مقدمة |
إن حكومات: |
مادة 1 |
يقصد بعبارة "جدول التعريفة" البنود وأرقامها والملاحظات على الأقسام والفصول والقواعد العامة لتفسير هذا الجدول الوارد فى "جدول التعريفة الموحد" الملحق بهذه الاتفاقية والذى وافق عليه المجلس الاقتصادى التابع لجامعة الدول العربية بقراره رقم (66) الصادر فى دور إنعقاده العادى الثالث. |
مادة 2 |
يعتبر جدول التعريفة الموحد الملحق بهذه الاتفاقية جزءاً متمماً لها وتسرى عليه احكامها. |
مادة 3 |
تتعهد الدول المتعاقدة بتنظيم تعريفتها الجمركية طبقاً لجدول التعريفة المشار إليه بالمادتين السابقتين مع مراعاة الشروط الآتية: |
مادة 4 |
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية وتحت إشراف المجلس الاقتصادى لجنة تدعى "لجنة جدول التعريفة" تشكل من خبراء الجمارك لدى الدول المتعاقدة. |
مادة 5 |
تكون مهمة لجنة جدول التعريفة ما يلى: |
مادة 6 |
يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية " لجنة جدول التعريفة" للإجتماع للمرة الأولى بعد شهر من إيداع وثائق تعديل أربع من الدول المتعاقدة لوضع نظامها الداخلى ورفعه إلى المجلس الاقتصادى للموافقة عليه. |
مادة 7 |
ليس من شأن هذه الاتفاقية المساس بحرية كل دولة فى تحديد فئات رسومها الجمركية. |
مادة 8 |
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يفضوا عن طريق المفاوضات المباشرة كل خلاف متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية قد يقع بين طرفين أو أكثر وأن يعرضوا على لجنة جدول التعريفة الخلافات التى لا تسفر المفاوضات المباشرة عن فضها. |
مادة 9 |
كل تعديل يراد إدخاله على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة المجلس الاقتصادى ويكون قبول الدولة المتعاقدة للتعديل بتبليغ خطى تودعه كل دولة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تقوم بابلاغ ذلك إلى بقية الدول المتعاقدة. |
مادة 10 |
تسرى هذه الاتفاقية لأجل غير محدود، على أنه يجوز لأية دولة مرتبطة بها أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مضى سنة من تاريخ إعلان الانسحاب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى. |
مادة 11 |
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها المتبعة فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى. |
مادة 12 |
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها باعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها. |
مادة 13 |
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع من الدول الموقعة وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها. |
الموقعون و المنضمون |
جمهورية مصر العربية |
العراق |
المملكة الاردنية الهاشمية |
الجمهورية العربية السورية |
الجمهورية اللبنانية |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق