نشر بالوقائع المصرية العدد 68 في 25 مارس سنة 1999
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
المياه الداخلية: نهر النيل وفروعه وكذا الرياحات والترع الملاحية وقناة السويس والبحيرات (ناصر/ البردويل / المنزلة / ادكو / مريوط / البرلس / قارون / والمنخفض الأول والثالث بوادي الريان)،
المركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية معدة للاستخدام في أغراض نقل الركاب أو السياحة أو البضائع أو للسكنى الدائمة أو المؤقتة.
الوحدة: كل مركب ذاتي الحركة يستخدم في تسييرها آلات الاحتراق الداخلي أو البخار أو التربينات وكذا المواتير النقالي حتى لو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها.
وحدة نقل الركاب: كل وحدة آلية معدة بغرض نقل الركاب وهي الوحدات السياحية ووحدات النزهة العامة والخاصة والعبارات.
وحدة نقل البضائع: كل وحدة آلية معدة بغرض نقل البضائع.
المعدية العامة: المركب التي تعمل بغرض نقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو السيارات وخلافه، وذلك مقابل أجر سواء كانت مملوكة لجهات حكومية أو غير حكومية.
المعدية الخاصة: المركب التي تعمل لخدمة شخص معين ولخدمة أغراضه بدون أجر.
خط السير المنتظم: محطات بداية ونهاية تعمل عليها المراكب سواء على شاطئ واحد أو شاطئين وتقع بدايتها ونهايتها ضمن الحدود الإدارية لأكثر من محافظة.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهري.
المالك: مالك الوحدة بموجب عقد ملكية موثق من الشهر العقاري سواء كان فردا أو شركة أو إحدى الجهات الحكومية.
الطاقم: البحارة والفنيون وكل من يعمل على الوحدة لتسييرها وإدارتها ولا يدخل فيهم الأشخاص الذين يقومون بخدمة الركاب مثل الخدم والسفرجية والطباخين.
التراخيص المهنية: التراخيص اللازمة للعمل على الوحدات.
التراخيص الخاصة: التراخيص اللازمة لقيادة اللنشات الخاصة.
مادة رقم 2
لا يجوز إنشاء وحدة أو استيرادها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإنشاء أو الاستيراد واعتماد الرسومات الهندسية والتصميمية التفصيلية الخاصة بها سواء للجسم أو الآلات المركبة على أن تكون الرسومات والتصميمات المذكورة قد تمت بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة والمسجلة بالهيئة.
وبالنسبة للوحدات السياحية تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بجمهورية مصر العربية.
ويحظر إجراء أي تعديل بعد الاعتماد إلا بعد الرجوع إلى المكتب الاستشاري المختص لمراجعة واعتماد التعديل على أن تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية.
ويتم الإنشاء أو التعديل بجميع مراحله المختلفة بمعرفة المكتب الاستشاري المصمم وهيئة التصنيف الدولية التي راجعت واعتمدت التصميمات والأبعاد والمعتمدة من الهيئة وذلك بموجب شهادة صادرة من كل من المكتب الاستشاري وهيئة التصنيف الدولية.
وتصدر موافقة الهيئة خلال شهر من تاريخ تقديم الرسومات والتصميمات مستوفاة ولا يجوز إنشاء أو استيراد وحدة تزيد أبعادها وأوزانها عن طاقة وسيلة الرفع على الجفاف المتاحة.
مادة رقم 3
يقدم طلب الترخيص للوحدة من مالكها أو أحد ملاكها إلى المنطقة المختصة بالهيئة على النموذج الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 4
يجب ألا يكون اسم الوحدة موافقا لاسم وحدة أخرى مرخص بها.
مادة رقم 5
يشترط لإصدار التراخيص أن تتوافر في الوحدة وفي آلاتها المسيرة ومراجلها والآلات المساعدة شروط الصلاحية الفنية وشروط السلامة والأمان المبينة بالباب الثاني من هذا القرار.
مادة رقم 6
يجب على طالب الترخيص عند طلب ترخيص الوحدة لأول مرة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
(أ) سند ملكية الوحدة أو عقد الشراء، وشهادة المنشأ من المصنع الذي قام ببنائها مبينا فيه أوصاف الوحدة وتاريخ بدء البناء والانتهاء منه وفي جميع الأحوال يجب أن يكون توقيع ذوي الشأن (المالك - المصنع المنشئ) على سند الملكية مصدقا عليه بأحد مكاتب التوثيق وفي حالة استيراد الوحدة أو أي من مكوناتها من الخارج يجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي على الوحدة وجميع معداتها وشهادة الملكية الموثقة.
(ب) موافقة الهيئة المبدئية على الإنشاء أو الاستيراد مرفقا بها الرسومات الهندسية والتصميمية للوحدة مستوفاة للتمغات الهندسية والتطبيقية.
(ج) شهادة التأمين الاجتماعي لأطقم التشغيل وصورة البطاقة الضريبية الموضحة للنشاط.
(د) وثيقة التأمين على وحدات نقل الركاب.
(هـ) موافقة وزارة الأشغال العامة والموارد المائية على تخصيص مرسى للوحدة السياحية.
(و) شهادة مصلحة الدفاع المدني والحريق.
مادة رقم 7
يجب أن تكون ورش وترسانات تصنيع وإصلاح الوحدات مسجلة بالهيئة وحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من المحافظة التي تقع بدائرتها الورشة أو الترسانة.
ويحظر على هذه الورش والترسانات وملاك الوحدات البدء في العمل في أي وحدة أو رفعها على الجفاف أو إدخال أي تعديلات عليها أو إنزالها للمياه إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
وتكون هذه الورش والترسانات مسئولة مسئولية مباشرة عن أي غش تجاري في الصناعة والمواد المستخدمة ومخالفة القواعد الهندسية لبناء السفن ويتم الإشراف على بناء أو تعديل الوحدة السياحية بمعرفة المكتب الاستشاري المصمم والمعتمد وهيئة التصنيف الدولية التي قامت بالمراجعة والاعتماد وتفتيش الهيئة.
وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بالتقرير الفني للوحدة متضمنا جميع ما تم بها من أعمال.
وإذا ما رغب مالك الوحدة نقل تصنيعها من جهة إلى أخرى وجب عليه إخطار الهيئة وتسلم الوحدة بحالتها إلى جهة التصنيع الثانية بموجب محضر إثبات حالة - تسليم وتسلم - يوقع من المالك والاستشاري المصمم والمشرف وجهة التصنيع الأولى وجهة التصنيع التي تقوم باستكمال أعمال البناء، على أن يتم ذلك مرة واحدة وتعتبر جهة التصنيع الثانية بقبولها استكمال أعمال إنشاء الوحدة وتجهيزها للملاحة مسئولة عن الوحدة وإصدار شهادة المنشأ لها.
مادة رقم 8
يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص إلى المنطقة المختصة بالهيئة على النموذج المعد لذلك قبل المدة المحددة لانتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.
مادة رقم 9
تستحق الرسوم الآتية بالفئات المقررة قرين كل منها:
(أ) فحص جسم الوحدة وجميع معداتها وتقدير حمولتها وتحديد خطوط الشحن:
قرش جنيه
50 1 تستحق عند تقديم طلب بالترخيص وعند تجديده، وكذلك عند إعادة الفحص لأي سبب كان.
(ب) فحص الآلات المسيرة والمراجل والملحقات:
قرش جنيه
50 ـــــ عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة للمراجل الرئيسية.
25 ـــــ عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
ـــــ 3 عن الآلات.
وتحصل هذه الرسوم عند فحص هذه المراجل والآلات طبقا لأحكام المادة (10) من هذا القرار، وكذلك استبدالها أو تغييرها طبقا لأحكام المادة (14) منه أو عند إعادة الفحص لأي سبب كان.
مادة رقم 10
تكون مدد التراخيص والصلاحية الفنية للوحدات، على النحو الآتي:
أولا - بالنسبة لجسم الوحدة ومشتملاتها:
(أ) سنتان بالنسبة لوحدات نقل الركاب والوحدات السياحية.
(ب) ثلاث سنوات بالنسبة لوحدات نقل البضائع، وتشمل وحدات نقل البترول.
ويتم رفع الوحدة الآلية الجديدة على الجفاف بعد 6 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص الأول للوحدة ثم كل أربع سنوات لوحدات نقل الركاب والوحدات السياحية وست سنوات لوحدات البضائع والجرارات والدفاعات ووحدات الخدمة العامة.
ويتم تجديد تراخيص الوحدات السياحية بعد ثبوت الصلاحية الفنية للوحدة بالمياه بالمعاينة والفحص بمعرفة لجنة هندسية ثلاثية من الهيئة مع قياس سمك الصاج والتصوير تحت الماء بمعرفة مكتب متخصص مسجل بإحدى هيئات التصنيف الدولية والتفتيش البحري والهيئة.
ويتم التصوير تحت الماء طبقا للشروط والمواصفات الفنية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وبالنسبة لباقي الوحدات يتم تجديد تراخيصها بعد ثبوت الصلاحية الفنية بالمعاينة بمعرفة لجنة هندسية من الهيئة.
ولا يجوز لمالك الوحدة السياحية الارتباط بأفواج سياحية في مواعيد تتعارض مع تاريخ ومدة رفع الوحدة على الجفاف.
ثانيا - بالنسبة للآلات والمراجل:
تفحص آلات الاحتراق الداخلي والآلات البخارية والآلات المساعدة كل سنتين بالنسبة لوحدات نقل الركاب وكل سنة ونصف بالنسبة لوحدات نقل البضائع.
وتفحص المراجل البخارية الجديدة عند التركيب، ثم بعد مضي ثلاث سنوات، ثم يجرى فحصها سنويا بعد ذلك.
وتسجل البيانات الخاصة بالآلات المشار إليها بنموذج شهادات الصلاحية.
مادة رقم 11
يحظر صرف تصاريح مؤقتة بغرض التشغيل إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الوحدة موقوفة إداريا لنقلها للورشة أو لأي موقع آخر.
2- وحدات التربتيك الخاصة بالأجانب بعد استيفائها جميع شروط الصلاحية الفنية والمستندات المتطلبة قانونا.
3- الوحدات ذات الأبعاد الخاصة والتي لا تعمل بصفة مستمرة ومنتظمة.
4- التراكي بالمياه على الأرصفة.
وفي جميع الحالات السابقة تصرف هذه التصاريح بعد سداد الرسوم المستحقة والتأكد من الصلاحية الفنية.
مادة رقم 12
لا يجوز وضع آلة مسيرة أو مرجل أو أي ملحقات في أية وحدة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفي حالة عدم الموافقة يخطر المالك بسبب الرفض فور ثبوت عدم الصلاحية على العنوان الموضح بالطلب.
مادة رقم 13
يجب الحصول على موافقة الهيئة في حالة استبدال أو تغيير إحدى المعدات المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك في حالة إجراء أي تعديل أو تحويل فيها من شأنه تعديل نوعية إدارتها.
مادة رقم 14
يشترط لاستيفاء الوحدة لقواعد السلامة والأمان، الشروط الآتية:
(أ) تزويد الوحدة بمعدات النجاة من القوارب والأطواق والأحزمة والأجهزة العائمة ومعدات إطفاء الحريق وأجهزة التنبيه والاستغاثة ومضخات نزح المياه ومظلات الوقاية والمخاطيف والجنازير والحبال، وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن تكون هذه المعدات صالحة ومستعدة للعمل في جميع الأحوال حسب الغرض المعدة له الوحدة وعدد الأشخاص المرخص في حملهم أو حجم الحمولة المرخص في حملها وأن تكون هذه المعدات في الأماكن التي يحددها مهندس الهيئة المختص والذي له حق التفتيش عليها.
وتوقف الوحدة إداريا حتى يتم استيفاؤها لتلك المعدات.
(ب) تزويد الوحدات السياحية ببارومتر أو باروجراف لقياس الضغط الجوي وتغيراته.
ويتم معايرته دوريا بموجب شهادة من جهة متخصصة.
(ج) احتفاظ الوحدة بدفتر أحوال السطح (Log Book) يدون فيه التصرف الذي تم طبقا للنشرات التي تصدرها الجهات المعنية، ويكون مسئولية الريس ومدير الوحدة.
كما يجب أن تحتفظ الوحدة السياحية بملف كامل يحتوي على جميع بيانات الوحدة وكذلك تعليق لوحة تبين التوزيع العام للأوزان مفصلة ومعتمدة من الهيئة.
(د) أن تكون جميع الفتحات والشبابيك بالبدن الرئيسي للوحدة قاطعة تماما للمياه وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
(هـ) تزويد الوحدة الآلية بجهاز فصل الزيوت والوقود عن المياه وأن تكون مجهزة بتنكات لحفظ الزيوت.
(و) تزويد الوحدة السياحية العاملة بجهاز جس وقياس الأعماق عند أول رفع على الجفاف.
(ز) يجب أن تجهز كل وحدة سياحية بنظام أو أكثر لمقاومة ومكافحة الحريق وأن تكون المعدات والمهمات صالحة لمقاومة الحرائق المتوقعة بما يسمح بتوفير سلامة وأمن جميع الركاب والطاقم وتحدد هذه الأنظمة على النحو التالي:
- الإطفاء بواسطة استخدام المياه.
- الإطفاء الكيماوي الرغوي والبودرة.
- أجهزة استخدام الغاز الخامل.
- أجهزة الإنذار المبكر للحرائق.
ويجب أن يتوافر في وحدات البضائع ذات الحمولات العادية النظامين الأول والثاني على الأقل وكذلك وحدات الركاب المخصصة للخدمة العامة أو الخاصة.
مادة رقم 15
يجب أن يكون تصميم وبناء الوحدة بمختلف أغراضها العاملة بنهر النيل وفروعه الملاحية مطابقة للقواعد الفنية والهندسية الخاصة ببناء السفن، ويتوافر فيها المتانة الكافية والاتزان لتلبية كافة متطلبات الصلاحية الفنية ويتم التصميم طبقا لقواعد إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بمصر تحت بند تصنيف ملاحة داخلية.
وبالنسبة للوحدات التي تعمل ببحيرة ناصر يتم تصميمها تحت بند تصنيف بحيرات عظمى وجميعها تتم بمعرفة مكاتب استشارية هندسية متخصصة ومعتمدة بالهيئة.
وبالنسبة للوحدات السياحية ونقل الركاب تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية التي تم استخدام الكود الخاص بها في تصميم وبناء الوحدة.
ويجب أن تكون الوحدة في حالة اتزان كاف لمواجهة تأثير العوامل الداخلية والخارجية في أقصى ظروف سائدة وخاصة في الحالات الآتية:
- تعرض الوحدة لرياح عمودية سرعتها 100 كم/ ساعة.
- تجمع الركاب بمن فيهم طاقم التشغيل في جانب الميل.
- الدوران بنصف السرعة في اتجاه الميل وتحسب السرعة على أساس 20 كم/ ساعة بنهر النيل.
وتصدر شهادة الاتزان للوحدة السياحية من أحد المكاتب الاستشارية المسجلة بالهيئة.
ويتم مراجعتها واعتمادها من إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بمصر.
وبالنسبة لوحدة نقل الركاب العاملة ببحيرة ناصر يجب أن يضاف إلى الحسابات السابقة حسابات الاتزان في حالة الإصابة "حسابات الأعطاب الطارئة".
وبالنسبة لوحدة نقل البضائع المخصصة لنقل السوائل يضاف لما تقدم حسابات تأثير السطح الحر في حالات التحميل المختلفة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومسجل بالهيئة.
مادة رقم 16
يجب اعتماد الرسومات الهندسية التصميمية للوحدات من جهة استشارية وهيئة تصنيف دولية معتمدة بالهيئة طبقا للغرض المحدد لاستخدامها ووفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 17
يقدم المالك عدد 3 نسخ (أصل + صورتين) من الرسومات الهندسية التصميمية المعتمدة للوحدات وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 18
يجب إجراء تجارب الإمالة للوحدة وهي بكامل تجهيزاتها وفي موضع التشغيل الفعلي بحضور الاستشاري ومالك الوحدة وممثل الهيئة بموجب محضر موقع من الأطراف الثلاثة ووفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 19
يحظر التدخين في الوحدة في الأماكن المخصصة للآلات وصهاريج الوقود كما يحظر استخدام المواد القابلة للاشتعال في الوحدة دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية.
مادة رقم 20
يجب أن يكون من بين العاملين على الفنادق العائمة اثنان من أفراد الطاقم ممن اجتازوا بنجاح دورة في إطفاء الحريق وأن يكون واحد منهم على الأقل قد اجتاز الدورة المذكورة على وحدات نقل المواد القابلة للاشتعال.
مادة رقم 21
يجب أن تتوافر في الوحدة مهمات وأدوات الإنقاذ والسلامة للركاب وأطقم التشغيل وتحدد هذه المهمات وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 22
يجب لتحقيق صلاحية الوحدة للملاحة الداخلية أن يتوافر في جسم الوحدة وفي غرفة الآلات والمراجل وفي المولدات الكهربائية وفي أجهزة القيادة والتحكم والدفع وفي خزانات ومستودعات الوقود وفي أجهزة ومعدات السحب والطرد الاشتراطات التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 23
يجب لتحقيق شروط السلامة والأمان للوحدة أن يجهز سطح الوحدة بالمخاطيف والجنازير والأسلاك والحبال وشمع الرباط طبقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب أن توضع المقاعد بوحدات نقل الركاب في الأماكن المخصصة لها بطريقة لا تعوق المرور إلى الأمام أو إلى الخلف وقت الطوارئ، وأن تعد هذه المقاعد بطريقة تضمن سلامة الركاب وراحتهم.
مادة رقم 24
يكون قياس أبعاد الوحدة وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة.
مادة رقم 25
يحدد خط الشحن طبقا لتصميم الوحدة وبحيث لا يتعدى غاطس الوحدة المسموح به على أن يكون ذلك بشرائح ملحومة بمقدم ووسط ومؤخر الوحدة على الجانبين مع طلائه على طول الوحدة من جانبيها بلون مميز ويحصل رقم الحمولة طبقا للإزاحة حتى خط الشحن.
مادة رقم 26
تحدد حمولة الوحدات كالآتي:
أولا - وحدات نقل البضائع على أساس الإزاحة بين خط المياه والوحدة فارغة وخط الشحن من واقع الرسومات التصميمية للوحدة.
ثانيا - وحدات نقل الركاب:
(أ) بالنسبة للوحدات ذات المنشآت يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالركوب على أساس نصف طن للراكب أو 0.75 م2 أيهما أقل.
(ب) المراكب السياحية يحدد عدد الأشخاص على أساس أن يتوافر لكل راكب مساحة قدرها 3.5 م2.
(ج) الوحدات المفتوحة (المقاعد بداخل جسم الوحدة تحت سطح الكوبرتة) يحدد عدد الركاب على أساس 0.75 م2 للراكب الواحد.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد الحمولة الاعتبارية عن خط الشحن.
مادة رقم 27
(أ) يجب ألا يقل عدد أفراد الطاقم في كل وحدة عن العدد المحدد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أفراد الطاقم الالتزام بالواجبات والمسئوليات المنوطة بهم وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
(ب) يجب على راغبي الحصول على تراخيص من الهيئة للعمل أو الترقي بالمهن المختلفة بمجال النقل النهري تأدية واجتياز دورة تدريبية بالمعهد الإقليمي للنقل النهري وذلك بالمقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 28
يحظر على أي شخص أن يقود وحدة آلية بجميع أغراضها أو أن يعمل عليها بدون ترخيص صادر من الهيئة وفي ذات الغرض، وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى المنطقة المختصة بالهيئة ويشترط لمنح الترخيص لأول مرة استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
(أ) ألا يقل سنه عن 18 سنة.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها.
(ج) شهادة باجتياز التدريب وإجادة السباحة من المعهد الإقليمي للنقل النهري.
(د) شهادة باجتياز التدريب على أجهزة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
(هـ) شهادة طبية تثبت لياقته الصحية وسلامة النظر وخلوه من الأمراض المعدية والإدمان، ولا تقل قوة الإبصار عن 6 على 9 بدون نظارة بالنسبة لقائدة الباخرة السياحية وريس بحري ممتاز.
(و) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يثبت ذلك من صحيفة الحالة الجنائية.
كما يشترط لتجديد الترخيص لذات المهنة استيفاء الطالب للبندين (هـ ، و).
(ز) اجتياز الاختبار الذي تجريه الهيئة وفقا للمادة (30) من هذا القرار بنجاح وبالنسبة للبند (ج) تمنح مهلة لحاملي التراخيص السارية مقدارها سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية لاجتياز التدريب وتقديم الشهادة المشار إليها.
مادة رقم 29
يؤدي طالب ترخيص العمل على الوحدات مقابل تكاليف الاختبار والإصدار وتجديد الترخيص، على النحو الآتي:
المهن رسم الاختبار رسم الإصدار رسم التجديد
قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه
أولا - المهن البحرية:
مهندس/ ميكانيكي/ بحري)... ــــــ ــــــ ـــــــ 25 ـــــــ 20
قائد باخرة سياحية/ مساعد قائد
باخرة سياحية ............ ـــــــ 25 ـــــــ 20 ـــــــ 15
ريس بحري ممتاز ....... ـــــــ 10 ـــــــ 15 ـــــــ 10
قائد لنش عام ............ ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
قائد لنش خاص............ ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
ريس كورته ............ ـــــــ 7 ـــــــ 5 ـــــــ 7
ريس بحري ............ ـــــــ 7 ـــــــ 5 ـــــــ 7
بحري ماهر ............ ـــــــ 7 ـــــــ 7 ـــــــ 5
بحري ............ ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
ثانيا - المهن الفنية:
ميكانيكي أول/ كهربائي أول .... ـــــــ 15 ـــــــ 15 ـــــــ 15
ميكانيكي ......... ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
مساعد ميكانيكي / مساعد كهربائي .... ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
وقاد ............. ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
كهربائي ............. ـــــــ 15 ـــــــ 10 ـــــــ 10
عامل لاسلكي .......... ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
مادة رقم 30
يكون اختبار الطالب طبقا للبرنامج الذي تضعه الهيئة، على أن يكون من بين مواد الاختبار:
1- القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2- السباحة.
3- وسائل إطفاء الحريق ومعدات الإنقاذ.
مادة رقم 31
يصدر الترخيص للعمل على الوحدة وفقا للنموذج الذي يقره مجلس إدارة الهيئة وذلك لمن يثبت كفاءته في الامتحان ويسري هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى جميع المهن ويكون قابلا للتجديد لمدد مماثلة لذات المهنة، ويصبح هذا الترخيص ملغيا قانونا إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط منحه وإذا ما رغب حامل الترخيص التدرج لوظيفة أعلى وجب عليه التقدم للاختبار للمهنة التالية بشرط استيفائه المدد البينية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وللهيئة إلغاء أو وقف العمل بالتراخيص المهنية لأطقم تشغيل الوحدات في الحالات الآتية:
1- في حالة مخالفة قواعد وتنظيم سير الوحدات في المجاري الملاحية والأهوسة.
2- ترك أحد أفراد طاقم الوحدة واجبه المنوط به طبقا للترخيص الممنوح له لغيره أو استخدام الترخيص في غير الغرض الصادر له.
مادة رقم 32
يجوز للهيئة إصدار تراخيص خاصة للعمل ببحيرتي المنزلة وناصر وفي هذه الحالة يؤشر على التراخيص بمنطقة استخدامها.
مادة رقم 33
يحظر على الوحدات تجاوز السرعات التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع وزارة الري في مختلف المجاري الملاحية كما يحظر تسيير الوحدات في المجاري الملاحية من الغروب إلى الشروق ما لم تكن مجهزة بوسائل الرؤية الليلية التي تقرها الهيئة.
مادة رقم 34
يحظر على الوحدات أن تلقي في المياه بمخلفاتها من المواد البترولية أو غيرها من المواد التي تؤدي إلى تلوث المجاري الملاحية.
ويجب معالجة المخلفات طبقا للقرارات الصادرة من وزارات الأشغال العامة والموارد المائية والصحة والبيئة.
مادة رقم 35
يحظر على قائدي الوحدات ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق الملاحة في الطرق الملاحية أو يسبب خطرا لمستعمليها كما يجب الامتناع عن كل فعل يؤدي إلى تعريض الملاحة للخطر أو إعاقتها.
مادة رقم 36
إذا ما ارتطمت أو غرقت أو تعطلت وحدة عن السير لأي سبب كان في المجرى الملاحي وجب على قائدها إبلاغ أقرب منطقة للهيئة فضلا عن إبلاغ الشرطة لتقوم بتحرير محضر بإثبات حالة الوحدة وعلى مالكها انتشالها أو إزالة أنقاضها في الموعد الذي تحدده له الهيئة وإلا قامت بذلك على حسابه، وللهيئة الحق في حبس الوحدة والحجز عليها بالطريق الإداري ضمانا لتحصيل هذه النفقات.
مادة رقم 37
يجب أن تتبع الوحدة النازلة (الكاسحة) اتجاه التيار وأن تتبع الصاعدة مياه اللبان (المياه الهادئة) وفي حالة التقابل تكون الأولوية في المرور للوحدة النازلة.
مادة رقم 38
على الوحدات أن تفسح الطريق للمراكب غير الآلية إلا إذا كانت تقطر غيرها أو تدفعها في هذه الحالة يجب على المراكب غير الآلية إفساح الطريق لها.
مادة رقم 39
إذا تقابلت اثنتان من الوحدات وكان مقدم إحداها في اتجاه مقدم الأخرى وجب على كل منهما أن تسير على يمينها وحتى يفسحا لبعضها الطريق فإذا كان عرض المجرى الملاحي لا يتسع لمرورهما معا وجب على الوحدة الصاعدة الوقوف ريثما تمر الوحدة النازلة، وفي المنحنيات الحادة يتعين على النازلة منهما أن تنبه الصاعدة باتجاه سيرها بأن تطلق صفارة واحدة طويلة إذا ما أرادت الانحراف إلى اليمين لتمر على يسار الوحدة الصاعدة وبأن تطلق صفارتين طويلتين بينهما فاصل مدته ثانيتان إذا أرادت أن تنحرف إلى اليسار لتمر على يمين الوحدة الصاعدة وعلى الوحدة الأخرى أن ترد عليها بمثله للدلالة على انتباهها وإفساح الطريق.
مادة رقم 40
لا يجوز لمركبين أن يسبق أحدهما الآخر إلا إذا كان اتساع المجرى الملاحي يسمح بذلك فإذا كانتا وحدتين تعين على الوحدة الأمامية متى كانت سرعتها أقل من الخلفية أن تفسح لها الطريق للمرور على يسارها فإذا كان المركب الأمامي غير آلي والخلفي آليا تحتم على أولهما إخلاء الطريق للثاني لكي يسبقه من الجهة التي يعينها المركب الأول أما إذا كان المركبان غير آليين فعلى المركب الخلفي المرور من فوق ريح المركب الأمامي فإذا كانا سائرين بريح واسعة فعلى أولهما المرور على يسار الثاني.
مادة رقم 41
إذا أرادت وحدة الرجوع إلى الوراء فعليها تنبيه المراكب التي قد تكون سائرة خلفها بإطلاق ثلاث صفارات قصيرة بين كل منها فاصل مدته ثانيتان فإذا كان المركب غير آلي فعليه التنبيه بما يكون لديه من الوسائل أو بالصياح.
مادة رقم 42
على المراكب العابرة للمجرى إفساح الطريق للمراكب السائرة فيها صاعدة كانت أو نازلة، ولا يجوز لأي مركب أن يبرح الشاطئ للسير بالمجرى الملاحي إذا كان هناك مركب مارا بجانب الشاطئ.
مادة رقم 43
على المعديات التي تتحرك بواسطة جنازير متصلة بالبر أن تلقي بها في المياه حتى تصل قاع المجرى لتسمح للمراكب الأخرى بالمرور وعلى القائمين بإدارتها ألا ينتقلوا بها إلى الشاطئ الآخر إلا عند خلو المجرى من المراكب السائرة.
مادة رقم 44
إذا تصادم مركبان أو أكثر وجب على ريس كل منهما وبغير أن يعرض مركبه أو ركابه لخطر جدي أن يقدم مساعدته للمركب الآخر.
مادة رقم 45
لا يجوز للمراكب الوقوف في مجرى ملاحي في حالة عطل الملاحة أو الوقوف في شواطئ المنحنيات الحادة أو في أي مكان آخر من المجرى إذا كانت فيه منشآت تعوق الملاحة، ولا يجوز للمراكب أن ترسو أو تستقر بجانب رصيف أو برطوم أو مرسى أو أي حواجز أخرى مملوكة للدولة دون إذن بذلك من الجهة المختصة.
مادة رقم 46
لا يجوز أن تزيد أبعاد الوحدات أو القوافل عن القدر الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لمختلف المجاري الملاحية.
مادة رقم 47
إذا وجد مركب في مكان حرج أو كان عرض المجرى ضيقا وجب على ريسه أن يخفف من سيره أو يوقفه عند الاقتضاء تفاديا لخطر التصادم.
مادة رقم 48
يحظر السير في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية وعلى المراكب السائرة منها أن تتجه فورا إلى الشاطئ مخففة من سيرها وأن تنبه باستمرار إلى مكان وجودها بما لديها من وسائل التنبيه إلى أن تصل إلى الشاطئ.
مادة رقم 49
على الوحدات في حالة الخطر أن تطلب النجدة بإطلاق صفير متواصل وعلى المراكب غير الآلية طلبها بالصياح أو بالنفخ في الأبواق ويجب على المراكب التي تسمع صوت الاستغاثة أن تبادر فورا بتقديم ما تستطيعه من مساعدة دون تعريض الوحدة أو من عليها للخطر.
مادة رقم 50
على قائد الوحدة أن يقوم بقدر المستطاع بتقديم المساعدة إلى كل شخص يراه في الماء معرضا للخطر وذلك دون تعريض وحدته أو من عليها للخطر.
مادة رقم 51
يحظر مرور الوحدات من الأهوسة أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها وبعد تمام فتحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس بالمرور بواسطة راية خضراء في الكباري وتبقى الراية معلقة في الجزء المتحرك من الكوبري أو الهويس طوال المدة المسموح بمرور الوحدات فيها وعلى رؤسائها الرضوخ لأوامر المختصين فيما يتعلق بترتيب المرور.
ويجوز للوحدات أن تسير على مسئوليتها تحت الكباري في غير ساعات فتحها بشرط أن تكون هناك مسافة قدرها 30 سم على الأقل بين أعلى نقطة في الوحدة وشحنتها وبين قنطرة الكوبري.
مادة رقم 52
على جميع المراكب في أوقات إغلاق الكباري والأهوسة أن ترسو بالمكان المخصص لذلك على الشاطئ ويكون رسوها بحسب ترتيب وصولها واحدة بعد الأخرى.
على أن تكون الوحدات على الجانب الأيمن من المجرى والمراكب غير الآلية على جانبه الأيسر.
مادة رقم 53
تكون الأولوية عند المرور من الكباري المتحركة للوحدات الآلية وتقدم وحدات نقل الركاب منها على وحدات نقل البضائع ثم تليها المراكب غير الآلية. أما عند المرور من الأهوسة فتكون الأولوية للمراكب الحاملة للركاب ثم تليها المراكب الأخرى حسب ترتيب وصولها بجانب الهويس ولا يجوز لمركبين المرور جنبا إلى جنب في ذات الاتجاه.
مادة رقم 54
عند المرور من الكباري ذات المعبر الواحد أو التي يكون أحد معابرها فقط صالحا للملاحة تخصص مدة الفتحة الأولى للمراكب النازلة ومدة الفتحة الثانية للمراكب الصاعدة فإذا مرت جميع المراكب التي تقصد جهة واحدة وكان الكوبري لا يزال مفتوحا فللمراكب التي تقصد جهة عكسية أن تمر.
مادة رقم 55
للمراكب عند مرورها من الكباري الاستعانة بالعوامات والصنادل والدعامات الموضوعة بجانب قوائم الكباري لحمايتها ولا يجوز ربط أي مركب بتلك القوائم أو بباقي أجزاء الكباري.
مادة رقم 56
لا يجوز أن ترسو المراكب بقرب الأهوسة أو الكباري المتحركة إلا على بعد 50 مترا على الأقل من نهاية عوامة الكوبري أو نهاية الهويس.
مادة رقم 57
على رؤساء الكباري وبحارتها تقديم المساعدة المتاحة لأي مركب يكون في حالة الخطر.
مادة رقم 58
يجب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تنبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلا من غروب الشمس إلى مشرقها بالأوضاع وبالكيفية الآتية:
(أ) نور أبيض في الأمام من مصباح يوضع في محور الوحدة محجوبا من الخلف.
(ب) نور أخضر من مصباح يوضع على الجانب الأيمن محجوبا من الخلف ومن اليسار.
(ج) نور أحمر من مصباح يوضع على الجانب الأيسر محجوبا من الخلف ومن اليمين.
(د) نور أبيض من مصباح يوضع في المؤخرة محجوبا من الأمام وتزود الوحدات السياحية بمصباح أبيض باحث.
ويجوز للمراكب التي لا يتجاوز أطوالها ستة أمتار الاستعاضة عن الأنوار المذكورة بوضع مصباح ذي لونين (أخضر من اليمين وأحمر من اليسار) في مقدمة الوحدة ويكون محجوبا من الخلف مع وضع مصباح آخر ذي نور أبيض ساطع يظهر من الخلف ويحجب من الأمام.
مادة رقم 59
إذا كانت الوحدة قاطرة أو دافعة غيرها وجب أن يكون بمحورها مصباحان يعلو أحدهما الآخر بمقدار مائة وعشرين سنتيمترا ينبعث من كل منهما ليلا نور أبيض ساطع.
مادة رقم 60
يجب أن تكون المراكب الراسية مزودة بمصباح يشع منه ليلا نور أبيض ساطع يرى من جميع الجهات.
مادة رقم 61
إذا وجدت أعمال جارية أو غيرها تعوق الملاحة أو تكون خطرا عليها وجب على المسئولين عنها تمييزها براية حمراء نهارا وبنور أحمر ليلا.
ولا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأية أعمال تعوق الملاحة أو تشكل خطرا عليها بدون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة واتخاذ الاحتياطات والضوابط اللازمة لتأمين الملاحة بمعرفته وعلى حسابه تحت إشراف الهيئة.
مادة رقم 62
لا يجوز لوحدة أن تنقل من الركاب عددا يزيد على العدد المحدد في الترخيص الصادر لها ويدخل في حساب هذا العدد أفراد الطاقم والأشخاص الذين يقومون بخدمة الركاب وكذلك الأطفال الذين يزيد سنهم على عامين.
ولا يجوز إنشاء كبائن بوحدات النزهة العامة ونقل الركاب.
كما لا يجوز لوحدات نقل البضائع أن تحمل ما يزيد على خط الشحن والغاطس المتاح.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرسى إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا سواء سامة أو ملتهبة أو غيرها إلا إذا كان يحمل ترخيصا خاصا من الجهة المعنية وبالاحتياطات الواجبة ولا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
مادة رقم 63
يحظر نقل الركاب أو البضائع من وحدة إلى أخرى إلا بجانب الشاطئ ما لم تكن الوحدة غير قادرة على التحرك أو كانت في حالة خطر وبالاحتياطيات اللازمة.
مادة رقم 64
إذا استوفت الوحدة جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القرار يمنح لطالب الترخيص شهادة الصلاحية الفنية كما يعطى له الترخيص من نسختين على النماذج التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ويحتفظ بأصل التراخيص بالوحدة ويجب تقديمها عند الطلب.
مادة رقم 65
على مالك الوحدة كتابة اسمها ورقمها الملاحي بمقدمتها ويكون لكل منطقة اسم مميز يكتب بجانب الرقم.
مادة رقم 66
يحتفظ بالإدارة العامة للتراخيص الملاحية بالهيئة بسجل عام لجميع الوحدات المرخص بها، كما يحتفظ بكل منطقة بسجل خاص للوحدات التي رخصت بمعرفتها ويدون بكل سجل جميع البيانات الواردة في الترخيص.
مادة رقم 67
يحصل مبلغ قدره 25 قرشا مقابل كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو الترخيص.
مادة رقم 68
عند تقرير قيمة الوحدة بجميع مشتملاتها وتجهيزاتها تطبق القواعد المعمول بها في الهيئة وفقا لما يقره مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى شهادات الإفراج الجمركي والفواتير وما في حكمها.
مادة رقم 69
في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ منطقة الهيئة الصادر منها لترخيص فورا والحصول على ترخيص آخر بعد دفع المقابل المنصوص عليه في المادة (67) من هذا القرار.
مادة رقم 70
توقف الوحدة إداريا طبقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 المشار إليه عند مخالفة أحكام المواد (7، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 24، 46، 56) من هذا القرار.
مادة رقم 71
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه كل من يخالف أحكام المواد (27، 28، 29) من هذا القرار).
ويعاقب بالعقوبة المقررة للمخالفة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار.
مادة رقم 72
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 73
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17 / 12 / 1998