الصفحات

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة الأمم المتحدة 1995

الفصل الأول: نطاق الانطباق: مادة 1   

نطاق الانطباق
1- تنطبق هذه الاتفاقية على أي تعهد دولي مشار إليه في المادة 2 :
(أ) إذا كان مكان عمل الكفيل المصدر الذي يصدر فيه التعهد واقعاً في دولة متعاقدة، أو
(ب) إذا كان قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي إلي تطبيق قانون دولة متعاقدة،
ما لم يستبعد التعهد تطبيق الاتفاقية .
2- تنطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي خطاب اعتماد دولي لا يندرج في إطار المادة 2 إذا كان ينص صراحة على أنه يخضع لهذه الاتفاقية
3- تنطبق أحكام المادتين 21و22 على التعهدات الدولية المشار إليها في المادة 2 بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة

مادة 2   

التعهد
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يمثل التعهد التزاماً مستقلاً، يعرف في الممارسة الدولية بأنه كفالة مستقلة أو خطاب اعتماد ضامن، مقدماً من مصرف أو مؤسسة أخرى أو شخص آخر (" الكفيل / المصدر " ) بأن يدفع للمستفيد مبلغاً أو قابلاً للتعيين، لدى تقديم مطالبة بسيطة أو مطالبة مشفوعة بمستندات أخرى، حسب أحكام التعهد وأي من شروطه المستندية، تفيد أو يستدل منها استحقاق السداد بسبب تقصير في أداء التزام ما، أو بسبب حدث طارئ آخر، أو سداد لمال مقترض أو مستلف، أو سداداً لأي دين مستحق السداد واقع على الأصيل / الطالب أو شخص آخر.
2- يجوز إعطاء التعهد :
(أ) بناء على طلب أو أمر من ( " الأصيل / الطالب " ) عميل الكفيل / المصدر، أو
(ب) بناء على أمر من مصرف آخر أو مؤسسة أخرى أو شخص آخر (" طرف آمر") يتصرف بناء على طلب من ( " الأصيل / الطالب " ) عميل ذلك الطرف الآمر، أو
(ج) لصالح الكفيل / المصدر نفسه.
3- يجوز أن ينص التعهد على أن يكون السداد في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك :
(أ) السداد بعملة معينة أو حدة حساب معينة.
(ب) قبول سفتجة ( كمبيالة ).
(ج) السداد الآجل.
(د) تقديم شيء محدد ذي قيمة.
4- يجوز أن ينص التعهد على أن يكون الكفيل / المصدر نفسه هو المستفيد عندما يتصرف لصالح شخص آخر.

مادة 3   

استقلال التعهد
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون التعهد مستقلاً عندما لا يكون التزام الكفيل / المصدر تجاه المستفيد :
(أ) مرهوناً بوجود معاملة أصلية أو صلاحيتها، أو بأي تعهد آخر ( بما في ذلك خطابات الاعتماد الضامنة أو الكفالات المستقلة التي يتعلق بها أي تثبيت للتعهد أو أي كفالة مقابلة )، أو
(ب) خاضعاً لأي شرط أو حكم غير وارد في نص التعهد، أو بأي فعل أو واقعة مستقبلية غير مؤكدة الوقوع عدا تقديم المستندات، أو أي فعل أو واقعة أخرى من هذا القبيل تدخل في نطاق عمليات الكفيل / المصدر.

مادة 4   

الطباع الدولي للتعهد
1- يكون التعهد دولياً إذا كان مكانا عمل أي شخصين من الأشخاص التالين، حسب ما هو مذكور في التعهد، يقعان في دولتين مختلفين : الكفيل / المصدر، المستفيد، الأصيل / الطالب، الطرف الآمر، المثبت.
2- لأغراض الفقرة السابقة :
(أ) إذا ذكر في التعهد أكثر من مكان عمل واحد لشخص معين يؤخذ بأوثق تلك الأماكن صلة بالتعهد،
(ب) إذا كان التعهد لا يذكر مكان عمل لشخص معين بل يبين محل إقامته المعتاد، يؤخذ بمحل الاقامة هذا في تقرير الطابع الدولي للتعهد.

الفصل الثاني: التفسير: مادة 5   

مبادئ التفسير
لدى تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إيلاء الاعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقها ومراعاة حسن النية في الممارسة الدولية المتبعة في الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.

مادة 6   

التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يبين خلاف ذلك صراحة في أحد أحكام الاتفاقية أو بمقتضى السياق :
(أ) " التعهد " يشمل " الكفالة المقابلة " و " تثبيت التعهد ".
(ب) " الكفيل / المصدر " يشمل " الكفيل المقابل " و " المثبت ".
(ج) " الكفالة المقابلة " تعني تعهداً مقدماً إلى كفيل / مصدر لتعهد آخر من طرفه الآمر وينص على السداد لدى تقديم مطالبة بسيطة أو مطالبة مشفوعة بمستندات أخرى، حسب أحكام التعهد وأي من شروطه المستندية، تفيد، أو يستدل منها، أن الشخص المصدر للتعهد الآخر قد طولب، أو قام، بالسداد بموجب ذلك التعهد الآخر.
(د) " الكفيل المقابل " يعني الشخص المصدر للكفالة المقابلة.
(هـ) " تثبيت التعهد " يعني تعهداً مضافاً إلى تعهد الكفيل / المصدر ومأذوناً به من الكفيل / المصدر، يوفر للمستفيد خيار توجيه المطالبة بالسداد إلى المثبت بدلاً من الكفيل / المصدر لدى تقديم مطالبة بسيطة أو مطالبة مشفوعة بمستندات أخرى، حسب أحكام التعهد وأي من شروطه المستندية، دون مساس بحق المستفيد في مطالبة الكفيل / المصدر بالسداد.
(و) " المثبت " يعني الشخص الذي يضيف تثبيتاً إلى التعهد.
(ز) " المستند " يعني واسطة تخاطب في شكل يوفر تسجيلاً كاملاً لها.

الفصل الثالث: شكل ومضمون التعهد: مادة 7   

إصدار التعهد وشكله وعدم قابلية الرجوع فيه
1- يقع إصدار التعهد حينما وحيثما يخرج التعهد من نطاق سيطرة الكفيل / المصدر المعني.
2- يجوز إصدار التعهد في أي شكل يحفظ تسجيلاً كاملاً لنص التعهد ويوفر توثيقاً لمصدره بالوسائل المتعارف عليها عموماً أو بإجراء يتفق عليه الكفيل / المصدر والمستفيد.
3- يجوز من وقت إصدار التعهد، أن يطالب بالسداد وفقاً لشروط وأحكام التعهد، ما لم ينص فيه وقت آخر.
4- لا يجوز عند إصدار التعهد، الرجوع فيه، ما لم ينص على جواز ذلك.

مادة 8   

التعديل
1- لا يجوز تعديل التعهد إلا بالشكل المنصوص عليه في التعهد، أو بشكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 7 في حالة عدم وجود مثل هذا النص.
2- ما لم ينص تعهد أو يتفق الكفيل / المصدر والمستفيد في غير هذا التعهد على خلاف ذلك، يعتبر التعهد معدلاً لدى صدور التعديل إذا كان المستفيد قد سبق له الإذن بالتعديل.
3- ما لم ينص تعهد أو يتفق الكفيل / المصدر والمستفيد في غير هذا التعهد على خلاف ذلك، وحيث لا يكون المستفيد قد سبق له الإذن بأي تعديل، لا يعدل التعهد إلا عندما يتلقى الكفيل / المصدر إشعاراً بقبول التعديل يصدره المستفيد بشكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7.
4- لا يكون لتعديل التعهد أي أثر على حقوق والتزامات الأصيل / الطالب (أو طرف آمر آخر) أو حقوق والتزامات مثبت التعهد ما لم يوافق ذلك الشخص على التعديل.

مادة 9   

نقل حق المستفيد في المطالبة بالسداد
1- لا يجوز نقل حقل المستفيد في المطالبة بالسداد إلا إذا كان التعهد بإذن بذلك، و إلا بالقدر والكيفية المأذون بهما في التعهد.
2- إذا كان التعهد ينص عل أنه قابل للنقل دون بيان ما إذا كانت موافقة الكفيل / المصدر، أو شخص آخر مأذون له، لازمة للنقل الفعلي أم لا، لا يكون الكفيل / المصدر، ولا أي شخص آخر مأذون له، ملزماً بأداء النقل إلا بالقدر والكيفية اللذين وافق عليهما صراحة.

مادة 10   

التنازل عن العائدات
1- يجوز للمستفيد التنازل لشخص آخر عن أي عائدات قي يكون، أو قد يصبح، مستحقاً لها بموجب التعهد، ما لم ينص التعهد أو يتفق الكفيل / المصدر والمستفيد على خلاف ذلك في غير هذا التعهد.
2- إذا تلقى الكفيل / المصدر أو شخص آخر ملزماً بالسداد إشعاراً صادراً عن المستفيد في شكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2من المادة 7 بتنازله غير المقابل للرجوع فيه، فإن السداد إلي المتنازل له يبرئ الملتزم، بمقدار ما سدده، من التزامه بموجب التعهد.

مادة 11   

انقضاء الحق في المطالبة بالسداد
1- ينقضي حق المستفيد في المطالبة بالسداد بموجب التعهد مت :
(أ) تلقى الكفيل / المصدر بياناً صادراً عن المستفيد بإعفائه من الالتزام في شكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7.
(ب) اتفق المستفيد و الكفيل / المصدر على إنهاء التعهد بالشكل المنصوص عليه في التعهد أو بشكل من الأشكال المشار إليها من الفقرة 2 من المادة 7 في حالة عدم وجود مثل هذا النص.
(ج) تم سداد المبلغ المتاح بموجب التعهد، ما لم ينص التعهد على التجدد التلقائي للمبلغ أو على زيادة تلقائية للمبلغ المتاح أو ما لم ينص بأي شكل آخر على استمرار التعهد.
(د) انقضت مدة صلاحية التعهد وفقاً لأحكام المادة 12.
2- يجوز أن ينص التعهد، أو أن يتفق الكفيل / المصدر والمستفيد في غير هذا التعهد، على أن إعادة المستند الوارد فيه التعهد إلي الكفيل / المصدر أو أي إجراء يعادل عملياً إعادة المستند في حالة إصدار التعهد في شكل غير ورقي، تمثل وحدها أو بالاقتران مع إحدى الوقائع المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ)و(ب) من الفقرة 1 من المادة شرطاً لازماً لانقضاء الحق في المطالبة بالسداد ومهما يكن من أمر فإن احتفاظ المستفيد بأي مستند متن هذا القبيل بعد انقضاء الحق في المطالبة بالسداد وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ج)و(د) من الفقرة 1 من المادة، لا يحفظ بأي حال من الأحوال أي حقوق للمستفيد بموجب التعهد.

مادة 12   

انقضاء مدة صلاحية التعهد
تنقضي فترة صلاحية التعهد :
(أ) في تاريخ الانقضاء، الذي قد يكون تاريخاً تقويمياً محدداً أو اليوم الأخير من فترة زمنية محددة منصوص عليها في التعهد، على أنه إذا لم يكن تاريخ الانقضاء يوم عمل في مكان عمل الكفيل / المصدر إلي يصدر فيه التعهد، أو مكان عمل شخص آخر، أو في مكان آخر منصوص عليه في التعهد لتقديم المطالبة بالسداد، يقع الانقضاء في أول يوم عمل يليه.
(ب) إذا كان الانقضاء يتوقف حسبما ورد في التعهد على وقوع فعل أو واقعة لا تدخل في نطاق عمليات الكفيل / المصدر، فعندما يبلغ الكفيل / المصدر بوقوع الفعل أو الواقعة بتقديم المستند المحدد في التعهد لذلك الغرض، أو إذا لم يحدد ذلك المستند فبتقديم شهادة مصدقة من المستفيد بوقوع الفعل أو الواقعة.
(ج) إذا لم يذكر في التعهد أي موعد للانقضاء، أو إذا لم يكن قد تم بعد إثبات أن الفعل أو الواقعة التي ذكر أن الانقضاء متوقف عليها بتقديم المستند المطلوب ولم يكن تاريخ الانقضاء قد ذكر علاوة على ذلك فعند انقضاء ست سنوات على تاريخ إصدار التعهد.

الفصل الرابع: الحقوق والالتزامات والدفوع: مادة 13   

تحديد الحقوق والالتزامات
1- تحدد حقوق والتزامات الكفيل / المصدر والمستفيد الناشئة عن التعهد بمقتضى الشروط والأحكام المبينة في التعهد بما في ذلك أي قواعد أو أحكام عامة أو أعراف مشار إليها بالتحديد فيه وكذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
2- في تفسير شروط وأحكام التعهد وفي تسوية المسائل التي لا تتناولها شروط وأحكام التعهد أو أحكام هذه الاتفاقية، تراعى القواعد والأعراف الدولية المتعارف عليها في الممارسات الخاصة بالكفالات المستقلة أو خطابات الاعتماد الضامنة.

مادة 14   

معيار سلوك الكفيل / المصدر ومسؤوليته
1- يتعين على الكفيل / المصدر، في أداء التزاماته بموجب التعهد وبمقتضي هذه الاتفاقية، أن يتصرف بحسن نية وأن يتوخى قدراً معقولاً من الحرص، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمعايير المتعارف عليها في الممارسات الدولية الخاصة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.
2- لا يجوز إعفاء الكفيل / المصدر من المسؤولية عن عدم تصرفه بحسن نية أو عن أي سلوك يتسم بالإهمال الجسيم.

مادة 15   

المطالبة
1- تقدم أي مطالبة بالسداد بمقتضى التعهد في شكل من الأشكال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 7 وطبقاً لشروط وأحكام التعهد.
2- ما لم ينص التعهد على خلاف ذلك، يتعين تقديم أي تصديق أو أي مستند آخر يقتضيه التعهد، في غضون الوقت الذي تجوز فيه المطالبة بالسداد، إلى الكفيل / المصدر في المكان الذي صدر فيه التعهد.
3- يعتبر المستفيد، إذا يطالب بالسداد، إنما يصادق على أن المطالبة ليست صادرة عن سوء نية، وإنها لا تنطوي على أي من العناصر المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 1 من المادة 19.

مادة 16   

فحص المطالبة والمستندات المرفقة بها
1- يقوم الكفيل / المصدر بفحص المطالبة وأي مستندات مرفقة بها وفقاً لمعيار السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 14، وعند تقرير ما إذا كانت المستندات مطابقة ظاهرياً لشروط وأحكام التعهد، ومتسقة فيها بينها، يولي الكفيل / المصدر الاعتبار الواجب للمعيار الدولي المعمول به في الممارسات الخاصة بالكفالات المستقلة أو خطابات الاعتماد الضامنة.
2- ما لم ينص تعهد أو يتفق الكفيل / المصدر والمستفيد على خلاف ذلك في غير هذا التعهد، يتاح للكفيل / المصدر وقت معقول، ولكن لا يزيد على سبعة أيام عمل اعتباراً من اليوم التالي ليوم تسلم المطالبة وأي مستندات مرفقة بها، لكي :
(أ) يفحص المطالبة وأي مستندات مرفقة بها،
(ب) ويقرر ما إذا كان سيقوم بالسداد أم لا،
(ج) فإذا كان قراره هو عدم السداد لكي يصدر إشعاراً بذلك للمستفيد.
وما لم ينص التعهد أو يتفق الكفيل / المصدر والمستفيد على خلاف ذلك، في غير هذا التعهد، يرسل الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بإحدى وسائط الإرسال السلكية أو اللاسلكية أو، إذا تعذر ذلك، بوسيلة أخرى سريعة، ويبين الإشعار السبب في قرار عدم السداد.

مادة 17   

سداد المطالبة
1- رهناً بأحكام الفقرة 19، يقوم الكفيل / المصدر بسداد استجابة لمطالبة مقدمة وفقاً لأحكام المادة 15. وبعد التأكد من أن المطالبة بالسداد تمتثل لتلك الأحكام، يتم السداد على الفور، ما لم ينص التعهد على سداد آجل، وفي هذه الحالة يتم السداد في الوقت المنصوص عليه.
2- ليس من شأن أي سداد يتم استجابة لمطالبة لا تتفق وأحكام المادة 15 أن يمس حقوق الأصيل / الطالب.

مادة 18   

المقاصة
ما لم ينص تعهد أو يتفق الكفيل / المصدر والمستفيد على خلاف ذلك ف غير هذا التعهد، يجوز للكفيل / المصدر أن يستفيد في أداء الالتزام بمقتضى التعهد من حق في المقاصة، باستثناء أية مطالبة يتنازل له عنها الأصيل / الطالب أو الطرف الآمر.

مادة 19   

الاستثناء من التزام السداد
1- إذا كان من البين والواضح:
(أ) أن المستند المقدم، أياً كان، مزور أو قد جرى تزييفه، أو
(ب) أن السداد لم يكن مستحقاً على الأساس الوارد في المطالبة والمستندات الداعمة، أو
(ج) أن المطالبة، بحكم نوع التعهد وغرضه، ليس لها أساس يمكن تصوره، فإن الكفيل / المصدر، متصرفاً بحسن نية، يكون له الحق إزاء المستفيد، في أن يمتنع عن السداد.
2- لأغراض الفقرة (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة، ترد فيما يلي أنواع الحالات التي لا يتصور أن يكون فيها أساس للمطالبة:
(أ) حيث لا يكون هناك شك في عدم وقوع الحدث أو الخطر الاحتمالي الذي أريد بالتعهد أن يؤمن المستفيد من وقوعه.
(ب) حيث يكون الالتزام الأصلي الواقع على الأصيل / الطالب قد أعلنت بطلانه محكمة أو هيئة تحكيم، ما لم يبين التعهد أن هذا الحدث الاحتمالى يندرج ضمن المخاطر التي يغطيها التعهد.
(ج) حيث لا يكون هناك شك في أن الالتزام الأصلي قد تم أداؤه على نحو يرضي المستفيد.
(د) حيث يكون من الواضح أن الذي حال دون أداء الالتزام الأصلي هو تصرف معيب معتمد من المستفيد.
(هـ) في حالة مطالبة بمقتضى كفالة مقابلة، حيث يكون المستفيد من الكفالة المقابلة قد قام بالسداد بسوء نية باعتباره الكفيل / المصدر للتعهد الذي تتعلق به الكفالة المقابلة.
3- في الظروف المذكورة في الفقرات لفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة، يكون للأصيل / الطالب حق في اتخاذ تدابير قضائية مؤقتة عملاً بالمادة 20 .

الفصل الخامس: التدابير القضائية المؤقتة: مادة 20   

التدابير القضائية المؤقتة
1- إذا ورد في التماس من الأصيل / الطالب أو الطرف الآمر ما يدل على قيام احتمال قوي بوجود ظرف من الظروف المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة 1 من المادة 19 فيما يتعلق بمطالبة قدمها المستفيد أو يتوقع أن يقدمها، جاز للمحكمة، استناداً إلى ما يتاح فوراً من أدلة قوية :
(أ) أن تصدر أمراً مؤقتاً بألا يحصل المستفيد على المبلغ المطالب به، بما في ذلك الأمر بأن يحتفظ الكفيل / المصدر بمبلغ التعهد، أو
(ب) أن تصدر أمراً مؤقتاً بتجميد عائدات التعهد التي دفعت للمستفيد، واضعة في الاعتبار ما إذا كان من المحتمل أن يعاني الأصيل / المطالب من ضرر جسيم في حال عدم إصدار مثل هذا الأمر .
2- يجوز للمحكمة، عند إصدار الأمر المؤقت المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تلزم الشخص الذي يلتمس إصدار هذا الأمر بأن يقدم تأميناً في الشكل الذي تراه المحكمة مناسباً.
3- لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً مؤقتاً من النوع المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بناء علي أي اعتراض على السداد غير الاعتراضات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة 1 من المادة 19، أو على استعمال التعهد لغرض إجرامي.

الفصل السادس: تنازع القوانين: مادة 21   

اختيار القانون المنطبق
يخضع التعهد للقانون الذي يكون اختياره :
(أ) قد نص عليه في التعهد أو يتبين من شروط وأحكام التعهد، أو
(ب) قد اتفق عليه بين الكفيل / المصدر والمستفيد في غير هذا التعهد.

مادة 22   

تحديد القانون المنطبق
في حال عدم اختيار القانون المنطبق وفقاً للمادة 21، يخضع التعهد لقانون الدولة التي يقع فيها مكان عمل الكفيل / المصدر الذي أصدر فيه التعهد.

الفصل السابع: أحكام ختامية: مادة 23   

الوديع
الأمين العام للأمم المتحدة هو وديع هذه الاتفاقية.

مادة 24   

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- هذه الاتفاقية معروضة لتوقيع جميع الدول عليها، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك، حتى ….. [ التاريخ : سنتان من تاريخ اعتمادها ] .
2- هذه الاتفاقية قابلة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة عليها.
3- باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام جميع الدول غير الموقعة عليها، اعتباراً من تاريخ عرضها للتوقيع.
4- تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 25   

الانطباق على الوحدات الإقليمية
1- إذا كان للدولة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها أنظمة قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لهذه الدولة أن تعلن، عند التوقيع أو التصديق أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من هذه الوحدات، ولها، في أي وقت، أن تستبدل بإعلانها السابق إعلاناً آخر.
2- تبين في هذه الإعلانات صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
3- إذا لم تسر هذه الاتفاقية، بموجب إعلان صادر وفقاً لهذه المادة، على جميع الوحدات الإقليمية للدولة، وكان مكان عمل الكفيل / المصدر أو المستفيد كائناً في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، لا يعتبر مكان العمل المذكور كائناً في دولة متعاقدة.
4- إذا لم تصدر الدولة أي إعلان بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، تسري الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لهذه الدولة.

مادة 26   

نفاذ الإعلان
1- تكون الإعلانات الصادرة وقت التوقيع بموجب المادة 25 مرتهنة بالتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
2- تصدر الإعلانات وتؤكد كتابة ويخطر بها الوديع رسمياً.
3- يصبح الإعلان نافذاً مع دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعينة. غير أن كل إعلان يتلقى الوديع إخطاراً رسمياً به بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يكون نافذاً في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع للإخطار.
4- يجوز لكل دولة تصدر إعلاناً بموجب المادة 25 سحب هذا الإعلان في أي وقت بإخطار رسمي كتابي موجه إلى الوديع. ويكون هذا السحب نافذاً في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على استلام الوديع للإخطار.

مادة 27   

التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

مادة 28   

بدء النفاذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ إيداع الصك الخامس الخاص بالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2- بالنسبة لكل دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الصك الخامس الخاص بالتصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ إيداع الصك اللازم من قبل تلك الدولة.
3- لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على الالتزامات الصادرة في تاريخ أو بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 1

مادة 29   

النقض
1- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.
2- يبدأ نفاذ النقض في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء سنة على استلام الوديع للإخطار، وإذا حددت في الأخطار فترة أطول، يكون النقض نافذاً لدى انقضاء تلك الفترة الأطول بعد استلام الوديع للإخطار.
حررت في هذا اليوم الحادي عشر من كانون الأول / ديسمبر من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، من نص أصلي واحد نسخة الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، مخولين حسب الأصول كل من قبل حكومته، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

توضيح   

دخلت هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق