الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية بشأن إتخاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية 1956

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
نظراً لما فى إتخاذ قواعد مشتركة لتوحيد الاصطلاحات الجمركية وتبويب التعريفة الجمركية من تسهيل التبادل التجارى وتنظيم لتجارة الترانزيت فيما بينها.
قد إتفقت على الأحكام الآتية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى التابع لجامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ الثانى عشر من جمادى الثانية عام 1375 هجرية الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 1956 ميلادية من دور إنعقاده العادى الثالث ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

مادة 1   

يقصد بعبارة "جدول التعريفة" البنود وأرقامها والملاحظات على الأقسام والفصول والقواعد العامة لتفسير هذا الجدول الوارد فى "جدول التعريفة الموحد" الملحق بهذه الاتفاقية والذى وافق عليه المجلس الاقتصادى التابع لجامعة الدول العربية بقراره رقم (66) الصادر فى دور إنعقاده العادى الثالث.

مادة 2   

يعتبر جدول التعريفة الموحد الملحق بهذه الاتفاقية جزءاً متمماً لها وتسرى عليه احكامها.

مادة 3   

تتعهد الدول المتعاقدة بتنظيم تعريفتها الجمركية طبقاً لجدول التعريفة المشار إليه بالمادتين السابقتين مع مراعاة الشروط الآتية:
(أ) عدم إغفال أى بند من الجدول المذكور أو إضافة بنود جديدة إليه أو تغيير أرقام بنوده.
(ب) عدم إجراء أى تعديل فى الملاحظات الواردة على أقسام وفصول الجدول من شأنه أن يغير فى أقسامه وفصوله وبنوده.
(ج) إدماج "قواعد تفسير جدول التعريفة" فى صلب الجدول.
وذلك مع عدم الاخلال بحق كل دولة فى أن تستحدث فى تعريفتها الجمركية فقرات داخل بنود جدول التعريفة الموحدة بقصد تبنيد السلع.

مادة 4   

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية وتحت إشراف المجلس الاقتصادى لجنة تدعى "لجنة جدول التعريفة" تشكل من خبراء الجمارك لدى الدول المتعاقدة.

مادة 5   

تكون مهمة لجنة جدول التعريفة ما يلى:
(ا) جمع المعلومات المتعلقة بتطبيق جدول التعريفة الموحد وتبليغها إلى الأطراف المتعاقدين.
(ب) درس القواعد المتبعة لدى الدول المتعاقدة المتعلقة بتبنيد السلع وتقديم التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادى أو إلى الأطراف المتعاقدين لتأمين تفسير وتطبيق جدول التعريفة على نسق واحد.
(ج) وضع شرح لجدول التعريفة الموحد.
(د) إقتراح مشاريع التعديل التى ترى ضرورة إدخالها على هذه الاتفاقية.
(هـ) ممارسة ما يحيله إليها المجلس الاقتصادى من الاختصاصات بشأن تبنيد السلع فى التعريفة الجمركية.
(و) فحص الخلافات التى قد تنشأ بين الدول المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات لحلها.

مادة 6   

يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية " لجنة جدول التعريفة" للإجتماع للمرة الأولى بعد شهر من إيداع وثائق تعديل أربع من الدول المتعاقدة لوضع نظامها الداخلى ورفعه إلى المجلس الاقتصادى للموافقة عليه.

مادة 7   

ليس من شأن هذه الاتفاقية المساس بحرية كل دولة فى تحديد فئات رسومها الجمركية.

مادة 8   

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يفضوا عن طريق المفاوضات المباشرة كل خلاف متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية قد يقع بين طرفين أو أكثر وأن يعرضوا على لجنة جدول التعريفة الخلافات التى لا تسفر المفاوضات المباشرة عن فضها.
فإذا لم تتمكن "لجنة جدول التعريفة" من حسم الخلاف أو إعترض أحد الأطراف على قرارها أحيل النزاع إلى المجلس الاقتصادى لاتخاذ القرار الملائم.

مادة 9   

كل تعديل يراد إدخاله على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة المجلس الاقتصادى ويكون قبول الدولة المتعاقدة للتعديل بتبليغ خطى تودعه كل دولة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تقوم بابلاغ ذلك إلى بقية الدول المتعاقدة.
ومعنى قبول التعديل أن الدولة إتخذت الاجراءات اللازمة لتنفيذه لديها.
ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد شهر من تاريخ إيداع التبليغات الخطية بقبول أربع من الدول المتعاقدة.
وعندئذ يكون إبرام هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها من قبل إحدى الدول شاملاً للتعديل أيضاً.

مادة 10   

تسرى هذه الاتفاقية لأجل غير محدود، على أنه يجوز لأية دولة مرتبطة بها أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مضى سنة من تاريخ إعلان الانسحاب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 11   

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها المتبعة فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 12   

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها باعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

مادة 13   

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع من الدول الموقعة وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.
وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى القاهرة فى الثانى عشر من جمادى الثانية سنة 1375 هجرية الموافق الخامس والعشرين من يناير سنة 1956 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية إمضاء (خلوصى الخيرى)
الجمهورية السورية إمضاء (عبد الوهاب حومد)
المملكة العراقية إمضاء (نديم الباجهجى)
المملكة العربية السعودية إمضاء (محمد سرور الصبان)
الجمهورية اللبنانية إمضاء (نزيه البزرى)
جمهورية مصر إمضاء (عبد المنعم القيسونى)
المملكة المتوكلية اليمنية ………………………..

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
العراق
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية اللبنانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق