين موظفين الحكومة أو غيرهم وعلى جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات أن يعاونوا في التنفيذ متي طلبت منهم ذلك ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جردا وصفيا أو دفتريا
مادة رقم : 8
يسلم ما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية
ويسلم ما عدا ذلك من الموجودات المستولي عليها إلى الهيئة العليا للأدوية أو إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية بحسب احتياجات كل منها لضمان سير العمل ويكون التسليم في جميع الأحوال بقرار من وزير التموين
مادة رقم : 9
يمنح الأفراد والهيئات المشار إليها في المادة 4 تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6%
وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق
مادة رقم : 10
يمنح الأفراد والهيئات المشار إليها في المادة 4 تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6%
وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق
مادة رقم : 11
يجب على القائمين بالعمل لدى الأفراد أو الهيئات التي يتم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار في أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير التموين أو من ينيبه في ذلك بإعفائه من العمل.
وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه.
مادة رقم : 12
يجب على كل شخص موجود في الجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التي يتم الاستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأي منها أن يقدم بيانا بذلك إلى وزارة التموين مع المستندات والدفاتر والأوراق المؤيدة له وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير التموين.
مادة رقم : 13
يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم : 14
ينقل العمال الذين يعملون لدى الأفراد والجهات التي تم الاستيلاء عليها في النشاط المتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية, إلى المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع بحالتهم عند العمل بهذا القانون, ويجوز إلحاق بعض هؤلاء العمال بالهيئة العليا للأدوية بناء على طلبها وبموافقة وزير التموين.
واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه, يعين في المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية الموظفون القائمون بالعمل في النشاط المذكور الذين يتم اختيارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير التموين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رقم : 15
استثناء من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه, تباشر الهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية نشاطهما في تجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية طبقا للأصول التجارية ودون تقيد بنظم الحكومة ولوائحها.
مادة رقم : 16
للهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن تعين الموظفين والعمال اللازمين لهما دون تقيد بالأحكام الخاصة بموظفي الحكومة وعمالها وبأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة رقم : 17
يجوز لوزير التموين أن يرخص لبعض مخازن الأدوية المستولى عليها والتي تقوم بالبيع للجمهور بالاستمرار في تجارة بعض الأدوية البسيطة التي تحددها الهيئة العليا للأدوية ويصدر بها قرار من وزير التموين.
مادة رقم : 18
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتح مكاتب للدعاية الخاصة بالأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. ويجب على المكاتب التي تباشر هذا النشاط عند العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بالاستمرار في العمل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويغلق المكتب بالطريق الإداري في حالة عدم الحصول على الترخيص.
مادة رقم : 19
مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة رقم : 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, ولوزير التموين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق