تمهيد |
إن الحكومات الموقعة على هذه الوثيقة بصفتها أعضاء المجلس الأوروبي، |
الجزء الأول |
تقبل الأطراف - كهدف لسياستها - أن تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة محلياً ودولياً في الميثاق، وتحقيق الظروف التي يمكن من خلالها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال: |
الجزء الثاني |
تتعهد الأطراف - كما هو منصوص عليه في الجزء الثالث - بالتقييد بالالتزامات الموضوعة في المواد والفقرات التالية. |
مادة 1: الحق في العمل |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في العمل - تتعهد الأطراف: |
مادة 2: الحق في ظروف عمل عادلة |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل عادلة - تتعهد الأطراف: |
مادة 3: الحق في ظروف عمل آمنة وصحية |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل آمنة وصحية - يتعهد الأطراف - بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل: بوضع وتنفيذ ومراجعة السياسة المحلية دورياً بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل، ويكون الهدف الرئيسي لهذه السياسة تحسين السلامة والصحة المهنية، ومنع الحوادث والإصابات التي ترتبط أو تحدث أثناء العمل، وخاصة تقليل أسباب الأخطار التي تصاحب بيئة العمل، بإصدار اللوائح الخاصة بالسلامة والصحة، بالنص على تنفيذ هذه اللوائح عن طريق إجراءات إشرافية، بتشجيع التطوير المتدرج لخدمات الصحة المهنية لكافة العمال مع الوظائف الوقائية والاستشارية بشكل أساسي. |
مادة 4: الحق في مكافأة عادلة |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في مكافأة عادلة - يتعهد الأطراف: بالاعتراف بحق العمال في مكافأة توفر لهم ولأسرهم مستوى معيشة لائق، بالاعتراف بحق العمال في معدل متزايد للمكافأة عن الوقت الإضافي خضوعاً للاستثناءات في حالات معينة، بالاعتراف بحق العمال الرجال والنساء في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، بالاعتراف بحق كافة العمال في فترة إخطار معقولة قبل إنهاء التوظيف، بالسماح بالخصم من الأجر فقط بموجب الشروط وبالحد الذي تقرره القوانين أو اللوائح المحلية أو تحدده الاتفاقيات الجماعية أو أحكام التحكيم. |
مادة 5: الحق في تكوين منظمات |
بهدف ضمان أو تشجيع حرية العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات محلية أو قومية أو دولية لحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والانضمام إلى تلك المنظمات - يتعهد الأطراف ألا يفسد القانون المحلي أو يطبق لكل يفسد هذه الحرية. |
مادة 6: حق التفاوض جماعياً |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التفاوض بشكل جماعي - يتعهد الأطراف، بتشجيع التشاور المشترك بين العمال وأصحاب العمل، بتشجيع - متى كان ذلك ضرورياً ومناسباً - آليات المفاوضات الاختيارية بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بقصد الوصول إلى لوائح بنود وشروط التوظيف عن طريق الاتفاقيات الجماعية، بتشجيع إنشاء واستخدام الآليات المناسبة للمصالحة والتحكيم الاختياري من أجل تسوية نزاعات العمالة، وأن تعترف: بحق العمال وأصحاب العمل في العمل الجماعي في حالات تضارب المصالح - بما في ذلك حق الإضراب - بموجب الالتزامات التي قد تنشأ عن الاتفاقيات الجماعية المبرمة مسبقاً. |
مادة 7: حق الأطفال والشباب في الحماية |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق الأطفال والشباب في الحماية - يتعهد الأطراف: بالنص على أن الحد الأدنى للالتحاق بالعمل هو خمس عشرة سنة باستثناء الأطفال الذين يعملون في أعمال خفيفة دون الإضرار بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم، بالنص على أن الحد الأدنى للالتحاق بالعمل هو ثماني عشرة سنة فيما يتعلق بالمهن المقرر أنها خطرة أو غير صحية، بالنص على ألا يتم توظيف الأشخاص الذين مازالوا يخضعون للتعليم الإلزامي بما يحرمهم من الاستفادة الكاملة من تعليمهم، بالنص على تحديد ساعات العمل بالنسبة للأشخاص تحت سن الثامنة عشرة 18 وفقاً لاحتياجات نموهم وعلى وجه الخصوص وفقاً لحاجتهم للتدريب المهني، بالاعتراف بحق العمال الصغار والمبتدئين في أجر عادل أو علاوات مناسبة أخرى، بالنص على أن الوقت الذي يقضيه الشباب في التدريب المهني أثناء ساعات العمل العادية بموافقة صاحب العمل يعتبر جزءاً من يوم العمل، بالنص على أن الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة الذين يتم استخدامهم يكون لهم الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة أسابيع مدفوعة الأجر كحد أدنى، بالنص على أن الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة لا يتم استخدامهم في عمل ليلي باستثناء مهن معينة تنص عليها القوانين أو اللوائح المحلية، بالنص على أن الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة الذين يتم استخدامهم في مهن تحددها القوانين أو اللوائح المحلية لابد أن يخضعوا للرقابة الطبية المنتظمة، بضمان الحماية الخاصة ضد الأخطار البدنية والأخلاقية التي يتعرض لها الأطفال والشباب وخاصة ضد تلك التي تنشأ عن عملهم بشكل مباشر أو غير مباشر. |
مادة 8: حق المرأة العاملة في حماية الأمومة |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق النساء العاملات في حماية الأمومة - يتعهد الأطراف: بالنص على أن تحصل النساء العاملات على إجازة قبل وبعد الولادة تصل إلى أربعة عشر أسبوعاً على الأقل - إما عن طريق إجازة مدفوعة الأجر، أو عن طريق إعانات الضمان الاجتماعي المناسبة، أو عن طريق إعانات الصناديق العامة. باعتبار أنه لا يجوز لصاحب العمل توجيه إخطار بالفصل لامرأة أثناء الفترة ما بين إخطارها له بأنه حامل وحتى نهاية إجازة الوضع، أو توجيه إخطار بفصلها أثناء ذلك الوقت بحيث ينتهي الإخطار أثناء تلك الفترة، بالنص على أن الأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن لهن الحق في إجازة كافية لهذا الغرض، بتنظيم العمل الليلي للنساء الحوامل، والنساء اللاتي أنجبن حديثاً، والنساء اللاتي يرعين أطفالهن، بحظر العمل في التعدين تحت الأرض للنساء الحوامل، والنساء اللاتي أنجبن حديثاً، والنساء اللاتي يرعين أطفالهن، وفي كافة الأعمال الأخرى غير الملائمة بسبب طبيعتها غير الصحية أو الصعبة أو الخطرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق العمل بالنسبة لهؤلاء النساء. |
مادة 9: الحق في التوجيه المهني |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التوجيه المهني - يتعهد الأطراف بتوفير أو تشجيع - عند الضرورة - الخدمات التي تساعد كافة الأشخاص - بما في ذلك المعاقين - على حل المشاكل التي تتعلق بالاختيار والتقدم المهني، مع الالتفات الواجب إلى خصائص الفرد وعلاقتها بالفرص المهنية، ويجب أن تكون هذه المساعدة متاحة بالمجان للشباب وأطفال المدارس والكبار. |
مادة 10: الحق في التدريب المهني |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التدريب المهني - يتعهد الأطراف: بتوفير وتشجيع - عند الضرورة - التدريب الفني والمهني لكافة الأشخاص - بما في ذلك المعاقين - وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل، ومنح التسهيلات للوصول إلى التعليم الفني العالي والتعليم الجامعي بناء على الاستعداد الفردي فقط، بتوفير أو تشجيع نظاماً للتدريب الترتيبات النظامية الأخرى لتدريب الأولاد والبنات الصغار على الوظائف المختلفة، بتوفير أو تشجيع - عند الضرورة. تسهيلات التدريب الملائمة والمتاحة بسهولة للعمال الكبار، تسهيلات خاصة لإعادة تدريب العمال الكبار والتي تكون لازمة نتيجة للتطور التكنولوجي أو الأساليب الجديدة في العمل، وتوفير أو تشجيع - عند الضرورة - الإجراءات الخاصة لإعادة تدريب وإعادة دمج العاطلين عن العمل لفترة طويلة، تشجيع الاستفادة الكاملة من التسهيلات التي توفرها الإجراءات المناسبة مثل. تقليل أو إلغاء أي رسوم أو أتعاب، منح المساعدات المالية في الحالات المناسبة، إدراج الوقت الذي يقضيه العامل في التدريب الإضافي ضمن ساعات العمل العادية بناء على طلب صاحب العمل، |
مادة 11: الحق في حماية الصحة |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في حماية الصحة - يتعهد الأطراف - إما بطريق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة - باتخاذ الإجراءات المناسبة التي توضع - ضمن أشياء أخرى: لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإمكان، لتوفير التسهيلات الاستشارية والتعليمية من أجل تنمية الصحة وتشجيع المسئولية الفردية في المسائل الصحية، للوقاية من الأمراض الوبائية، والأمراض المستوطنة، والأمراض الأخرى، وكذلك الحوادث بقدر الإمكان. |
مادة 12: الحق في الضمان الاجتماعي |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الضمان الاجتماعي - يتعهد الأطراف: |
مادة 13: الحق في المساعدة الاجتماعية والطبية |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المساعدة الاجتماعية والطبية - يتعهد الأطراف: بضمان منح أي شخص لا يمتلك الموارد الكافية ويكون غير قادر على تأمين مثل هذه الموارد - إما مجهوداته الخاصة أو من مصادر أخرى وعلى وجه الخصوص - عن طريق الإعانات بموجب نظام الضمان الاجتماعي - المساعدة الكافية، وكذلك الرعاية اللازمة في حالة المرض. بضمان ألا يعاني الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المساعدة - بسبب هذا - من تقليص حقوقهم السياسية أو الاجتماعية، بالنص على جواز أن يتلقى أي شخص - عن طريق الخدمات العامة أو الخاصة المناسبة - مثل هذه المشورة أو المساعدة الشخصية بما يمنع أو يزيل أو يخفف من الاحتياجات الشخصية أو الأسرية، بتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة على مواطني الأطراف الأخرى على قدم المساواة مع مواطنيها بشكل قانوني في أراضيها وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية الموقعة في باريس في الحادي عشر من ديسمبر 1953 بشأن الإعانات الاجتماعية والطبية. |
مادة 14: الحق في الاستفادة من خدمات الإعانة الاجتم |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الاستفادة من خدمات الإعانة الاجتماعية - يتعهد الأطراف: بتشجيع أو توفير الخدمات التي تساهم - باستخدام وسائل الخدمة الاجتماعية - في رفاهية وتنمية كل من الأفراد والمجموعات في المجتمع، وتأقلمهم مع البيئة الاجتماعية، بتشجيع مشاركة الأفراد والمنظمات التطوعية أو غيرها في إنشاء والمحافظة على مثل هذه الخدمات. |
مادة 15: حق الأشخاص المعاقين في الاستقلال والاندمان |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع بالنسبة للأشخاص المعاقين - بصرف النظر عن عمر وطبيعة وسبب إعاقتهم - يتعهد الأطراف على وجه الخصوص: باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير التوجيه والتعليم والتدريب المهني للأشخاص المعاقين في إطار الخطط العامة - حيثما يكون ذلك ممكناً - أو عن طريق الهيئات المتخصصة العامة أو الخاصة - عندما لا يكون ذلك ممكناً، بتشجيع التحاقهم بالعمل من خلال كافة الإجراءات التي تتجه لتشجيع أصحاب العمل على توظيف والإبقاء على الأشخاص المعاقين في بيئة العمل العادية، وعلى تنظيم ظروف العمل بما يتلاءم مع احتياجات المعاقين أو - عندما لا يكون ذلك ممكناً بسبب الإعاقة - عن طريق ترتيب أو إيجاد وظيفة خاصة تبعاً لمستوى الإعاقة، وفى حالات معينة - فإن مثل هذه الإجراءات قد تتطلب اللجوء إلى التوظيف المتخصص وخدمات الإعانة، تشجيع اندماجهم الاجتماعي الكامل، ومشاركتهم في حياة المجتمع وخاصة من خلال الإجراءات - بما في ذلك المساعدة الفنية، بهدف التغلب على عوائق الاتصال، والتنقل، وتمكينهم من سهولة استخدام وسائل النقل، والإسكان، والأنشطة الثقافية وأنشطة وقت الفراغ. |
مادة 16: حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانوني |
بهدف ضمان الظروف اللازمة للتنمية الكاملة للأسرة - وهي الوحدة الأساسية للمجتمع - يتعهد الأطراف بتشجيع الحماية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للحياة العائلية بوسائل مثل الإعانات الاجتماعية والعائلية، الترتيبات المالية، وتوفير الإسكان العائلي، والإعانات للمتزوجين حديثاً والوسائل الأخرى المناسبة. |
مادة 17: حق الأطفال والشباب في الحماية الاجتماعية |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق الأطفال والشباب في النمو في بيئة تشجع على التنمية الكاملة لشخصياتهم وقدراتهم البدنية والعقلية - يتعهد الأطراف - إما بشكل مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة واللازمة: لضمان أن الأطفال والشباب - مع الوضع في الاعتبار حقوق وواجبات الآباء - يتمتعون بالرعاية والمساعدة والتعليم والتدريب الذي يحتاجونه، وعلى وجه الخصوص بالنص على إنشاء وصيانة المؤسسات والخدمات الكافية واللازمة لهذا الغرض، لحماية الأطفال والشباب ضد الإهمال أو العنف أو الاستغلال، لتوفير الحماية والمعونة الخاصة من الدولة للأطفال والشباب المحرومين مؤقتاً، أو بشكل نهائي من إعانة عائلاتهم، لتوفير التعليم الأساسي والثانوي المجاني للأطفال والشباب، وكذلك تشجيع الحضور المدرسي المنتظم. |
مادة 18: الحق في الارتباط بمهنة مربحة في إقليم الأخرى |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الارتباط بمهنة مربحة في إقليم أي طرف آخر - يتعهد الأطراف: بتطبيق اللوائح القائمة بروح التحرر، بتبسيط الإجراءات القائمة، وتقليل أو إلغاء رسوم التقاضي، والرسوم الأخرى واجبة الدفع من قبل العمال أو أصحاب العمل الأجانب، بتبسيط اللوائح التي تحكم تشغيل العمال الأجانب - بشكل فردي أو جماعي، وتعترف: بحق مواطنيها في مغادرة الدولة للالتحاق بمهنة مربحة في أقاليم الأطراف الأخرى. |
مادة 19: حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال المهاجرين وعائلاتهم في الحماية والمساعدة في إقليم أي طرف آخر - يتعهد الأطراف: بالحفاظ عليهم وتوفير مطالبهم عن طريق خدمات ملائمة ومجانية لمساعدة هؤلاء العمال - وعلى وجه الخصوص من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة، واتخاذ كافة الخطوات المناسبة - بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية - ضد الدعاية المضللة التي تتعلق بالهجرة، باتخاذ الإجراءات المناسبة - في نطاق اختصاصها - لتسهيل المغادرة والسفر واستقبال هؤلاء العمال وعائلاتهم وتوفير - في نطاق اختصاصها - الخدمات المناسبة من الصحة والرعاية الطبية والظروف الصحية الجيدة أثناء السفر، بتشجيع التعاون - بالشكل المناسب - فيما بين الخدمات الاجتماعية العامة والخاصة في بلاد الهجرة، بضمان معاملة هؤلاء العمال بشكل قانوني في أراضيها - وبالقدر الذي ينظم به القانون أو اللوائح مثل هذه المسائل أو كيفما تخضع لرقابة الجهات الإدارية - بما لا يقل عما توفره لمواطنيها فيما يتعلق بالمسائل التالية: المكافآت والشروط الأخرى للتوظيف والعمل، عضوية النقابات العمالية والتمتع بمزايا التفاوض الجماعي، أسباب ووسائل المعيشة، ضمان معاملة هؤلاء العمال بشكل قانوني في أراضيها بما لا يقل عما توفره لمواطنيها فيما يتعلق بضرائب التوظيف والرسوم والضرائب واجبة الدفع بالنسبة للأشخاص المستخدمين، تسهيل لم شمل أسرة العامل الأجنبي الذي يسمح له بالتواجد في الإقليم - على قدر الإمكان، ضمان معاملة هؤلاء العمال بشكل قانوني في أراضيها بما لا يقل عما توفره لمواطنيها فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تتعلق بالمسائل المشار إليها في هذه المادة، ضمان أن مثل هؤلاء العمال الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضيها لا يتم طردهم ما لم يقوموا بتعريض الأمن القومي للخطر، أو يرتكبوا ما يخالف المصلحة العامة أو الأخلاقيات، السماح - في حدود ما يسمح به القانون - بتحويل أجزاء من أرباح ومدخرات هؤلاء العمال كما يرغبون، مد الحماية والمساعدة التي تنص عليها هذه المادة إلى المهاجرين ذوي المهن الحرة بالقدر الذي يمكن به تطبيق مثل هذه الإجراءات، تشجيع وتسهيل تدريس اللغة القومية للدولة المستقبلة أو - إن كانت هناك عدة لغات - فواحدة من هذه اللغات للعمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، تشجيع وتسيل تدريس اللغة الأم للعامل المهاجر لأطفاله - بالقدر الممكن. |
مادة 20 |
الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل التوظيف والمهن دون تمييز بسبب الجنس بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل التوظيف والمهن دون تمييز بسبب الجنس - يتعهد الأطراف بالاعتراف بذلك الحق، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان أو تشجيع تطبيقه في المجالات التالية: |
مادة 21: الحق في المعلومات والتشاور |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في توفير المعلومات لهم والتشاور معهم في نطاق المشروع - يتعهد الأطراف باتخاذ أو تشجيع الإجراءات التي تمكن العمال أو ممثليهم - وفقاً للتشريعات والممارسات المحلية: |
مادة 22: المشاركة في تحديد وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف العمل في المشروع - يتعهد الأطراف باتخاذ أو تشجيع الإجراءات التي تمكن العمال أو ممثليهم - وفقاً للتشريعات والممارسات المحلية أن يشاركوا في: |
مادة 23: حق المسنين في الحماية الاجتماعية |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق المسنين في الحماية الاجتماعية - يتعهد الأطراف باتخاذ أو تشجيع - إما بطريق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة - الإجراءات المناسبة التي توضع على وجه الخصوص: لتمكين المسنين أن يظلوا أعضاء في المجتمع بشكل كامل لأطول فترة ممكنة - عن طريق: |
مادة 24: الحق في الحماية في حالات إنهاء التوظيف |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في الحماية في حالات إنهاء التوظيف - يتعهد الأطراف بالاعتراف: |
مادة 25: حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة إفلاس صاحب العمل |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في حماية مطالبتهم في حالة إفلاس صاحب العمل - يتعهد الأطراف بالنص على أن مطالبات العمال التي تنشأ عن عقود التوظيف أو علاقات التوظيف يتم ضمانها عن طريق مؤسسة ضمان أو بأي شكل آخر فعال من أجل الحماية. |
مادة 26: الحق في الكرامة أثناء العمل |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق كافة العمال في حماية كرامتهم أثناء العمل - يتعهد الأطراف - بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل: |
مادة 27: حق العمال ذوي المسئوليات العائلية في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المساواة في الفرص والمعاملة فيما بين العمال الرجال والنساء ذوي المسئوليات العائلية وبين هؤلاء العمال والعمال الآخرين - يتعهد الأطراف: |
مادة 28: حق ممثلي العمال في الحماية في المشروع والتسهيلات التي تمنح لهم |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق ممثلي العمال في تنفيذ مهامهم - يتعهد الأطراف بضمان أنهم في المشروع: |
مادة 29: الحق في المعلومات والتشاور في إجراءات الفصل الجماعي |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور معهم في حالات الفصل الجماعي - يتعهد الأطراف بضمان أن أصحاب العمل سيخبرون ويتشاورون مع ممثلي العمال في الوقت المناسب قبل حالات الاستغناء الجماعية بالطرق والوسائل التي تجنب حالات الاستغناء الجماعية، أو تحد منها وتخفف من آثارها، على سبيل المثال باللجوء إلى الإجراءات الاجتماعية المصاحبة التي تهدف على وجه الخصوص إلى المساعدة في إعادة توظيف أو إعادة تدريب العمال المعنيين. |
مادة 30: الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي - يتعهد الأطراف: |
مادة 31: الحق في السكن |
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المسكن - يتعهد الأطراف باتخاذ الإجراءات التي توضع: |
الجزء الثالث: مادة أ: التعهدات |
بموجب أحكام المادة ب فيما يلي - يتعهد كافة الأطراف: |
مادة ب: العلاقة بالميثاق الاجتماعي الأوروبي وبروتوكول 1988 الإضافي |
لا يجوز لأي طرف في الميثاق الاجتماعي الأوروبي أو البروتوكول الإضافي بتاريخ 5 مايو 1988 أن يصدق على أو يقبل أو يوافق على هذا الميثاق دون أن يعتبر نفسه ملزماً على الأقل بالأحكام التي تطابق أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي - وعندما يكون مناسباً - أحكام البروتوكول الإضافي التي التزم بها. |
الجزء الرابع: مادة ج: الإشراف على تنفيذ التعهدات الواردة في الميثاق |
تنفيذ الالتزامات القانونية الواردة في هذا الميثاق لنفس الإشراف مثلما الحال في الميثاق الاجتماعي الأوروبي. |
مادة د |
الشكاوى الاجتماعية |
الجزء الخامس: مادة هـ: عدم التمييز |
يكفل التمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غيره، أو الأصل القومي، أو المنشأ الاجتماعي، أو الصحة، أو الانتساب إلى أقلية قومية، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. |
مادة و: الحد من الالتزامات وقت الحرب أو الطوارئ العامة |
يجوز لأي طرف - في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة - أن يتخذ الإجراءات التي تحد من التزاماته بموجب هذا الميثاق إلى الحد الذي تتطلبه ضرورات الموقف، بشرط ألا تتعارض هذه الإجراءات مع التزاماته الأخرى بموجب القانون الدولي. |
مادة ز: القيود |
لا تخضع الحقوق والمبادئ المذكورة في الجزء الأول - عند تحقيقها بشكل فعال وممارستها الفعالة كما هو منصوص عليه في الجزء الثاني - لأي تحديد أو قيود غير مذكورة في تلك الأجزاء باستثناء ما يحدده القانون وتكون لازمة في المجتمع الديمقراطي لحماية حقوق وحريات الآخرين، أو لحماية الصالح العام، أو الأمن القومي، أو الصحة العامة، أو الأخلاق. |
مادة ح: العلاقة بين الميثاق والقانون المحلي أو الاتفاقيات الدولية |
لا تخل أحكام هذا الميثاق بأحكام القانون المحلي، أو أي معاهدات ثنائية، أو متعددة الأطراف، أو اتفاقيات، أو اتفاقات معمول بها بالفعل، أو قد يعمل بها، والتي بموجبها يمنح الأشخاص المتمتعين بالحماية معاملة مرضية. |
مادة ط: تنفيذ التعهدات |
دون الإخلال بطرق التنفيذ المنتظرة في هذه المواد - يتم تنفيذ الأحكام ذات الصلة للمواد من (1) إلى (31) من الجزء الثاني من هذا الميثاق عن طريق: |
مادة ي: التعديلات |
يرسل أي تعديل على الجزء الأول والجزء الثاني من هذه الميثاق بغرض توسيع الحقوق التي يكفلها هذا الميثاق، وكذلك أي تعديل على الأجزاء من الثالث إلى الخامس يقترحه أحد الأطراف أو اللجنة الحكومية إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي الذي يقوم بإرساله إلى أطراف هذا الميثاق. |
الجزء السادس: مادة ك: التوقيع والتصديق وسريان المفعول |
يفتتح هذا الميثاق للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي، ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة، ويتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي. |
مادة ل: التطبيق الإقليمي |
يطبق هذا الميثاق على الإقليم الحضري لكل طرف، ويجوز لأي طرف يقوم بالتوقيع أن يحدد - وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة به - عن طريق إعلان يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي - الإقليم الذي يعتبر أنه إقليمه الحضري لهذا الغرض. |
مادة م: الإلغاء |
يجوز لأي طرف أن يعلن إلغاء هذا الميثاق فقط في نهاية فترة خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بالنسبة لذلك الطرف، أو في نهاية أي فترة لاحقة مدتها سنتين، وفي كلتا الحالتين - بعد تقديم إخطار مدته ستة أشهر يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي والذي يقوم بإبلاغ الأطراف الآخرين بذلك. |
مادة ن: الملاحق |
تشكل ملاحق هذا الميثاق جزءاً مكملاً له. |
مادة س |
الإخطارات |
ملاحق الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل |
نطاق الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل فيما يتعلق بالأشخاص المتمتعين بالحماية دون الإخلال بالمادة (12) - الفقرة (4)، والمادة (13) - الفقرة (4) - يشمل الأشخاص المتمتعين بالحماية بموجب المواد من (1) إلى (17) والمواد من (20) إلى (31) الأجانب فقط بقدر ما يكونون مواطنين لأطراف أخرى سواء مقيمين أو يعملون بانتظام بشكل قانوني داخل نطاق إقليم الطرف المعني على أن تفسر هذه المواد في ضوء أحكام المادتين (18)، (19). |
الجزء الأول |
الفقرة 18، والجزء الثاني - مادة 18 - الفقرة 1 |
الجزء الثاني: مادة 1 - الفقرة 2 |
لا يفسر هذا الحكم على أنه حظر، أو أنه يرخص لأي اتحاد بشروط أو ممارسات أمنية. |
مادة 2 - الفقرة 6 |
يجوز للأطراف أن تشترط عدم تطبيق هذا النص: |
مادة 3 - الفقرة 4 |
من المفهوم - لأغراض هذا النص - أن مهام وتنظيم وشروط تشغيل هذه الخدمات تحددها القوانين أو اللوائح المحلية، أو الاتفاقيات الجماعية، أو الوسائل الأخرى المناسبة للظروف المحلية. |
مادة 4 - الفقرة 4 |
يكون من المفهوم تماماً أن هذا النص لا يحظر الفصل الفوري بسبب أي جريمة خطيرة. |
مادة 4 - الفقرة 5 |
من المفهوم أنه يجوز لأي طرف أن يقدم التعهد المطلوب في هذه الفقرة إذا لم يكن الخصم من الأجر بالنسبة للغالبية العظمى من العمال بموجب القانون، أو عن طريق الاتفاقيات الجماعية، أو أحكام التحكيم باستثناء الأشخاص الذين لا يغطيهم ذلك. |
مادة 6 - الفقرة 4 |
من المفهوم أنه يجوز لكل طرف - بالقدر الذي يعنيه - أن ينظم ممارسة حق الإضراب بموجب القانون - بشرط أن يتم تبرير أي قيد إضافي يحدث على هذا الحق بموجب شروط المادة (ز). |
مادة 7 - الفقرة 2 |
لا يمنع هذا النص الأطراف من أن تنص في تشريعاتها على أن الشباب الذين لم يصلوا إلى الحد الأدنى المقرر من السن يجوز لهم أداء أعمال بالقدر اللازم لتدريبهم المهني حيث يتم أداء مثل هذا العمل وفقاً لشروط تحددها الجهة المختصة وإجراءات تتخذها من أجل حماية صحة وسلامة هؤلاء الشباب. |
مادة 7 - الفقرة 8 |
من المفهوم أنه يجوز لأي طرف أن يقدم التعهد المطلوب في هذه الفقرة إذا نص بموجب القانون أن الغالبية العظمى من الأشخاص تحت سن الثماني عشرة سنة لا يتم استخدامهم في العمل الليلي. |
مادة 8 - الفقرة 2 |
لا يفسر هذا النص على أنه يضع حظراً مطلقاً، ويمكن إجراء استثناءات - على سبيل المثال - في الحالات التالية: |
مادة 12 - الفقرة 4 |
تتسع عبارة "وبموجب الأحكام الموضوعة في مثل هذه الاتفاقيات" في مقدمة هذه الفقرة لتتضمن - من بين أشياء أخرى - أنه يجوز لأي طرف - فيما يتعلق بالإعانات المتاحة بشكل مستقل لأي اشتراك تأمين أن يشترط استكمال فترة إقامة محددة قبل منح مثل هذه الإعانات لمواطني الأطراف الأخرى. |
مادة 13 - الفقرة 4 |
يجوز للحكومات غير الأطراف في الاتفاقية الأوروبية بشأن الإعانات الاجتماعية والطبية أن تصدق على الميثاق فيما يتعلق بهذه الفقرة بشرط أن تمنح لمواطني الأطراف الآخرين المعاملة التي تتفق مع أحكام الاتفاقية المذكورة. |
مادة 16 |
من المفهوم أن الحماية الممنوحة في هذا النص تغطي الأسر ذات الوالد الواحد. |
مادة 17 |
من المفهوم أن هذا النص يغطي كافة الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة - ما لم يمكن تطبيقه في وقت مبكر عن ذلك - بموجب القانون واجب التطبيق على غالبية الأطفال - دون الإخلال بالأحكام الأخرى المعينة التي ينص عليها الميثاق - وبخاصة المادة (7). |
مادة 19 - الفقرة 6 |
لغرض تطبيق هذا النص - تفهم عبارة "عائلة العامل الأجنبي" على أنها على الأقل زوجة العامل والأبناء غير المتزوجين طالما أن الدولة المستقبلة تعتبرهم قصر وكانوا يعتمدون على العامل المهاجر. |
مادة 20 |
من المفهوم أن مسائل الضمان الاجتماعي وكذلك النصوص الأخرى التي تتعلق بإعانة البطالة، وإعانة الشيخوخة، وإعانة البقاء على قيد الحياة يجوز استبعادها من نطاق هذه المادة. |
مادة 21 - الفقرة 22 |
لغرض تطبيق هذه المواد - تعني عبارة "ممثلو العمال" الأشخاص الذين يعترف لهم بذلك بموجب القانون أو الإجراءات المتبعة محلياً. |
مادة 22 |
لا يؤثر هذا النص على أي من سلطات أو التزامات الدول فيما يتعلق بتبني لوائح الصحة والسلامة في مقار العمل، ولا سلطات ومسئوليات الهيئات المسئولة عن مراقبة تطبيقها. |
مادة 23 - الفقرة 1 |
لغرض تطبيق هذه الفقرة - يشير مصطلح "لأطول مدة ممكنة" إلى القدرات البدنية والنفسية والفكرية للمسنين مصطلحاً". |
مادة 24 |
من المفهوم أنه لأغراض هذه المادة - فإن مصطلحاً "إنهاء التوظيف"، "منتهي" يعنيان إنهاء التوظيف بمبادرة من صاحب العمل. |
مادة 25 |
من المفهوم أنه يجوز للجهة المحلية المختصة أن تستبعد فئات معينة من العمال من الحماية المنصوص عليها في هذا الحكم بسبب الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل الخاصة بهم بطريق استثناء وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. |
مادة 26 |
من المفهوم أن هذه المادة لا تتطلب أن تسن تشريعات من قبل الأطراف. |
مادة 27 |
من المفهوم أن هذه المادة تطبق على العمال من الرجال والنساء ذوي المسئوليات العائلية فيما يتعلق بأطفالهم الذين يعولونهم، وكذلك فيما يتعلق بأفراد عائلتهم المقربين الذين يحتاجون بشكل واضح لرعايتهم وإعالتهم حيث تقتصر مثل هذه المسئوليات على الإعداد أو الدخول أو المشاركة أو التقدم في نشاط اقتصادي، وتعني عبارة "الأطفال الذين يعولونهم" وعبارة "أفراد عائلتهم المقربين الذين يحتاجون بشكل واضح لرعايتهم وإعالتهم" الأشخاص الذين تعرفهم بهذه الصفة التشريعات المحلية للطرف المعني. |
المادتان 28، 29 |
لغرض تطبيق هذه المادة - تعني عبارة "ممثلو العمال" الأشخاص الذين يعترف لهم بذلك بموجب القانون أو الإجراءات المتبعة محلياً. |
الجزء الثالث |
من المفهوم أن الميثاق يحتوي على التزامات قانونية ذات صفة دولية والتي يخضع تطبيقها فقط للنص الوارد في الجزء الرابع منه. |
مادة أ - الفقرة 1 |
من المفهوم أن الفقرات المرقمة يجوز أن تتضمن مواد تتكون من فقرة واحدة فقط. |
مادة ب - الفقرة 2 |
لغرض الفقرة (2) من المادة (ب) - تقابل أحكام الميثاق المنقح أحكام الميثاق فيما يتعلق بنفس المادة أو رقم الفقرة باستثناء: |
الجزء الخامس: مادة هـ |
لا تعتبر المعاملة المتباينة القائمة على أساس مبرر معقول وموضوعي معاملة تنطوي على تمييز. |
مادة و |
عبارة "في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى" تفهم على أنها تغطي أيضاً التهديد بالحرب. 168 |
مادة ز |
من المفهوم أن العمال المستبعدين وفقاً لملاحق المادتين (21)، (22) لا يتم وضعهم في الاعتبار عند ذكر عدد العمال المعنيين. |
مادة ح - الفقرة 1 |
مصطلح "تعديل" يتم توسيعه لكي يغطي كذلك إضافة مواد جديدة إلى الميثاق |
توضيح |
بدأ العمل به في 7 يناير 1999 |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق